الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - اعتقاد ديني





الاعتقاد الديني. العبرة فيه بظاهر اللسان دون البحث في جديته ولا في بواعثه. النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلماً.الحكم كاملاً




الاعتقاد الديني. ابتناء الحكم فيه على الأقوال بظاهر اللسان. عدم جواز البحث في جديتها أو بواعثها أو دواعيها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً.الحكم كاملاً




الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في دواعيها أو بواعثها وأن النطق بالشهادتين كاف في اعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.الحكم كاملاً




الاعتقاد الديني. العبرة فيه بظاهر اللسان. النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلماً.الحكم كاملاً




للشخص أن يغير دينه أو مذهبه. ليس لأية جهة قضائية البحث في ذلك إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق