إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية.الحكم كاملاً
نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط . علة ذلك .الحكم كاملاً
دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس .الحكم كاملاً
أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.الحكم كاملاً
نظر دعوى النفقة على وجه الاستعجال لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة علة ذلك الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها لا أثر لها جواز الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى.الحكم كاملاً
لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها .الحكم كاملاً
الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها.الحكم كاملاً
نفقة الصغير قضاءً. استحقاقها من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام للمطالبة بها. علة ذلك. دفع حاجة الصغير قبل الحكم في الدعوى عن طريق إنفاق الأب.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل فيها أنها ذات حجية مؤقتة.الحكم كاملاً
وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق. اختلاف ذلك عن الحالة الواردة بنص المادة 6 من ذات القانون.
النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضح في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة .الحكم كاملاً
إلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق بحكم نهائي. خطأ في تطبيق القانون. م 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض اعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول في طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 4/ 8/ 1979 وتمسك بعدم استحقاقها نفقتها فترة امتناعها عن طاعته دون حق وكانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين في دعوى الاعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.
النص في المادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله في شأن المتعة. علة ذلك.
النص في المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا النص في شأن المتعة.
لفظ النفقة. شموله نفقة الزوجية ونفقة العدة. إقامة المطعون عليها الدعوى بطلب نفقة زوجية، القضاء لها في الاستئناف بنفقة عدة من تاريخ الحكم بالتطليق، عدم اعتباره طلباً جديداً.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - في القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979، والمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجه على زوجها، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن وعدله بجعل المقضي به نفقة زوجية نفقة عده لها من تاريخ الحكم بالتطليق انقضاء عدتها شرعاً، يكون قد فصل في طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة.
الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 205 ص 1077
نفقة الأقارب. سببها. قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث. الحكم بالنفقة للغريب. حجة على ثبوت صلة القرابة بين طرفي الدعوى. علة ذلك.
علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة لرحمه، والسبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث، ومن ثم فإن موضوع النسب يكون قائماً في الدعوى بطلب نفقة القريب باعتباره سبب الالتزام بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به، فيكون ماثلاً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، لما كان ذلك. وكان حكم النفقة الذي استصدرته والدة المطعون عليه لصالحه في الدعوى رقم... صدر ضد والد المورث تأسيساً على أنه عم شقيق للمطعون عليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو استدل مما اشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث وأنه ابن عم شقيق له باعتبارها سبب الالتزام بالنفقة.
دعوى النفقة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للفرقة في شريعة الأقباط الأرثوذكس - لاختلاف المناط في كل منهما، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجة لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته .الحكم كاملاً
القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.الحكم كاملاً
نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. للمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه في الموضوع. مثال في تقدير نفقة الصغير .الحكم كاملاً
الرأي عند الحنفية على أن الفقير - رجلاً كان أو امرأة - غني بغنى ولده الذي تجب عليه نفقته.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف يكون جائزاً في الأحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات وفي أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في الحالة المنصوص عليها في المادة 426 من ذلك القانون.الحكم كاملاً
نظر دعوى نفقة أمام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملي العام. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الاستئناف بعد إلغاء المجالس الملية.الحكم كاملاً
نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاستئنافية أمام المجلس الملي وبقاؤها بدون فصل حتى 31/ 12/ 1955. اختصاص محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف باستمرار النظر في الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق