جلسة 3 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله.
---------------
(127)
الطعن رقم 9 لسنة 39 ق "أحوال شخصية"
(أ، ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين". "زواج". إثبات. "عبء الإثبات". "الإقرار". حكم. "ما يعد قصوراً".
(أ) شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة. مجرد ادعائها بأنها بكر على خلاف الحقيقة يجيز إبطال الزواج. على الزوج عبء إثبات أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها.
(ب) تقديم الخصم إقراراً صادراً من خصمه له دلالته في الدعوى. إغفال الحكم التحدث عنه. قصور. مثال في دعوى بطلان زواج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 26 سنة 1967 قنا الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون عليها طالباً الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 5/ 3/ 1967، وقال بياناً لدعواه إنه تزوج من المطعون عليها بالعقد المشار إليه طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس على أنها بكر، وإذ ظهر أنها أدخلت عليه الغش لأنه تبين عند دخوله بها أن بكارتها قد أزيلت قبل العقد، وحصل منها على إقرار بذلك 6/ 3/ 1967، وهو مما يعيب رضاه ويبطل العقد، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 16/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليها لم تكن بكراً حينما دخل بها لسبب لا يرجع إلى فعله، وأنه لم يكن يعلم بذلك عند الدخول بها، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 2/ 4/ 1968 فحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 سنة 43 ق أحوال شخصية "نفس" أسيوط طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 18/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك إن الحكم استند في قضائه إلى أن المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشترط للحكم بالبطلان أن يكون الغلط في البكارة نتيجة غش من جانب الزوجة أو من شخص يثق فيه الزوج، وأن الأوراق قد خلت من أي دليل على أن الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل في روع الزوج أنها بكر، في حين أن الغش الذي وقع فيه الزوج قد توافر بادعاء المطعون عليها أنها بكر، وما ظهر عند الدخول بها من أنها ثيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي طبقها الحكم تنص على أنه يجوز الطعن في الزواج "إذ وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها" وكان مفاد هذا النص أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة، وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً، ولم يكن الزوج يعلم ذلك من قبل، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها، ولما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها وادعت أنها بكر غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش في هذه الحالة بادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة، وإنما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل في روع الزوج أنها بكر وليست ثيباً، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى أن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها، في حين أن هذا الأمر قد ثبت من الإقرار الذي وقعت عليه المطعون عليها بتاريخ 6/ 3/ 1967 واعترفت فيه بأن شخصاً آخر خلاف الطاعن هو الذي أزال بكارتها، وقد تمسك الطاعن بدلالة هذا الإقرار، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا المستند مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح أيضاً، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله، واستدل على ذلك بأنها اعترفت في الإقرار المؤرخ 6/ 3/ 1967 بأن آخر أزال بكارتها، وكان يبين من الاطلاع على هذا الإقرار الذي يحمل توقيع كل من الزوجين وآخرين كشهود أنه يجرى كالآتي "نقر ونعترف نحن الموقعين على هذا أدناه السيد/ يعقوب فؤاد منصور الزوج - الطاعن - والسيدة/ فوزية عزيز الزوجة - المطعون عليها - الطرفان من الأقصر تعاقد زواجهما يوم 5/ 3/ 1967 وفي مساء 5/ 3 في حالة إنهاء عقد الزواج اتضح للزوج أن السيدة الزوجة ليست عذراء، وقد اعترفت به الزوجة شفوياً لزوجها بما تسبب لها بفقد بكارتها وهذا ما اعترفت به للسيد الكاهن الأب القمص عبد المسيح، وأيضاً اعترفت به أمام المجلس، ولم يحدث أي جماع شرعي بين الزوجين، وقد تعهدت الزوجة أمام المجلس والأب الكاهن القمص عبد المسيح المكون بمنزل الزوجة بمفارقة منزل الزوجية، واستلم كل منا شيئه وأصبحنا منفصلين نهائياً، وللزوج الحق أن يتزوج بغيري إن شاء بالأسباب المشار إليها، وليس لي أي حق بمطالبته بأي تعويضات وأصبحت من اليوم منفصلة عنه برضاي التام"، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى رداً على الدفاع المشار إليه بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق دون أن يتحدث الحكم بشيء عن الإقرار سالف الذكر، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة في هذا الخصوص، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله مما يتعين معه نقضه لهذا السبب أيضاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق