5 - المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
4 - بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
3 - دعوى الوصية. شرط سماعها. وجود أوراق رسمية تدل عليها. كفاية ذكرها أو الإشارة إلى وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها. نفاذ الوصية في حدود ثلث التركة للوارث أو غيره دون توقف على إجازة الورثة.
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها درءاً الافتراء الوصايا وتحرزاً من شبهة تزويرها، كما وأن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفي فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصي بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك ولا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى بها، والوصية وفقاً للمادتين 37، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - وعلى ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة، فإذا كان الموصي قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها.
2 - شهادة الميلاد لها حجيتها في إثبات واقعة الميلاد. انتفاء حجيتها في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
1 - مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات. التحقق من شخصية المتوفى. البيانات الأخرى ومنها ديانة المتوفى يدونها الموظف طبقا لما يدلي به ذوي الشأن. جواز إثبات ما يخالفها بكافة الطرق.
شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة، ومهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقا لنص المادة 29 وما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقيق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقا لما يدلى به ذوى الشأن، ومن ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر في مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتها وتجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق