1 - شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية. لا حجية لها في إثبات. الوراثة.
متى كان النعي بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه.... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، وكان لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض، فإن النعي بالخطأ في القانون يكون لا محل له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق