الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - حجية حكم الإثبات



1 - حكم الإثبات عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بعد تنفيذه. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك.
النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق