الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقسيم








حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات. إلحاقها بالمنافع العامة بدون مقابل. شرطه. دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً




تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ماهيته. كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم.الحكم كاملاً




قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات.الحكم كاملاً




حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام.الحكم كاملاً




حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم الوارد في المادة العاشرة من القانون 52لسنة 1940.الحكم كاملاً




قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لعدة قطع بقصد البيع لا تقع كلها على طريق قائم.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التي أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض.الحكم كاملاً




التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.الحكم كاملاً




القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالهما عدم وجود نص تشريعي. النص على بطلان جزاء التصرف في أرض مقسمة. مؤداه. عدم جواز التحدي بالقانون الطبيعي أو قواعد العدالة.الحكم كاملاً




الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940. ماهيته. للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. كسب ملكيتها بالتقادم الطويل. شرطه.الحكم كاملاً




إسباغ وصف التقسيم على الأرض. شرطه. أن تجزأ قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. أثره.الحكم كاملاً




بطلان التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم . تعلقه . بالنظام العام .الحكم كاملاً




عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن .الحكم كاملاً




عدم سريان قانون تقسيم الأراضي على مدينة مصر الجديدة وكل تقسيم له أهميته أو تمتلكه الحكومة كله أو بعضه. شرطه. أن يكون موضوع نظام خاص صدر به مرسوم من الجهة المختصة. م 23 ق 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً




القانون 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. عدم تعرضه لأحكام البطلان المنصوص عليها في القانون 52 لسنة 1940 بتصحيحه أو اعتماد التقسيمات المخالفة له .الحكم كاملاً




اعتبار تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52 لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً. مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.الحكم كاملاً




التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاؤه البطلان. وقوع التصرف بعد صدور قرار الموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم الشهر العقاري. أثره. قابلية التصرف للإبطال.الحكم كاملاً




قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.الحكم كاملاً




تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا تعد تقسيماً م 1 ق 52 لسنة 940.الحكم كاملاً




التقاسيم وأجزاؤها ق 29 لسنة 1966 إلحاق الطرق والمنتزهات بالمنافع العامة بدون مقابل شرطه دخولها في التقاسيم أو أجزائها التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً




حظر التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. التصرف فيها بعد صدور قرار بالموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم بالشهر العقاري. جزاؤه. البطلان النسبي.الحكم كاملاً




التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.الحكم كاملاً




نص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسري الضريبة كذلك على أرباح..."الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" .الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأرض المبيعة هي أرض فضاء مقسمة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اقتصار المدين في التوزيعات التي تقدم فيها الدائن بسند الدين على طلب تحرير القائمة النهائية وعدم مناقضته في الدين وحصول الدائن في التوزيعات على مبالغ صغيرة من أصل الدين. انعدام حجية أحكام التوزيع بالنسبة للباقي الذي رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بطلب التوزيع في النظام القضائي المختلط. انتهاء هذا الانقطاع باستبعاد دين الدائن من القائمة المؤقتة وفوات ميعاد المناقضة دون أن يناقض فيها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ أطرح المستندات التي قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه "إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل في تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذي قدم طلبه في التقسيم في ميعاده القانوني أن يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد .الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق