الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة





الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها.الحكم كاملاً




شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة في المذهب الحنفي. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.الحكم كاملاً




المقرر في المذهب الحنفي أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً ومشاهدة متى وافقت الدعوى.الحكم كاملاً




أداء الشهادة في المذهب الحنفي شروط صحتها العلم بالمشهود به وذكره وقت الأداء لتيسير القضاء به.الحكم كاملاً




المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة القرابات بعضها لبعض، عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه.الحكم كاملاً




الشهادة. درجاتها. عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد.الحكم كاملاً




شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه. غير مقبولة.الحكم كاملاً




الشهادة في الفقه الحنفي. شروطها. كفاية توافق أقوال الشهود دون تطابقها مع بعض المدعي به.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق