1 - إجراء المحكمة معاينة المتنازع فيه. اعتبار نتيجة المعاينة دليلاً قائماً في الدعوى وجوب إدلاء المحكمة برأيها فيه.
انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها، ويجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وهي صاحبة السلطة في تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه، غير أنه متى قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً في الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق