الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / طرق الإثبات



7 - الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب الخصم تمكينه في إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

6 - جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك عند تخلف الخصم عن الحضور في الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر. 113 إثبات. شرطه. أن يكون حكم الاستجواب قائماً. عدول المحكمة عنه مؤداه. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
إذ نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك". فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الاستجواب قائماً، وإذ عدلت محكمة الاستئناف عن حكم الاستجواب فلا محل لإعمال حكم النص ولا عليها إن هي لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه.

5 - العشرة أو المساكنة. لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح. اختلاف الآراء في المذهب الحنفي بشأن الشهادة على النكاح.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح وتردد القول بين الحنفية، فعند الصاحبين يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنه ذلك بأحد نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية، فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا أشتهر شهرة حقيقية وهو ما يكون بالتواتر.

4 - النص في اللائحة الشرعية الصادرة في سنة 1880 على ضرورة توثيق عقود الزواج. لم يضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية أو إثباتها.
اللائحة الشرعية الصادرة في 17/ 6/ 1880 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصور على كيفية التوثيق وما ينبغي على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفي.

3 - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية خضوعها لقانون المرافعات قواعد الإثبات الموضوعية. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
متى كانت الدعوى بثبوت الورثة - من الدعاوى التي كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، وكان مفاد المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق، وسماع الشهود، وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل، كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته، وبيان قوته وأثره القانوني، فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعية في الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات.

2 - النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها. اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأثر قانوني.
النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها بجعلها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني.

1 - الإقرار . ماهيته. إخبار. حجيته. قرينة قانونية على حقيقة المقر به.
إذا كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنة بإقرارها الوارد في صحيفة دعوى أخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار، وكان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به، وكانت الطاعنة كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة في شأن هذا الإقرار أنه مبني على خطأ في الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - ولازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير منطو على خطأ في القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق