الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - خبرة



6 - خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج. التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب. شرطه.
إذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماًً كان يتهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج، فلا على محكمة الموضوع إذ التفتت عن هذا الدفاع، كما لا عليها من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن ندب طبيب لفحصه والصغير للتثبت من نفي نسبه إليه طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

5 - انتهاء الخبير إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته. قضاء الحكم المطعون فيه اعتماداً على ما ورد بالتقرير باستحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش دون بيان أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم. فساد وقصور.
الثابت من الأوراق أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن مورث المطعون ضدهم كان من بين العاملين بوقف المرحوم ...... وأنه يستحق معاشا من ريع الوقف طبقاً لحجته اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ بلوغه سن التقاعد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير الذى لم يبين أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم حتى يسوغ للحكم الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. وكان الثابت من حجة الوقف أن المعاش المستحق للعاملين بالوقف لا ينتقل إلى ذريتهم إلا إذا كانوا فقراء وليس من بينهم من يمكنه أن يحل محل والده في العمل بالوقف، وإذ لم يتطرق الحكم المطعون فيه إلى بحث مدى تحقق هذا الشرط في المطعون ضدهم، واستدل على أحقيتهم في معاش مورثهم بتقرير الخبير رغم خلوه من تحقيق مدى انطباق ما ورد بحجة الوقف في حقهم على نحو ما سلف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

4 - تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لا على الحكم إذ لم يأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير المذكور (تقرير الباحث الفني) إذ أن له أن يأخذ ببعض ما يطمئن إليه منه ويطرح بعض ما جاء به باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3 - لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزامه بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.
لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى، وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.

2 - لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر أو ضم أوراق أخرى متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، وهي ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

1 - لمحكمة الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير. حقها في الجزم بما لم يقطع به طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون في مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الاستعمال ضمن الفترة التي استغرقتها الحياة الزوجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق