12 - التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقا للأوضاع المقررة. عدم التزام المحكمة بالسعي إلى ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصوم وهم وحدهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم وفقاً للأوضاع المقررة لإثباتها ولا إلزام عليها بالسعي إلى ذلك.
11 - التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.
النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "...... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة......." يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما
10 - الإقرار بالأبوة. شرطه. أن يكون المقر له مجهول النسب. وجوب إقامته الدليل على عدم صحة نسبه لمن منسوب إليه. القضاء بثبوت نسبه لمجرد الإقرار بالأبوة. خطأ في القانون.
المقرر في فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لا بد أن ينتفي أحدهما، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه...... إذا ألحق به في سجلات قيد المواليد وتزوج وجند باسمه منتسباً له، وشهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب وابنه عند سؤالهما في التحقيقات الإدارية المقدم صورها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلاً بما ينطوي عليه هذا القضاء من رفض للدفع به بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بأبوته له، وذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينة على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب ويصح إقرار الغير بأبوته له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
9 - عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. عجز المدعى عليهم عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع. لا يقتضي ثبوته للمدعية. وجوب بحث سند ملكيتها والقضاء بما يسفر عنه ذلك.
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم ومورثهم من قبلهم قد اكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل، وكانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون، وكان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفي التداعي يزعم أنه اكتسب الملكية بوضع اليد، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم وتقريره عدم ثبوت حقهم باعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقضي بثبوتها للطاعنة ولا بأحقيتها فيما طلبته - ولا ينفي وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة وتحقيق دفاعها والقضاء بما يسفر عنه رفضاً أو قبولاً.
8 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا. عبء إثباته. يقع على عاتق المدعى عليه مبدى الدفع.
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلا فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانونا باثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة.
7 - شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافر الغش بمجرد ادعائها كذباً بأنها بكر على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها.
النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه ".... إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش. كذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها.
6 - شريعة الأقباط الأرثوذكس. بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة. نسبي. يزول بالإجازة اللاحقة. ما يعتبر كذلك.
النص في المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا نقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش في بكارة الزوجة أو الغش في شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذي وقع في الغلط بما وقع فيه ويعتبر الاختلاط الزوجي بعد اكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق، لما كان ذلك وكان الحكم قد اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة في 10/ 4/ 1973 تاريخاً لعلم الزوج اليقيني بالغش المدعى به، وقضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد سائغ وله مأخذه من التحقيقات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
5 - وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة. وجوب النطق بالحكم علانية. لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي المخالفة عبء إثباتها.
إنه وإن كان مفاد المادة 871 الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات أن تنظر محكمة الولاية على المال ما يعرض عليها من طلبات في غرفة مشورة على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علنية، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضي بالحكم الصادر فيها علانية وإلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون اعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما استثنى بنص صريح.. تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه، ولما كان تضمين الحكم بيان النطق به في علانية أمر لم توجبه المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن قد استند إلى مجرد خلو الحكم من بيان النطق به علناً فإن النعي في هذا الشق يكون عارياً من دليله.
4 - شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافره بمجرد ادعاء الزوجة بأنها بكر على خلاف الحقيقة. على الزوج إثبات أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1955 والمقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش في بكارة الزوجية يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة، وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ولم يكن الزوج على علم بذلك من قبل، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.
3 - تقديم الخصم إقراراً صادراً من خصمه له دلالته في الدعوى. إغفال الحكم التحدث عنه. قصور. مثال في دعوى بطلان زواج.
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله، واستدل على ذلك بأنها اعترفت في الإقرار المؤرخ 6/ 3/ 1967 بأن آخر أزال بكارته، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق، دون أن يتحدث الحكم بشيء عن الإقرار سالف الذكر، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة في هذا الخصوص، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله.
2 - الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.
الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وإذ لم تقدم الطاعنة بملف الطاعن صورة رسمية للتشريع الأجنبي الذي تستند إليه ولا ترجمة رسمية فإن النعي يكون غير مقبول.
1 - المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها.
المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق