الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقادم








نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض.الحكم كاملاً




تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. بدء سريانه. تاريخ علم المستفيد بحقه والمسئول عنه علمًا حقيقيًا لا ظنيًا.الحكم كاملاً




مخالفات المرور. تقادمها. بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. نص المادة 2 من قانون المرور 1 لسنة 1988.الحكم كاملاً




دعوى رجوع الموكل أو صاحب العمل على المقاول أو الوكيل. سقوطها بمضى سنتين تبدأ من تاريخ استحقاق الدين م 139 ق 8 لسنة 1990.الحكم كاملاً




التقادم. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الالتزام لا ينقضى بمجرد اكتمال مدة التقادم. بقاؤه قائماً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه. المادة 387 مدنىالحكم كاملاً




وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالب بالحق مادياً أو قانونياً.الحكم كاملاً




تعلق الطعن بدفع موضوعى يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى فى المطالبة به بالتقادم بالنسبة للمؤمن على أساس قانونىالحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكيةالحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد. عدم سقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49/ 3 ق 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998. سريان ذلك على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت بحكم بات أو بالتقادم.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدهم المستفيدين من التأمين على حياة مورثهم دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة التأمين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث. أثره. سقوط حقهم في المطالبة بتلك القيمة بالتقادم الثلاثي . م 752 مدني .الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق مادياً أو قانونياً. م 382 مدني .الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.الحكم كاملاً




نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م 58 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.الحكم كاملاً




تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.الحكم كاملاً




دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.الحكم كاملاً




عدم تقادم الدعوى. شرط لجواز الحكم في موضوعها. أثره. نقض الحكم في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم بالنسبة لها. لازمه نقضه فيما قضى به من إلزامها بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. شرطه. توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية. التزام المحكمة ببيان هذه الأركان في حكمها لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم. علة ذلك. مراقبة محكمة النقض صحة تطبيقها للقانون.الحكم كاملاً




استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول.الحكم كاملاً




وضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً




توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.الحكم كاملاً




إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.الحكم كاملاً




الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.الحكم كاملاً




التقادم سريانه من تاريخ علم مصلحة الضرائب بالعناصر المخفاة.الحكم كاملاً




دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات أساسها عقد التأمين من المسئولية أثره اعتبارها من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت دفع المؤمن التعويض للمضرور.الحكم كاملاً




نقض الحكم غير المنهي للخصومة في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقض الحكم المنهي للخصومة والذي قضى للمضرور بالتعويض. علة ذلك. اعتبار الحكم الأخير لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه. م 271/ 1 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




عدم تقديم المطعون ضده الإقرارات الواجبة عن سنوات المحاسبة. قيام المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد بإخطاره بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة. مؤداه. انعدام أثر الإخطار في قطع التقادم وسقوط حق المصلحة عن تلك السنوات.الحكم كاملاً




الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939. مخالفة ذلك. أثره. الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقدير الإقرار الضريبي.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم الخمسي. مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لبيان مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم. 698 مدني. يرد على التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف. العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علماً يقينياً.الحكم كاملاً




ضمان المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته. مدته عشرة سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى.الحكم كاملاً




التقادم المسقط عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. تستلزم أن يكون من شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية.الحكم كاملاً




إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنه دون التنازل عن الطلبات الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط.الحكم كاملاً




اكتساب صاحبه حق ارتفاق المطل بالتقادم. علة ذلك. م 819 من القانون المدني.الحكم كاملاً




اعتبار أرض النزاع أثرية. لا يكفي في ذلك وصفها في قوائم المساحة والتحديد.الحكم كاملاً




وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب. توافر الارتباط بينهما. تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين.الحكم كاملاً




التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.الحكم كاملاً




قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




رفع الدعوى. سبيله. إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تسوية المشرع بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو الإدخال أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل تاريخ إيداع صحيفة أي منهم. مؤداه. إدخال الطاعنة للشركة المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها. انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. 383 مدني.الحكم كاملاً




واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار. من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم.الحكم كاملاً




المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة. تقادم المطالبة بها بخمس سنوات. م 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة أو إلغائها. أثره. إلغاء جميع إجراءات الدعوى وصحيفتها وزوال أثرها في قطع التقادم.الحكم كاملاً




الفروق المالية من الحقوق الدورية المتجددة. مؤدى ذلك. تقادمها بخمس سنوات. م 375/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة. م 40 أ ج.الحكم كاملاً




القيد في السجل العيني له قوة مطلقة في الإثبات. أثر ذلك. حظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة به.الحكم كاملاً




الدعاوي الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد. عدم سقوطها بالتقادم. مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها.الحكم كاملاً




حيازة الوكيل لملك موكله. حيازة عارضة. أثره. عدم سريان التقادم المسقط بالنسبة لحق الموكل الشخصي في الرجوع على الوكيل إلا من وقت تغيير الوكيل حيازته العارضة إلى حيازة بنية التملك.الحكم كاملاً




بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها. اعتبارها - بقوة القانون - كأن لم تكن. م 82 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور.الحكم كاملاً




وحدة السبب في الدعويين ونشوئهما عن الفعل واحد ووجود ارتباط بينهما. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار قيام الدعوى الجنائية مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها. لازم ذلك وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به، إن صح، وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958/ 1 مدني مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع.الحكم كاملاً




التقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أن نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الحظر الوارد بالمادة العاشرة ق 52 لسنة 1940. ماهيته. للمشتري لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراضي التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. كسب ملكيتها بالتقادم الطويل. شرطه.الحكم كاملاً




قيام دعوى جنائية عن العمل الضار إلى جانب دعوى التعويض المدنية. أثره. اختيار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدعوى التي من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار ما بدأ منه قبل رفعها مستمراً.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين مما لا تتوافر معه شروط كسب الملكية بالتقادم في حقهم. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.الحكم كاملاً




عدم تحديد المشرع ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال إليه وثبوت سقوط حق الشركة المحيلة في إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها (أمينة النقل) بالتقادم بمضي 180 يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف قبل نفاذ حوالة الحق في حق المطعون ضدها بإعلانها إليها. مؤداه إعلان الطاعنة (المحيلة) المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة.الحكم كاملاً




وفاء المتبوع بما قضي عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعة حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع. أثره في دعوى الحلول. للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي ما لم يكن قد اختصم فيها. م 172 مدني.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة جنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار المفروش وإثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية. اعتبارها دعوى بصورية عقد الإيجار صورية نسبية. مؤداه. عدم سقوطها بالتقادم. اختلافها عن الدعويين المنصوص عليهما في المادتين 40 ق 46 لسنة 1962 و م 18 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. مفاده. عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه من التزامات إنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد.الحكم كاملاً




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون .الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم .الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية خضوعها للتقادم العادي .الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية . الدعاوى غير الصرفية . خضوعها للتقادم العادي .الحكم كاملاً




مطالبة الشركة المطعون ضدها للطاعن بصفته أميناً للنقل بالتعويض عن العجز في البضاعة التي عهدت إليه بنقلها. سقوط هذه الدعوى بمضي المدد المنصوص عليها في المادة 104 من قانون التجارة .الحكم كاملاً




قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم الاحتجاج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له .الحكم كاملاً




الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي م 375 مدني . مناطها. التجدد والدورية. الأرباح التي يحصل عليها مستحقوها وتودع في حساباتهم الجارية. ماهيتها. دين عادي لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية .الحكم كاملاً




التزام المستأجر بأداء الضرائب العقارية باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية. خضوعه للتقادم الخمسي. علة ذلك .الحكم كاملاً




اكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة بالتقادم. عدم وقوعه تلقائياً بقوة القانون. توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة. يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد. م 52 ق 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 56 لسنة 1967. إحالة النزاع إلى لجنة الطعن. قاطع للتقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار اللجنة. بدء تقادم جديد بعد ذلك مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً.الحكم كاملاً




بطلان بيع ملك الغير نسبي مقرر لمصلحة المشتري. م 466/ 1، 485 مدني. سريانه على المقايضة. الحق في طلب الإبطال. لنقض الأهلية والغلط والتدليس والإكراه سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات. مدة تقادم الحق في إبطال العقد في الحالات الأخرى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني.الحكم كاملاً




المدة التي يجب رفع دعوى المسئولية خلالها قبل الناقل الجوي. سنتان. م 29 اتفاقية فارسوفيا. سقوط الحق في رفع الدعوى بانقضائها، عدم ورود الوقف عليها.الحكم كاملاً




نقل جوي. دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو إصابته. وجوب رفعها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي.الحكم كاملاً




ملكية العقار. بقاؤها معقودة لصاحبه إلى أن يمتلكها منه غيره. إدعاؤه كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً. غير مقبول. تحلل بائع العقار من التزاماته الناشئة عن البيع بحجة اكتساب العقار المبيع بالتقادم. غير جائز - ما لم تكن الملكية قد انتقلت منه إلى المشتري قبل ذلك.الحكم كاملاً




التمسك بالتقادم لاكتساب الملكية. وجوب أن يكون في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام مبيناً فيها نوع التقادم.الحكم كاملاً




وضع اليد المكسب للملكية من مسائل الواقع استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه طالما كان ذلك سائغاًًًًً.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان عدم التعرض التزام أبدي مؤداه امتناع الدفع بسقوط حقوق المشتري بالتقادم.الحكم كاملاً




منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة أو في استحقاقها في دعوى الإخلاء أثره. وجوب بحث هذه المسألة الأولية. الدفع بالتقادم الخمسي مسألة أولية لازمة في طلب الإخلاء لبيان مقدار الأجرة المتبقية في ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه.الحكم كاملاً




عدم ثبوت تنازل المطعون ضده عن سبق تمسكه بالتقادم الخمسي صراحة أو ضمناً. أثره. اعتباره مطروحاً على المحكمة. النعي بحصول التنازل بغير دليل. غير مقبول.الحكم كاملاً




جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور.الحكم كاملاً




جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور.الحكم كاملاً




جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. صلاحية النص بذاته للأعمال دون حاجة لصدور تشريع به.الحكم كاملاً




تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضي حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها حائزاً سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. ادعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجواب احتساب مدة التقادم من تاريخ الإدعاء.الحكم كاملاً




البائعون وخلفهم. لهم التمسك بأن سند ملكيتهم هو وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرطها. أثر ذلك. للمشتري منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له في ثبوت ملكيته بالتقادم المكسب خلفاً لهم. جواز اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه.الحكم كاملاً




يكفي للتملك بالتقادم أن تتوافر للحيازة المستوفية لشرائطها المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال حكم التقادم.الحكم كاملاً




دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه في صرف الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي. بدؤه من تاريخ انتهاء الوكالة.الحكم كاملاً




جميع العمليات التي تجرى على الشيك التجاري من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات. خضوعها للتقادم الصرفي م 194 تجاري.الحكم كاملاً




حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل. وجوب بيان لحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته.الحكم كاملاً




وقف دعوى التعويض حتى يصبح الحكم الجنائي نهائياً. إقامة المدعي دعوى أخرى بالتعويض بصحيفة جديدة دون الإشارة فيها إلى الدعوى الأولى. القضاء باعتبارها دعوى جديدة وليست تجديد للدعوى الأولى. صحيح.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يتأتى إلا عند الطعن على الحكم الجنائي بطرق الطعن المقررة قانوناً صيرورة الحكم نهائياً لفوات مواعيد الطعن فيه. أثره. لا مجال للدفع بسقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية، وقفه طوال مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره. زوال سبب الوقف.الحكم كاملاً




استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. التقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً




القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، النعي على الحكم عدم تعرضه للدفع بالتقادم. لا محل له.الحكم كاملاً




المدة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من اللائحة، ليست مدة تقادم، لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينة وبين رفع الدعوى، المقصود بالعذر الشرعي، اللجوء إلى اللجنة المشكلة بموجب القانون 44 لسنة 1962 بطلب الاستحقاق في وقف أهلي، لا يعد عذراً.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار، لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة، طالما لم يتمسك بتقادمها.الحكم كاملاً




القضاء النهائي بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم ضد وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال. اكتسابه حجية تحول دون المنازعة في أمر الملكية في دعوى تالية ضده من وزير الخزانة باعتباره ممثلاً لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.الحكم كاملاً




التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري ولو لم يشهر العقد. مؤداه. عدم جواز دفع دعوى صحة التعاقد بسقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً




وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها.الحكم كاملاً




الحكم المقرر لحق الملكية. عدم سقوطه بالتقادم. اعتباره منتجاً لأثره ولو لم ينفذه.عدم جواز إطراحه إلا إذا توافرت بعد صدوره شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




حجية الحكم. أثرها. ادعاء الطاعن كسب ملكية العقار بالتقادم من قبل صدور الحكم بتثبيت ملكية خصمه له في دعوى سابقة لأن التقادم انقطع بإقامته تلك الدعوى. إطراح المحكمة لهذا الادعاء. لا خطأ.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي م 243 مدني.الحكم كاملاً




اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية لا يصلح سبباًًًًً لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة.الحكم كاملاً




أعيان التركة. جواز تملك أحد الورثة نصيب غيره فيها بالتقادم المكسب بمضي 15 سنة متى توافرت شروطه القانونية.الحكم كاملاً




دعوى استرداد ما دفع زائداً من الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة. عدم تعلقها بالنظام العام. سقوط الحق فيها بالتقادم الثلاثي من تاريخ علم المستأجر بحقه في الاسترداد .الحكم كاملاً




دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية. غير معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة. القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائي بتحديد الأجرة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.الحكم كاملاً




رجوع المتبوع على التابع بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 799 مدني. للأخير التمسك بسقوط حق المضرور بالتقادم الثلاثي.الحكم كاملاً




جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. صلاحية النص بذاته. للأعمال دون حاجة لصدور تشريع به.الحكم كاملاً




وفاء المستأجر بالقدر غير المتنازع عليه من الأجرة لا ينقطع به سريان التقادم الخمسي بالنسبة لفروق الأجرة المتنازع عليها.الحكم كاملاً




التقادم جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه لمحكمة الموضوع تقدير ذلك.الحكم كاملاً




المبيع القابل للتبعيض دون ضرر بيعه بسعر الوحدة أثره عدم شمول البيع ما يستولى عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع طلب البائع مقابلاً لهذه الزيادة لا تعد مطالبة بتكملة الثمن ولا يسري في شأنها التقادم الحولي م 434 مدني.الحكم كاملاً




كسب حق المطل بالتقادم أثره عدم أحقية الجار في البناء على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح المطل م 819 مدني.الحكم كاملاً




السلف المشترك. هو من تصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر. القضاء بعدم جواز احتجاج الشفيع قبل المشفوع فيه بضم حيازة سلفهما لمدة حيازته رغم اختلاف العقار محل التصرف. خطأ.الحكم كاملاً




قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن. ق 121 لسنة 1947. تعلقها بالنظام العام. بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن المقرر قانوناً. جواز إقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.الحكم كاملاً






حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الالتزام. أساسه دعوى الفسخ. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 مدني.الحكم كاملاً




التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقرار صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره.الحكم كاملاً




مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم.الحكم كاملاً




قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.الحكم كاملاً




انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها. م 307 مرافعات سابق. أثره إلغاء جميع إجراءات الدعوى وزوال أثرها في قطع التقادم. سريان هذا الأثر بالنسبة لكل من طرفي الدعوى.الحكم كاملاً




التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان.الحكم كاملاً




اليمين الموجهة للمدين فى التقادم الصرفى. يمين حاسمة. لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها، القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى ودون توجيه اليمين. لا خطأ.الحكم كاملاً




النص فى الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات" .الحكم كاملاً




إذ كان النص فى المادة 375 من القانون المدنى على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم، ولا يجوز القياس عليه ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة القرارات الإدارية المخالفة للقانون .الحكم كاملاً




طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم لجهة القضاء الإداري. لا يقطع التقادم ولو قررت اللجنة قبوله. لا يغير من ذلك عدم أخذ القضاء الإداري بهذه القاعدة.الحكم كاملاً




قضاءه محكمة أول درجة باعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين. حكم نهائي. عدم جواز التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن اليمين غير منتجة بسبب سقوط الحق بالتقادم.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني. تدخل والدة المجني عليه في دعوى والده بالتعويض وطلبها الحكم لهما معاً بذات المبلغ. تدخل هجومي. القضاء بأن هذا التدخل انضمامي وإغفال الحكم بحث الدفع بسقوط حق المتدخلة في طلب التعويض بالتقادم. خطأ.الحكم كاملاً




تقديم عريضة أمر الأداء كان وما يزال قاطعاً للتقادم. لا يغير من ذلك عدم النص في المادة 208 من قانون المرافعات القائم - المقابلة للمادة 857/ 2 من قانون المرافعات السابق - على هذا الأثر.الحكم كاملاً




الأوراق المحررة لأعمال تجارية في معنى المادة 194 من قانون التجارة. ماهيتها. خلو الصك من شرط الإذن أو عبارة الأمر. أثره. خروجه من نطاق الأوراق التجارية. عدم سريان التقادم الخمسي عليه ولو حرر لعمل تجاري أو بين تاجرين.الحكم كاملاً




طلب إشهار إفلاس الطاعن للتوقف عن دفع ديونه التجارية. الدفع بأن هذه الديون سقطت لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1966، ثبوت أن تلك الديون تجارية وأن حامل سنداتها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية. القضاء برفض الدفع بالسقوط. لا خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن علم المطعون ضدها بإقامة المباني علي أرضها بدأ من تاريخ رفعها دعوى إثبات الحالة. احتسابه ميعاد السنة لرفع دعوى الإزالة من ذلك التاريخ. كفاية ذلك لحمل قضائه . تزيده في شأن اعتبار دعوى إثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة. لا يعيبه .الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو تقاضي فوائد أكثر من رأس المال. متعلقة بالنظام العام منذ نفاذ القانون المدني في 15/ 10/ 1949 قيام المدين بسداد آخر قسط من الدين في 8/ 3/ 1958 إقامته الدعوى باسترداد ما دفع من الفوائد زائداً عن رأس المال في 16/ 4/ 1961 أثره سقوط الدعوى .الحكم كاملاً




طلب ندب الخبير بصفة احتياطية لا يعد إقراراً ضمنياً بالحق بالمعني الذي يتطلبه القانون ولا يدل بمجرده على نفي مشيئة - الخصم - في التمسك بالتقادم .الحكم كاملاً




رد الحكم على دفاع الطاعن - باكتساب حق المطل بالتقادم - بأنه غير مجد تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة". إغفاله عن مناقشة ما قال. الطاعن من أن عقاره لا يطل على المدرسة، وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور .الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في الإرث اختلافه عن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




تمسك المقاول بالتقادم الثلاثي لدعوى ضمانه لعيوب البناء تحمله عبء إثبات وقت انكشاف العيب ومضي المدة المذكورة بعدئذ.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم تاريخ الفصل في أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محامياً عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم. نعي الطاعن على الحكم دون تقديم الدليل على قيامه بعد هذا التاريخ بأعمال يتحقق أتعاباً عنها. عار عن الدليل.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية النسبية بطريق التستر.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم في قضائه برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم على أن الحيازة كانت عرضية.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها على محكمة الموضوع. عدم جواز عرضها ابتداءً على محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذي يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي به. القول ببدء سريان التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق. خطأ في ظل القانون المدني القديم أو القائم.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجر. دعوى ناشئة عن عقد العمل. خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 مدني دون تقادم العلم غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 مدني.الحكم كاملاً




قبول الدفع بالتقادم. قضاء في أصل الدعوى. أثره. انقضاء الالتزام ولازمه رفض الدعوى.الحكم كاملاً




تدليل الحكم على ملكية المطعون عليه بالتقادم الطويل المدة. نفيه مع ذلك قيام السبب الصحيح على أساس ملكية البائع للطاعن. تناقض تتهاتر به الأسباب.الحكم كاملاً




عدم جواز تمسك البائع بمدة السنة الواردة بالمادة 452 مدني لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين بالتقادم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول مرة. مناطه أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ضمان البائع للمشتري إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع. اعتباره كفالة من المشتري لصفة في المبيع. سريان أحكام العيب الخفي فيما يختص بقواعد الضمان على حالة تخلف هذه الصفة.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب بطلان عقد البيع لستره وصية. اعتبارها في حقيقتها دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. عدم سقوط هذه الدعوى بالتقادم.الحكم كاملاً




عدم تحديد القانون ميعاداً للطعن في قرار لجنة التظلمات من تقدير الرسوم البلدية أمام المحاكم. جواز المطالبة برد ما دفع من الرسوم بغير حق ما دام الحق في طلب الرد لم يسقط بالتقادم.الحكم كاملاً




حق المشتري في استرداد الثمن من البائع في حالة فسخ البيع. أساسه استرداد ما دفع بغير حق. المادة 182 مدني. وفي حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه أساس رد الثمن أنه أثر من آثار الفسخ أو الانفساخ. المادة 160 مدني. عدم خضوع دعوى الفسخ للتقادم الثلاثي. تقادمها بخمس عشرة سنة. للدائن طلب رد الثمن كلما كان له أن يرفع دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




الحكم من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع ولا يكون لها معه سلطان عليه وينبنى على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعا وموضوعا - إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن بتقادم الدعوى أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقادم الدعوى الشخصية بخمسة عشرة سنة من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن. من هذا التاريخ ينشأ حقه في الرجوع على المتضامنين معه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في الاعتراض على قائمة شروط البيع بتقادم الدين. يدخل في ذلك الفوائد باعتبارها من ملحقات الدين. انتقال النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




المرتبات المقررة في الأوقاف. فقدها صفتها باعتبارها استحقاقاً في الوقف بمجرد إلغاء تلك الأوقاف. تعويض الحكومة أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف. اعتبار هذه المبالغ في حكم الإيرادات المرتبة. تقادمها بخمس سنوات عملاً بالمادة 211 مدني قديم.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947. بطلانه، تعلق هذا البطلان بالنظام العام. الدعوى بطلب تخفيض تلك الأجرة، جواز رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.الحكم كاملاً




دعوى المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج. المفاوضات الدائرة بين الطرفين توقف ميعاد رفع الدعوى.الحكم كاملاً




المستحق في الوقف. هو كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً دائماً أو مؤقتاً. الحكم بمعاش في صورة مرتب شهري لمدى الحياة. قيام الحكم على أن المحكوم له يستحق المعاش عملاً بصريح شرط الواقف. اعتباره استحقاقاً في الوقف يلزم لتقادم الحق فيه انقضاء خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




تنص المادة 375/ 2 من القانون المدني على أنه "لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".الحكم كاملاً




عند امتناع الدفع بالتقادم قانوناً، لا يجدي النعي بخطأ الحكم فيما اعتبره قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




التقادم لا يعتبر متعلقا بالنظام العام. لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحةالحكم كاملاً




الدفع أمام محكمة الموضوع باكتساب الحق المرفوعة به الدعوى بمضى المدة الطويلة وبسقوط الحق فى التعويض بالتقادم. دفاع جوهرىالحكم كاملاً




لا يتعلق الدفع بالتقادم بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الابهام. لا يغنى عن ذلك طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادمالحكم كاملاً










دعوى استرداد ما دفع من المعاش بغير حق. تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بالحق في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق أيهما أقصر.الحكم كاملاً




تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً.الحكم كاملاً




التهريب والتصدير والإخراج في تعبير اللائحة الجمركية لا يعد من قبيل الأفعال الجنائية التي يتحدد سقوط الدعوى التي ترفع عنها بالمدد المقررة في المواد الجنائية. انطباق أحكام تقادم الالتزام المقررة بالقانون المدني على هذه الأفعال.الحكم كاملاً




نفي الحيازة المقترنة بنية التملك عن مدعى الحيازة وعن مورثه اعتبار ذلك رداً ضمنياً على تمسك مدعى الحيازة بالتملك بالتقادم بنوعيه.الحكم كاملاً




التمسك بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة وكذلك التمسك بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية إذا أوقفت دعوى الريع حتى يفصل في الملكية.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب التأمين البحري عن تلف بضاعة بسبب احتراقها بعد تفريغها في الصنادل. دفعها بالسقوط طبقاً للمادتين: 27 و275 تجاري بحري تأسيساً على أن الدعوى لم ترفع إلا بعد حوالي عشرة شهور من تاريخ انتهاء المفاوضة.الحكم كاملاً




التزام المحكمة التي تنظر في الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالفصل فيما يقدم إليها من اعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وتخويلها رخصة الفصل في الاعتراضات المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية وتقرير وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بطلب التوزيع في النظام القضائي المختلط. انتهاء هذا الانقطاع باستبعاد دين الدائن من القائمة المؤقتة وفوات ميعاد المناقضة دون أن يناقض فيها.الحكم كاملاً




اعتبار المدة المنصوص عليها فى المادة 104 تجارى مدة تقادم. سريان أحكام الانقطاع والتنازل عليها.الحكم كاملاً




تحصيل المحكمة أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة عن المالك. طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية عدم التزام المحكمة باجابته.الحكم كاملاً




تمسك هذا الخصم أمام محكمة النقض بمستندات لم يتمسك بها أمام محكمة الموضوع وتمسكه بمستندات لا تتصل بالتقادم المكسب. جدل موضوعى فيما لا يرد على مقطع النزاع.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة الموضوع المحرر المدعى بقطعه للتقادم إقرارا لا مخالصة لأسباب سائغة.الحكم كاملاً




الأرض الصادر بشأنها عقد البيع من المورث هى غير التى يتمسك الوارث بوضع يده عليها. الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم. لا مصلحة فيه.الحكم كاملاً




إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاماالحكم كاملاً




تاريخ استحقاق الدين المضمون. لا تبدأ به مدة التقادم إلا فى علاقة الدائن بالمدين وضامنه. بدء مدة التقادم بالنسبة لحق الضامن فى الرجوع على المدين.الحكم كاملاً




متى زول عن الجبانات صفةت الملك العام ويصح تملكها بالتقادم.الحكم كاملاً




حيازة الدائن المرتهن. هى حيازة عارضة. لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن.الحكم كاملاً




الحائز العرضي كالدائن المرتهن وإن كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته، إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حق خلفه الخاص كالمشتري من الدائن المرتهن.الحكم كاملاً




بدء ميعاد تقادم مسئولية أمين النقل. هو من اليوم الذي كان يجب أن يتم فيه النقل. المادة 104 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه النقل. يرجع في ذلك إلى عقد النقل. عدم نص العقد على هذا التحديد. لا يتم النقل إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه. عدم تسليم البضاعة على الوجه المتفق عليه. قاضي الموضوع هو الذي يحدد الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل.الحكم كاملاً




إشتراطه لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون المشتري من غير مالك حسن النية عند تلقي الحق. لا خطأ. ليس في المادتين 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.الحكم كاملاً




التقادم المسقط لحق الممول في المطالبة برد المبالغ التي حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقاً لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالضريبة التي ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق.الحكم كاملاً




سقوط حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة على إيرادات القيم المنقولة. بدء سريان مدة التقادم. هو من تاريخ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول. لا عبرة بالتاريخ الذي تصدر فيه قرارات التوزيع إذا لم يقترن بها وضع الإيراد تحت تصرف صاحبه ولا عبرة كذلك بالتاريخ الذي يتم فيه قبضه ذلك الإيراد فعلاً.الحكم كاملاً




التمسك بأن التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يبدأ إلا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الممول بالإيرادات الخاضعة للضريبة. في غير محله.الحكم كاملاً




بدء سريان المدة المسقطة لحق الفضولي في المطالبة بالمصروفات التي صرفها هو من وقت قيامه بالفعل الذي ترتب عليه منفعة رب العمل. المادة 144 مدني قديم.الحكم كاملاً




لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له.الحكم كاملاً




حق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي. فوائد لم يقض بها الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين، لتوجيهها إلى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف.الحكم كاملاً




إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل والوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب ويقف مدة تقادم دعوى طلبه ، واستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




إن القانون فى صدد التقادم لا يشترط فى وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك، سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك غيره.الحكم كاملاً




إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له. ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن.الحكم كاملاً




دفع المدعى عليه دعوى تثبيت الملكية بتملكه بالتقادم. سبق اعترافه بملكية المدعى. تأسيس الحكم للمدعى على هذا الإقرار. يغنى عن الرد على ذلك الدفع.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف باكتساب الملك بالتقادم الطويل إلا أنها في الوقت نفسه تقر اليد الموضوعة على أعيان الوقف المتصرفة فيها، فقد نص على منع سماع دعوى الوقف إذا تركت ثلاثاً وثلاثين سنة بقيت فيها عين الوقف تحت يد غاصب منكر حقه فيها.الحكم كاملاً




التقادم في المسائل المدنية. ليس من النظام العام. ضم مدة السلف. يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. لا يقبل.الحكم كاملاً




فوائد. الدفع بسقوطها بالتقادم الخمسي. دفع غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. القول باندراج هذا الدفع في عموم الطلب الخاص برفض الدعوى. لا يصح. يجب التمسك به في عبارة واضحة.الحكم كاملاً



سقوط الحق بمضي المدة. الحقوق المنصوص عليها في المادة 211. مناط العمل بالنص. كون الدين مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة. كمبيالة عن أجرة سنة وفوائد متجمدة صفيت واستبدل بها مبلغ واحد. هذا المبلغ لا يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات. (المادة 211 مدني(

إن المادة 211 من القانون المدني إذ نصت على أن الفوائد والأجر إلخ. يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها "وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة" قد دلت بهذا على أن العبرة في الدين الذي يخضع لهذا النوع من التقادم هي بكونه مما يتكرر ويستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة ويكون تكراره أو استحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. فالديون التي يشملها نص هذه المادة هي الديون الدورية المتجددة. أما الدين المعين من حيث مقداره والذي يستحق مرة واحدة فلا يدخل في حكمها. وإذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكمبيالة المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة وفوائد متجمدة صفيت، واستبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة، فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية والتجدد فلا يسقط الحق فيه بمضي مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة 211 المذكورة.

الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 27 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 66 ص 179


سقوط الحق في إقامة الدعوى. طلب الإعفاء من الرسوم. لا يقطع المدة. لا يعد تكليفاً بالحضور أمام المحكمة. لا يعد تنبيهاً رسمياً.
إن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التي تقطع التقادم، إذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، وإنما هو مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يقتضي استدعاء الخصم بالطريق الإداري للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله في طلب الإعفاء. كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الرسمي، إذ يشترط في هذا التنبيه أن يكون على يد محضر وبناءً على سند واجب التنفيذ. وليس كذلك الحال فيه. وإذن فلا يعاب على الحكم إلا بعد طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة، ولو كان الفصل في هذا الطلب قد تأخر أمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم ولم يتسن لذلك رفع الدعوى في الوقت المناسب، فإن صاحب الحق، وهو المطالب بالمحافظة عليه، قد كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت.

سبب صحيح. بيع المشتاع جزءاً مفروزاً محدّداً(المادة 76 مدني(
إذا باع المشتاع جزءاً مفروزاً محدّداً في الملك الشائع فبيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه حسن النية .

وارث. تملكه نصيب باقي الورثة بالتقادم الطويل. جوازه. شرائط وضع اليد. البحث في تحققها. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. حدّها. (المادة 76 مدني(
ليس في القانون ما يحرّم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه، فهو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون، وهي الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك. والبحث في تحقق هذه الشرائط متروك لقاضي الدعوى لتعلقه بالموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض والإبرام معه إذا هو قد أقام قضاءه في ذلك على ما يكفي لتبريره.

كفيل متضامن. مطالبة المدين وحده واستصدار حكم عليه بالدين. لا تأثير لذلك في مدّة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن. (المواد 110 و208 و495 مدني)
إن مطالبة المدين واستصدار حكم عليه بالدين لا تغير مدّة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه معه.

وديعة موضوعها مبلغ من المال. وديعة ناقصة. حق المودع. المطالبة بقيمة ماله. حق شخصي. سقوطه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد(المادتان 208 و482 مدني(
إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.

إجراءات التقاضي. الآثار التي تترتب عليها. نسبية بين طرفي الدعوى بصفاتهم. دائن. تحويل دينه لأجنبي. رفع دعوى به من المحال أمام المحكمة المختلطة. حكمها بعدم الاختصاص على أساس أن التحويل صوري. استئناف هذا الحكم. التنازل عنه. شطب الدعوى. رفع دعوى أمام المحكمة الأهلية بهذا الدين من الدائن الأصلي. دفع المدين بسقوط الحق في المطالبة بالدين بمضي المدّة. الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختلطة. أثرها في قطع التقادم. لا يتعدّى رافعها الأجنبي. لا يقطع التقادم بالنسبة للدائن الأصلي. (المادة 194 تجاري)
الأصل في الآثار التي تترتب قانوناً على إجراءات التقاضي أنها نسبية بين طرفي الدعوى بصفاتهم التي اتخذوها. فالأثر المترتب على رفع الدعوى من جهة قطع التقادم لا يتعدّى من رفعها ومن رفعت عليه. فإذا أحال الدائن أجنبياً بدينه فرفع هذا الأجنبي الدعوى بالدين أمام المحكمة المختلطة فقضت بعدم اختصاصها على أساس أن التحويل صوري، فاستأنف الحكم، ثم تنازل عن الاستئناف وطلب شطب الدعوى، فحكمت المحكمة بالشطب، ثم رفع الدائن الأصلي الدعوى بدينه أمام المحكمة الأهلية فدفع المدين بسقوط الحق في المطالبة بالدين بمضي المدّة، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة المختلطة لا يمكن أن يتعدّى أثره رافعها الأجنبي فيقطع التقادم بالنسبة لغيره.

طلب فتح باب التوزيع. لا يقطع سريان التقادم. التنبيه على المدين بالدفع قبل بدء السير في إجراء البيع الثاني على ذمة المشتري المتخلف عن الدفع. هو الذي يقطع التقادم.
إن طلب فتح التوزيع لا يوجه قبل المدين، فهو إذن لا يقطع سريان التقادم، وإنما الذي يقطعه هو التنبيه الموجه إلى المدين بالدفع قبل بدء السير في إجراء البيع الثاني على ذمة المشتري المتخلف عن الدفع.

دين. مدة سقوطه. مبدأ سريانها. دين الأجرة. حراسة. دعوى الحارس المؤجر. عدم التمكن من المطالبة بسبب عدم تصفية الحساب. لا يمنع سريان المدة. (المواد 82 و205 و211 مدني)

إن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين. وإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط. فدين الأجرة الذي يستحق دفعه على المستأجر وضامنيه في تاريخ انتهاء العقد تبدأ مدة التقادم بالنسبة له من اليوم التالي لذلك التاريخ. ولا يؤثر في هذا تعلل المؤجر (وزارة الأوقاف) الذي وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه لم يكن متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب الحراسة، فإن هذا لا يعدّ قوّة قاهرة منعته عن المطالبة بالدين.

الطعن 71 لسنة 7 ق جلسة 3 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 92 ص 273


دعوى مقامة من المستأجر على المؤجر بما أدّاه عنه من الأموال الأميرية. سقوط الحق فيها. المدّة الطويلة. المادة 211 مدني لا تنطبق. مناط انطباقها.

إن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار التي تسقط المطالبة بها بمضي المدّة المنصوص عنها في المادة 211 من القانون المدني هي فقط المتعلقة بدين الأجرة. وإذن فالدعوى التي يقيمها المستأجر على المؤجر بما أوفاه بالنيابة عنه مما هو ملتزم به كالأموال الأميرية هي من دعاوى الحقوق العادية التي لا تسقط المطالبة بها إلا بمضي المدّة الطويلة (خمس عشرة سنة(.

منافع عمومية. الأملاك العمومية المخصصة للمنافع العمومية. الترع. شرط اعتبارها من الأملاك الميرية العامة. جواز التملك بمضي المدّة. صورة. (الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون المدني)

إن بقاء ترعة ما في عداد الأملاك العمومية يشترط له استمرار الحكومة في وضع يدها عليها وتعهدها لبقائها وحفظها. فترك الحكومة ترعة أو جزءاً من ترعة حصل تعديلها قد يعدّ بذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بمضي المدّةفإذا كان أحد الأفراد قد غيّر في مجرى ترعة عمومية تمرّ في أطيانه بأن أبدل بجزء منه جزءاً من ملكه الخاص ثم زرعه، ورضيت الحكومة بذلك وسكتت عن مطالبته بإعادة الترعة إلى حالتها الأولى، وأخذت تتعهدها بحالتها بعد التغيير، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استندت إلى ذلك في قضائها باعتبار أن الجزء المأخوذ من الترعة قد انتقل من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم، كما انتقل العوض عنه من الأملاك الخاصة إلى الأملاك العامة التي لا يجوز تملكها.

مدّة الخمس السنوات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 359 مدني. ليست مدّة تقادم بل مدّة سقوط. مضيها. أثره.
إن مدّة الخمس السنوات المذكورة في الشق الأخير من المادة 359 من القانون المدني ليست من مدد التقادم يصبح المتقايض بمرورها ذا حق مكتسب، بل هي من مدد السقوط forclusion يسقط بانقضائها حق المتقايض الذي استحق عنده القيض في رفع دعوى استرداد القيض الذي أعطاه.

الترك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا. ماهيته.
إن قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هي ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعدّيه عليها وإنكار حق مالكها فيها. أما مجرّد ترك العين وإهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرّض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه البتة، لا في الشريعة الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع، لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى بها لو تعرّض لها متعرّض بعد زمن الإهمال المديد.

الترك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا. ماهيته.
إن قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هي ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضاها من غصب الغير للعين وتعدّيه عليها وإنكار حق مالكها فيها.

التمسك باكتساب الملك بالمدّة الطويلة أو القصيرة لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز. (المادة 15 من قانون محكمة النقض)

التمسك باكتساب الملك بالمدّة الطويلة أو القصيرة لأوّل مرة أمام محكمة النقض هو من الأسباب الجديدة التي لا تقبلها هذه المحكمة.


ترك الدعوى بالعين. متى يكون موجبا لعدم سماع الدعوى؟ مجرّد ترك العين أو إهمالها دون إنكار أحد حق مالكها فيها. لا يسقط حق ملكيتها ولا يمنع من سماع الدعوى بها. (المادة 375 من لائحة المحاكم الشرعية)
إن قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعدّيه عليها وإنكار حق مالكها. وهذه القاعدة صاغتها المادة 375 من لائحة المحاكم الشرعية المعمول بها الآن بالنص الآتي: "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدّعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فانه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي. وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدّة". أما مجرّد ترك العين أو إهمالها، مهما يطل الزمن، من غير أن يتعرّض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها، فانه لا يترتب عليه البتة - لا في الشريعة الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع - لا سقوط حق ملكيتها ولا منع سماع الدعوى بها لو تعرّض لها متعرّض بعد زمن الإهمال المديد.

تقادم. وجوب بيان عناصره في الحكم. (المادتان 44 و76 من القانون المدني(
الحكم القاضي بالتمليك بالتقادم يجب أن يبين فيه مظهر وضع اليد ومدّته ومبدؤه حتى يعلم إن كانت العناصر القانونية للتملك بالتقادم متوافرة أم لا. فاذا هو خلا من بيان هذه العناصر كان حكما ناقصا متعينا نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق