الوقائع المصرية - العدد 123 في 3 يونية سنة 2021
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشأن قواعد وإجراءات أتعاب وأمانات خبراء
المحاكم الاقتصادية ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات القيد في جدول خبراء
المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3066 لسنة 2021 بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء
المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
تقدر أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية على النحو الآتى ،
ويراعى في هذا التقدير قيمة الدعوى وما بذل فيها من جهد :
فى الدعاوى معلومة القيمة التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيهًا يكون الحد
الأدنى ألفى جنيه والحد الأقصى عشرة آلاف جنيهًا .
فى الدعاوى مجهولة القيمة وتلك معلومة القيمة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين
جنيهًا يكون الحد الأدنى عشرة آلاف جنيهًا والحد الأقصى أربعون ألف جنيهًا .
مادة رقم 2
يكون الحد الأدنى لأتعاب الخبير ألفى جنيه والحد الأقصى ستة آلاف جنيه
إذا كان الندب من هيئة التحضير ، أو إدارة الإفلاس ، أو قضاة دائرة الإفلاس ، أو
الأوامر ، أو التنفيذ ، أو المستعجل ، أو إبداء الرأى الفنى شفاهة .
مادة رقم 3
تقدر أتعاب الخبير بحكم أو قرار - بحسب الأحوال - يثبت بمحضر الجلسة
أو الإجراءات ، وتستحق بعد إيداع تقرير الخبرة أو إبداء الرأي شفاهة وإثباته في المحضر
المعد لذلك ما لم تقرر الجهة التي انتدبته من تلقاء نفسها أو بناءً على طلبه صرف
جزء من الأتعاب في أي مرحلة .
ولا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز مأموريته إلا بعد أن يستوفى جميع عناصرها .
ويضاف إلى الحكم أو الأمر الصادر بالأتعاب المصروفات التي أنفقها الخبير لإنجاز
المأمورية . وتتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين في الدعوى .
مادة رقم 4
تودع أتعاب الخبرة ومصاريفها من المكلف بها بالحكم أو القرار - حسب
الأحوال - كأمانة في خزينة المحكمة الاقتصادية لحين صدور الأمر بصرفها .
ولا يجوز للخبير المعين الاتفاق مع الأطراف على أية أتعاب إضافية .
مادة رقم 5
فى غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار ، تطبق في شأن أتعاب
ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية والتظلم منها نصوص قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية .
مادة رقم 6
يلغى قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشأن قواعد وإجراءات أتعاب
أمانات خبراء المحاكم الاقتصادية .
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر في 20/5/2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق