1 - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع يونانيا الجنسية وكانت الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وإذ كان القانون الأجنبي وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعد وأن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وكان الطاعنان لم تقدما الدليل على أن القانون اليوناني يفقد المطعون ضدها بارتدادها عن الإسلام أهلية التقاضي أو توكيل محام عنها، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق