صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقرير التلخيص
وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل المرافعة قبل صدور القانون 100 لسنة 1962. عدم وجوبه في الدعاوى التي لا تعرض على التحضير، ومنها المعارضة في أمر الأداء.الحكم كاملاً
إنشاء نظام القاضى الفرد لم يترتب عليه إلغاء حكم المادة 116 مرافعات التى أوجبت على قاضى التحضير عند إحالة الدعوى إلى المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدهم كما أوجبت تلاوته قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً
أوجب القانون وضع تقرير التلخيص عند إحالة القضية للمرافعة، ولم يوجب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وضع تقرير آخر بعد الإحالة كلما جد جديد فى الدعوى أمام المحكمة.الحكم كاملاً
عدم إلغاء قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.وهو قانون خاص - المواد من 110 - 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - المادة 116 مرافعات أوجبت إعداد تقرير يلخص فيه القاضى موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم كما أوجبت تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً
الوقوف على ما تضمنه تقرير التلخيص، وما إذا كان شاملا للاستئنافين المنضمين أم كان قاصرا على استئناف واحد، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء وتقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له.الحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير التلخيص في الاستئناف من العضو المقرر وتلاوته قبل بدء المرافعة. لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة. في حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة يجب تلاوة التقرير من جديد دون أن يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة.الحكم كاملاً
دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالي فهي مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى في الجلسة قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً
بطلان إحالة تقرير التلخيص على صحيفة الاستئناف. اعتبارها جزءاً متمماً للتقرير. لا بطلان. وجوب إعادة تلاوة تقرير التلخيص من جديد إذا تغير أحد أعضاء المحكمة. لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.الحكم كاملاً
وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة. وجوبه في الدعاوى التي تعرض على التحضير دون تلك التي تقدم مباشرة إلى المحكمة. النص على نظر دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع على وجه السرعة. لازمه وجوب تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ورفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. لا محل لوضع تقرير تلخيص.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من العضو المقرر وتلاوته قبل المرافعة. لا يلزم وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى. وجوب إعادة تلاوة التقرير من جديد عند تغيير أعضاء المحكمة.الحكم كاملاً
متى كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي، وكان يجوز الاستدلال من الحكم وحده على حصول هذه التلاوة، فإن النعي على الحكم بالبطلان لعدم تحرير تقرير بالتلخيص وتلاوته يكون على غير أساس من الواقع .الحكم كاملاً
يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص في حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان .الحكم كاملاً
مرور الدعوى بمرحلة التحضير. انتهاء الحكم إلى أنها من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. لا يعيبه عدم وضع تقرير بالتلخيص أو إغفال تلاوته قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً
لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضي التحضير. تقرير التلخيص لا يلزم إلا عند إحالة القضية من قاضي التحضير إلى المرافعة.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل المرافعة. لو يوجب المشرع وضع تقرير آخر بعد هذه التلاوة كلما جد جديد في الدعوى. في حالة تغيير الهيئة يجب تلاوة التقرير من جديد، إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.الحكم كاملاً
جواز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص متى خلت محاضر الجلسات من هذا البيان. التمسك ببطلان الحكم يكون عارياً عن الدليل طالما لم يتقدم الطاعن بصورة من هذا الحكم.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية للمرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل بدء المرافعة. إغفال هذا الإجراء يبطل الحكم. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وتأييده رغم بطلانه. ينبني على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير التلخيص في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة إلى قلم الكتاب دون الدعاوى التي ترفع بتكليف بالحضور.الحكم كاملاً
إعداد. إجراء تلاوته بالجلسة إجراء آخر. إغفال أيهما يستوجب بطلان الحكم الم 116، 416 مرافعات.الحكم كاملاً
بيان أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة ليس من البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم. المادتان 116، 349 مرافعات.الحكم كاملاً
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق