1 - دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها. لا حجية للحكم الصادر فيها من المحكمة المدنية. الاعتداد بهذا الحكم. مخالفة القانون.
الحكم الصادر في الدعوى باعتبارها دعوى ملكية ومما تدخل في اختصاص المحاكم المدنية أياً كان سببهاً في حين أنها في جوهرها دعوى استحقاق في وقف يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم وهل كان بغير عوض فيصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف أم كان بعوض فيؤول إلى مستحقيه الحاليين، وهي بهذا الوصف مما كانت تختص المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - بالنظر فيه طبقاً للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانون رقم 399 لسنة 1953 - هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه لصدوره من محكمة لا ولاية لها. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم ورتب عليه عدم جواز نظر الدعوى المرفوعة بالاستحقاق في الوقف لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق