6 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه استمرارها بسبب تعدي الطاعن منها عليها بالضرب والسب، وهو منها استخلاص سائغ يكفي وجوده لحمل قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - الشهادة بالتسامع. جوازها في النسب استثناء. شرطه تقرير الشاهد أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن شخص معين. أثره عدم اعتبار أقواله تسامعاً. استبعاد المحكمة لشهادته. لا خطأ.
لئن كان الأصل في الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه، إلا أن فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس استحساناً وإن لم يعاينه بنفسه، ومع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض ويتوافر به الأخبار ويقع في قلبه صدقه، لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، أو يخبر به - وبدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به. والمتون قاطعة - والتقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر لقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع، وإذا كان الثابت أن الشاهد الذي استبعدت محكمة الموضوع شهادته، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته، وكان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذي لا يصح بغيره شرعاً اعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير ويكشف عن المصدر الذي استقى منه شهادته، وكان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد ولم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية والراجح في المذهب في هذا الخصوص.
4 - الشهادة. شرطها. مرافقتها للدعوى. تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن موضوع الدعوى. لا أثر له مثال. في دعوى إرث.
لئن كان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة موافقتها للدعوى، إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شي زائد عن موضوع الدعوى.
3 - لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو ذهبت في ذلك مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى، ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب المبررة، وحسبها إقامة قضائها على ما يحمله. وإذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من شاهدي المطعون عليها لاطمئنانه إليهما، فلا يجوز النعي بتناقضه مع الحكم الابتدائي الذي أطرح أقوالهما لأن المجال إنما يتعلق بتقدير الدليل.
2 - اجتماع كلمة الشاهدين على ألفاظ سباب معينة في زمان ومكان واحد. اختلافهما في بيان مظاهر الانفعال أو في أشخاص الحضور بمجلس السباب. لا أثر له. علة ذلك.
المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض وفيما يستوي فيه لفظ الإنشاء ولفظ الأخبار، لا يضرها ولا يبطلها ولا يمنع من قبولها الاختلاف الحاصل بين الشهادتين، لأن القول مما يعاد ويكرر ولأنهما لم يكلفا حفظ ذلك. وإذ ذهب الحكم إلى أن شاهدي المطعون عليها قد اجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة في زمان ومكان واحد، واعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق، فإنه لا يوهن منها اختلافهما في بيان مظاهر الانفعال الذي انطبعت آثاره على المطعون عليها أو في أشخاص الحضور بمجلس السباب.
1 - متى كانت صفة الشاهدين غير ذات أثر في تقدير المحكمة لشهادتهما. النعي بأن المحكمة لم تثبت من صفتهما. غير منتج.
لئن أثبت الحكم ضمن مدوناته في معرض بيانه لأقوال شاهدي المطعون عليها مهنة كل منهما، إلا أن هذه الصفة لم يكن لها من أثر في تقدير الشهادة أو الاطمئنان إليها، ويكون النعي بعدم التثبت من الصفة التي أخفاها هذان الشاهدان على نفسيهما - غير منتج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق