حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام
العام.
تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة
وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.
الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات. إلحاقها
بالمنافع العامة بدون مقابل. شرطه. دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي تمت
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.
تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ماهيته. كل تجزئة
لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو للتحكير لإقامة
مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.
قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة
جميع العقارات.
حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار
الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام.
حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة
على التقسيم الوارد في المادة العاشرة من القانون 52لسنة 1940.
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان
أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.
دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو
التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لعدة قطع بقصد البيع لا تقع كلها على طريق
قائم.
مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52
لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة
العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التي أوجبها المشرع في
المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض.
التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها
بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على
أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة
على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.
القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالهما عدم وجود
نص تشريعي. النص على بطلان جزاء التصرف في أرض مقسمة. مؤداه. عدم جواز التحدي
بالقانون الطبيعي أو قواعد العدالة.
الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940.
ماهيته. للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار
الموافقة على التقسيم. كسب ملكيتها بالتقادم الطويل. شرطه.
إسباغ وصف التقسيم على الأرض. شرطه. أن تجزأ قطعة
الأرض إلى أكثر من قطعتين.
تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر
بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها.
أثره.
بطلان التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار
بالموافقة على التقسيم . تعلقه . بالنظام العام .
عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة
1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن
.
عدم سريان قانون تقسيم الأراضي على مدينة مصر
الجديدة وكل تقسيم له أهميته أو تمتلكه الحكومة كله أو بعضه. شرطه. أن يكون موضوع
نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة. م 23 ق 52 لسنة 1940.
القانون 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي
تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. عدم تعرضه لأحكام
البطلان المنصوص عليها في القانون 52 لسنة 1940 بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات
المخالفة له .
اعتبار تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن
يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52
لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها
عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً. مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.
التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة
على التقسيم. جزاؤه البطلان. وقوع التصرف بعد صدور قرار الموافقة على التقسيم وقبل
إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم الشهر العقاري. أثره. قابلية التصرف
للإبطال.
قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع
الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم
المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق
وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.
تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم
بالفعل لا تعد تقسيماً م 1 ق 52 لسنة 940.
التقاسيم وأجزاؤها ق 29 لسنة 1966 إلحاق الطرق
والمنتزهات بالمنافع العامة بدون مقابل شرطه دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي
تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940.
حظر التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار
بالموافقة على التقسيم. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. التصرف فيها بعد صدور قرار
بالموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم بالشهر
العقاري. جزاؤه. البطلان النسبي.
التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة
الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى
للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا
التفسير. خطأ.
نص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد
تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على
أن تسري الضريبة كذلك على أرباح..."الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي
البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" .
استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى
ومستنداتها أن الأرض المبيعة هي أرض فضاء مقسمة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا
يصح التحدي به أمام محكمة النقض.
اقتصار المدين في التوزيعات التي تقدم فيها الدائن
بسند الدين على طلب تحرير القائمة النهائية وعدم مناقضته في الدين وحصول الدائن في
التوزيعات على مبالغ صغيرة من أصل الدين. انعدام حجية أحكام التوزيع بالنسبة
للباقي الذي رفعت به الدعوى.
انقطاع التقادم بطلب التوزيع في النظام القضائي
المختلط. انتهاء هذا الانقطاع باستبعاد دين الدائن من القائمة المؤقتة وفوات ميعاد
المناقضة دون أن يناقض فيها.
متى كان الحكم إذ أطرح المستندات التي قدمتها
الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه "إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب
التساهل في تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذي قدم
طلبه في التقسيم في ميعاده القانوني أن يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد
.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقسيم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق