الفراش. ماهيته. ثبوت النسب بالفراش عند قيام
الزوجية الصحيحة. شرطه. نفى الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن
يلاعن أمرأته.
تزوج المتوفى من والدة الطاعنة ودخوله بها. ثبوت
علمه والطاعنة بحرمتها عليه لهذا السبب سواء أكانت فى حجره أم لم تكن. مؤداه.
أبناؤه منها أبناء زنا.
الأصل حجية حكم النفقة فى دعوى النسب. علة ذلك.
شرطه. بحث النسب وتمحيصه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة.
تطبيق الراجح في مذهب أبو حنيفة فيما لم يرد بشأنه
نص في القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. م 280 لائحة شرعية.
سماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به
بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار في الحوادث الواقعة من سنة 1911 م.
الفراش الصحيح الذي يثبت به النسب. ماهيته. الوعد
والاستيعاد. لا ينعقد بهما زواج.
الزنا لا يثبت به نسب. مؤداه. عدم ثبوت نسب من جاءت
به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
الأصل الفقهي ألا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار
السكوت بمثابة الإقرار. والسكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من
أدنى مدة حمل.
تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل.
وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة.
الفراش. ماهيته. النسب يثبت بالفراش. الزنا لا يثبت
نسباً. وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ
الزواج.
الفراش الذي به النسب. مقصوده. قيام الزوجية بين
الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة.
ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد.
شرطه. أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو
بالبيّنة الشرعية.
عقد الزواج اللاحق على المعاشرة. لا يدل على قيام
زوجية صحيحة قبل العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ
العقد.
زواج المرتدة لا ينعقد أصلاً ولا يثبت نسباً يتولد
عنه أي حق في الميراث.
الإقرار بالنسب. صدوره مستوفياً شرائطه. أثره. لا
يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء أكان المقرر صادقاً في الواقع أم كاذباً. إنكار
الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك.
النسب يتقرر بموت المقر في الفقه الحنفي. لا يحتمل
بعد ذلك النفي والانقطاع. ثبوت وفاة جد المطعون ضده لأبيه غير منكر لبنوة أبيه.
النسب. ثبوته بالفراش الصحيح. ماهيته. الزواج الصحيح
وملك اليمين وما يلحق به من المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة.
النسب. جواز بناؤه على الاحتمالات النادرة التي يمكن
تصورها بأي وجه. استناده إلى زواج صحيح أو فاسد.
الإقرار بالنسب. ماهيته. إخبار عن صلة ثابتة ومستقرة
في الواقع وليس إنشاء له.
الإقرار بالنسب. صدوره مستوفياً شرائطه. أثره. لا
يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواءً أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلي
للأم ليدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو في ذات
الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق
النفقة والرضاع والحضانة والإرث.
الراجح في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد
بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية.
فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان
عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد.
الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب.
شرطها.
بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب
وليست حجة في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى شخص معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم
يقر بصحة البيانات المدونة بها.
دعوى النسب عدم خضوعها للقيد المنصوص عليه في المادة
99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
النسب ثبوته بالبينة والإقرار والفراش الصحيح.
سكوت الطاعن على مظاهر حمل زوجته عقب زواجه الموثق
بها.
بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب
وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم
يقر بصحة البيانات المدونة بها.
ثبوت النسب بالفراش الصحيح، الزواج الذي لا يحضره
شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد يترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت
النسب بالدخول الحقيقي.
ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد.
وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد
من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق
بسكوته.
زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحي وهي
تجهل ذلك الزواج. زواج فاسد. مؤدي ذلك. جواز ثبوت النسب.
النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة
وبالإقرار.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد
وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً، وبالنسب وحده، بل يجب أن يكون ضمن حق في
التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه .
التناقض في دعوى النسب عفو مغتفر. لمحكمة الموضوع
السلطة التامة في تقدير الأدلة وفي استخلاص الواقع منها .
الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إغبار صادق في مجلس
الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير. ثبوت النسب عند الإنكار. شرطه.
النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة
وبالإقرار صدور الإقرار مستوفياً شرائطه.
الإقرار بالأبوة. شرطه. أن يكون المقر له مجهول
النسب. وجوب إقامته الدليل على عدم صحة نسبه لمن منسوب إليه.
المرأة غير المتزوجة أو غير المعتدة. إقرارها
بأمومتها الولد. أثره. ثبوت نسبه منها. شرطه. المرأة المتزوجة أو المعتدة. إقرارها
بالولد أو نسبته إلى من كان زوجاً لها. ثبوت النسب منها. شرطه. مصادقة الزوج أو
إقامة الحجة على مدعاها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير
ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين
عقيدتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من
الطاعن على ما استخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى وكان لهذا
التحصيل ما أخذه.
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، أن المشرع الوضعي منع سماع دعوى النسب
لأي معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق أخذاً بأن الطب
الشرعي - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية.
نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى
لم تكن له أم معروفة، وأن يكون ممن يولد مثله لمثلها وأن يصادقها المقر على
إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات
.
يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع
التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي، ولئن كان يعد حراماً وباطلاً في
الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.
نفي ورثة الزوج حمل الزوجة وولادتها. لا يعد إنكاراً
للإقرار المنسوب للزوج برغبته في تسمية الجنين باسم معين. هذا الإقرار يعد قرينة
على حصول الحمل.
الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للنسب بنفسه عياناً
أو سماعا. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال معينة منها النكاح والنسب في الفقه
الحنفي. وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع في تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضي
بأنه يشهد تسامعاً.
العشرة أو المساكنه لا تعد وحدها دليلاً شرعيا على
قيام الزوجية والفراش. الشهادة على النكاح في الفقه الحنفي. شرطياً. لا يجوز أن
يكون مصدرها هو مدعى النكاح.
نصاب الشهادة الشرعية رجلان أو رجل وامرأتان.
النسب. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. المقصود
بالبينة الكاملة. عدم اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد.
النسب يثبت بالفراش. المقصود بالفراش. الزنا لا يثبت
نسباً. زواج الزاني بمزنيته لا يثبت نسب الوليد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر.
الولد للفراش. المقصود به. قيام الزوجية عند بدء
الحمل لا عند حصول الولادة.
تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع.
استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح
الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.
حكم المحكمة الشرعية بمنع التعرض في التركة تأسيساً
على ثبوت الإرث المبني على النسب. حكم موضوعي بالوراثة. تقرير هذه المحكمة بشطب
دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى قضاؤها غيابياً بعدم التعرض دون بحث نسبه. غير مانع
من نظر دعواه الراهنة بالوراثة وثبوت نسبه.
قيد طفلة، وردت إلى ملجأ الرضع باسم..... لا يفيد
إنها ابنة لشخص حقيقي يحمل هذا الاسم وأنها معلومة النسب، لما هو مقرر من إطلاق
اسم على اللقطاء تمييزاً لهم وتعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم
23 لسنة 1912 بشأن المواليد والوفيات والتي أوجبت إطلاق اسم ولقب على حديث الولادة.
إقرار المطعون عليها عند طلاقها بخلوها من الحمل، لا
تأثير له، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة، والتناقص فيه - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة عفو مغتفر.
ثبوت النسب. تعلقه بحق الأم وحق الصغير وبحق الله
تعالى. الأم لا تملك إسقاط حق وليدها. اعتبار الصغير ماثلاً في دعوى النسب وإن لم
يظهر في الخصومة باسمه.
بيانات شهادات الميلاد. لا تصلح بمجردها لثبوت
النسب. اعتبارها قرينة قابلة لإثبات العكس.
يشترط لصحة الإقرار - بالنسب - بوجه عام ألا يكذب
ظاهر الحال المقر في إقراره وألا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً والقول
المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة.
إذ يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما جاء
بمستندات المطعون عليه الأول بوصفها تحوي إقرارات بنسب هذا الأخير إلى المتوفاة سواء
أكانت إقرارات بنسب مباشر أو غير مباشر، وإنما أخذ بها بالإضافة إلى الدليل
المستمد من البينة الشرعية باعتبارها قرائن .
النص في المادة 906 من قانون المرافعات على أنه
"يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار
التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق. وتوجه
الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الولد الذي أنكر نسبه فإذا كان قاصراً
تعين أن يقام وصي خصومة" .
حجة حكم النفقة في موضوع النسب. شرطه. إغفال الحكم -
الصادر غيابياً بالنفقة للصغير - بحث انعقاد الزوجية التي ادعتها الأم ومدى ثبوت
نسب الصغير. أثره. انعدام حجية هذا الحكم في دعوى إنكار النسب.
من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 ألا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر
من سنة من وقت الطلاق وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد في
سنة 1950 أي بعد ست سنوات من الطلاق.
التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما
دام باقياً لم يرتفع. إمكان التوفيق بين الكلامين. لا يمنع من سماع الدعوى. مثال
في دعوى نسب .
دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. التناقض فيها
مغتفر. سماعها ضمن حق آخر. شرطه. التناقض فيها لا يغتفر ما دام لا يوجد ما يرفعه.
مثال بشأن نفي التناقض في دعوى إرث .
النسب يثبت بالإقرار. إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد
ثبوته باعتراف المورث. لا أثر له.
نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة، وهي الإقرار بالنسب.
التبني. ماهيته. لا يترتب على التبني أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
الإدعاء بكذب الإقرار بالنسب استناداً إلى أن المقر
عقيم وأن الزوجة بلغت سن اليأس. وجوب التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.
الإقرار ببنوة مجهول النسب، إن صدقاً أو كذباً. أثره.
ثبوت جميع أحكام البنوة لهذا الولد شرعاً. لا محل للتحدي بصورية الحكم بثبوت النسب
بناءً على الإقرار به.
دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. التناقض فيها
مغتفر. سماعها ضمن حق آخر. شرطه. التناقض فيها. لا يغتفر ما دام لا يوجد ما يرفعه.
النسب يثبت بالفراش. استناد الحكم في ثبوت النسب إلى
البينة الشرعية وقرائن مؤيدة. لا قصور.
النسب حق أصلي للأم وللولد. تعلق حق الله تعالى به
أيضاً، الأم لا تملك إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى.
النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك
اليمين، وما يلحق به.
النسب يثبت في جانب الرجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - بالفراش وبالإقرار والبينة.
النسب يثبت شرعاً عند الإنكار بالبينة.
الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء
لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع
- منها بالنسب والنكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً إلا أنهم اختلفوا
في شروط تحمل الشهادة بها .
دعوى النسب. سماعها مجردة. محله. أن يكون النسب
المتنازع فيه مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب
على الغير مثال. التناقض فيها. يغتفر.دعوى النسب. سماعها ضمن حق آخر. محله. أن
يكون مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ولا يثبت باعترافه.
في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً
باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها
وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً .
تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. عدم
تعويل الحكم في إثبات النسب على أقوال الشهود وحدها بل أضاف إليها إقرار المتوفى
بالزوجية وبنسبة الحمل المستكن إليه في محضر تحقيق وقيده للمولود في دفاتر الصحة
باعتباره ابنا له. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.
النسب كما يثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينة.
دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين
زوجها من حين العقد. لا تسمع عند الإنكار.
دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية
فيها وهي مختصة بنظرها ورفع الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل
صدور القانون 462 لسنة 1955 ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى المحكمة
الابتدائية الوطنية. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئناف.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 7 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق