الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نشوز




نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط . علة ذلك .الحكم كاملاً




انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. يسقط حقها فى الاعتراض أثره اعتبارها ناشزاً من هذا التاريخ وتوقف نفقتها.الحكم كاملاً




المواد المتعلقة بالزوجية. هي المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعي به. دعوى النشوز. من المواد المتعلقة بالزوجية.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق