الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - شهادة



15 - عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد. مقتضاه. للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها لكون أحدهما جاءت سماعية لا تصلح دليلاً لإجابته لطلباته. خطأ.
لما كانت مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس - التى ينتمى إليها طرفى الدعوى - والتى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938، لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد، مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها على سند من أن شهادة أحدهما جاءت سماعية، ولا تصلح دليلاً لإجابته إلى طلباته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

14 - الأصل. سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سُمع فيها شهود الإثبات. مخالفة ذلك لا يرتب البطلان.
الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سُمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع والمحكمة تقدر هذا المانع بغير معقب فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.

13 - شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.
المقرر في الفقه الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته.
الحكم 👈 الطعن 117 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 265 ص 614 

12 - شهادة المرأتين. العلة من اشتراط سماعهما مجتمعتين. لا تتوافر إلا إذا جاءت أقوالها غير متطابقة. مؤدى ذلك. إذا اتفقت أقوالهما كان موجب عدم التفريق منتفياً.
لما كان اشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى إدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى في سورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وكانت الآية الكريمة لم تشترط اجتماع المرأتين عند الإدلاء بالشهادة وإنما أوردت العلة في جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد، وهي أن المرأة معرضة للنسيان وأن وجود أخرى معها يعينها على التذكر، وكان مقتضى هذه العلة أن اشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة إما إذا اتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً.

11 - الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شهادة شاهدي عيان لا خطأ.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التي استند إليها في طلب التطليق، واستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وكان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما وإن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل في طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية وهجره لها جاء شهادة عيان وليس شهادة تسامع ووافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثاني في هذا الصدد، فإن الحكم إذ عول في ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التي توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

10 - قبول الشهادة ممن عاين سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى. عدم اعتبارها شهادة سماعية وإنما شهادة عيان.
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة مما عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليها شهداً بأنهما كانا بمنزل والدتها وحضر الطاعن وعلما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسبب أمامها قائلاً انه تزوجها لهذا السبب، فإن شهادتهما إذ انصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى ومسمع منهما لا تكون شهادة سماعية وإنما هي شهادة عيان استوفت شروط قبولها شرعاً، فلا على الحكم إذ عول عليها في قضائه بالتطليق.

9 - اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما، متى كان المشهود به قولا محضاً.
المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما.

8 - الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير. ثبوت النسب عند الإنكار. شرطه.
الحكم المطعون فيه عول في قضائه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً وأنه سبق لها الحمل والولادة وما أورده طبيب الوحدة الصحية في تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً وظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع وما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية، وهي مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون علها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

7 - شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه. غير مقبولة.
المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة شرعاً لعدم انتفاء التهمة عنهم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

6 - الشهادة بالتسامع. جوازها في النسب استثناء. شروطها.
إذ كان الأصل في الشهادة الإحاطة والتيقن، وكان فقهاء الحنفية وإن أجازوا الشهادة بالتسامع في مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقه أو يخبره به - بدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به، وأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع.

5 - الشهادة في الفقه الحنفي. شرط قبولها.
من المقرر في الفقه الحنفي أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى. فإذا كان ما أورده الحكم يقطع في أن شهادة شاهدي المطعون عليها قد انصبت على وقائع حدثت في حضرتهما وعايناها سمعاً ومشاهدة واتفقت أقوالهما في جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد استوفت شروط صحتها شرعاً.

4 - للشاهد كأصل أن يشهد بشيء عاينه بالعين أو بالسماع بنفسه.
الأصل في الشهادة أنه يجوز للشاهد أن يشهد بشيء عاينه بالعين أو بالسماع بنفسه.


3 - الشهادة عند الحنفية. شرطها مرافقتها للدعوى. لا محل لهذا الشرط فيما زاد عن موضوع الدعوى.
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق، ولا يجد هذا الشرط - وعند الحنفية كذلك - محلاً يرد عليه إذا كان تعذر التوفيق في شيء زائد عن موضوع الدعوى.

2 - الشهادة من شروطها ألا يكذبها الحس. علة ذلك.
من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها قضاء اعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً والشهادة تفيد خبراً ظنياً والظني لا يعارض القطعي، وإذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعي من صدور ألفاظ السباب عنه في مجلس الصلح في حضرة أقرباء المطعون عليها والشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور وطبيعة الأشياء فإن النعي يكون على غير أساس.

1 - عدم إقرار الأحناف التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق. إجازة الشارع له في الق 25/ 20 نقلاً عن رأي الأئمة الآخرين. النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دعوى تطليق لعدم الإنفاق بشهادة شاهد واحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة والقول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصابها رجلان أو رجل وامرأتان - في غير محله - علة ذلك؟.
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الأرجح في مذهب أبي حنيفة تطبيقاً للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية، وأن القول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد في مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلاً على رأي في مذهب أبي حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأي من هذين السببين وإنما يقوم هذا التطليق على رأي الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز في القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الإمام أبي حنيفة في إثبات أمر لا يجيزه، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق