الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / خ / خبرة






لا تثريب على المحكمة أن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك.الحكم كاملاً




حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. م 9، 11 ق 25 لسنة 1920. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر .الحكم كاملاً




دعوى الخصوم للحضور أمام الخبير. مادة 146 ق 25 سنة 1968. التفرقة بين إغفال دعوى الخصوم أصلاً وبين دعوتهم بغير طريق الكتاب المسجل. تحقق البطلان في الحالة الأولى. عدم ترتب البطلان في الحالة الثانية إلا إذا لم يطمئن القاضي إلى عدم بلوغ الدعوة محلها.الحكم كاملاً




حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده.الحكم كاملاً




حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر. المادتان 9 و11 ق 25 لسنة 1920.الحكم كاملاً




المحكمة ليست ملزمة بإجابة طالب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع .الحكم كاملاً




اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق