الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال تجارية




عقود وتعهدات التجار الخاصة بتجارتهم. اعتبارها من الأعمال التجارية سواء الواردة بنص المادة 9/ 2 من قانون التجارة أو المتعلقة بأعمالهم التجارية.




الأعمال الزراعية.. عدم اعتبارها عملاً تجارياً. م 2 ق التجاري.




عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره. عدم انطلاق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً.




عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره.




الأعمال التجارية. ماهيتها. م 2/ 9 من ق التجارة. اكتسابها الصفة التجارية. شرطه. حرفة القائم بها وتعلقها بأعمال تجارته.




اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحاماة. قصر نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1983. الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشتر لقطعة أرض. ليس من هذه الأعمال. مؤداه. خروجه عن اختصاص لجنة تقدير الأتعاب.




نشاط المدرسة الخاصة. لا يعد من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة. علة ذلك.




طلب تعيين مصف للتركة لا يعد من قبيل الأعمال التجارية.




تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للآخر. لازمه. وجوب إتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له.




العلاقة التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض.




تأجير الأماكن المفروشة لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً اعتباره كذلك شرطه.




تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة اعتباره عملاً تجارياً.




التصريح للمستأجر بتأجير المسكن مفروشاً وقيامه بتأجيره لا يغير من طبيعة العقد مؤدى ذلك.




الشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال. حقه في استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر لأجنبي قبل القسمة. م 833 مدني. مقصوده. كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم.




جواز قبول البيانات المقيدة في الدفاتر التجارية كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية، وعدم جواز تجزئة ما يرد في هذه الدفاتر منتظمة. الشروط اللازمة لاعتبار الدفاتر منتظمة. م 5، 6 ق 388 لسنة 1953. لا يدخل في هذه الشروط أن يتضمن الدفتر بياناً لكيفية تدرج الحساب في الدفاتر السابقة عليه.




العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع خروجها من رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضي عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.




تأجير الأماكن المفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً اعتباره كذلك. شرطه. التأجير بقصد الربح ولا يعتبر عملاً تجارياً.




من المقرر أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجب على المحكمة إنالته إياه متى طلبه بل الشأن فيه أنه أمر جوازي إن شاءت أجابته أو أطرحته.




إذ كانت المادة الثانية من القانون التجاري عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركاء، كما لا يوجد نص قانوني خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له.




تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. وجوب اتباع قواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له. عدم جواز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.




النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات.




تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً. اعتباره كذلك. شرطه.




قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم.




حساب رأس مال المنشأة نطاقه ما يودعه صاحبها فيه من نفوذ وبضاعة وأصول أخرى.




تقييم المنشأة المؤممة المقصود به تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها كيفية حصول هذا التقدير.




للسند الإذنى وفقا لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية.




جواز الجمع بين العمولة والفائدة المتفق عليها ولو زاد مجموعهما عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرطه. قيام الدائن بخدمة حقيقية مقابل العمولة المشترطة.




حوالة الدين بين تاجرين. اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما. جواز إثباتها بالبينة والقرائن.




علم المتصرف إليه باختلال إشغال المتصرف. م 228 من قانون التجارة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.




عقد بيع أطيان زراعية الصادر من بنك الأراضي. عقد مدني بطبيعته. لا يغير من ذلك أن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها.




شهرة المحل التجاري. مجموعة العناصر التي تحقق أرباحاً للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة. الشهرة تحتمل النقصان أو الانقضاء. تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.




تحديد صفة الشركة. العبرة فيه هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض المحدد في عقد تأسيسها. مثال في قيام الشركة بأعمال تجارية بطبيعتها .




حساب رأس مال المنشأة. نطاقه. ما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة. وأصول أخرى. ما يأخذه لنفسه منها. مسحوبات.. مديونيته لها بقيمة ما أخذ. عند قفل حساب المسحوبات نهائياً. وجوب ترحيل الرصيد المدين إلى حساب رأس المال انخفاض قيمته بمقدار تلك المسحوبات .




العمل الفني لا يندرج ضمن عروض التجارة. هو عمل مدني تحكمه - عند الإنابة - قواعد الوكالة. المنتج نائب قانوني عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله. م 34 ق 354 لسنة 1954. زوال تلك النيابة إذا احتفظ المؤلف بحقه في استغلال مصنفه بنفسه.




السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.




تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدينته بالنسبة للآخر. وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له.




اعتبار السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان من وقع السند تاجراً أو كان السند مترتباً على معاملة تجارية. لا يكفي إدراج شرط الإذن لاعتبار السند عملاً تجارياً.




رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.




مقصود بالعادة التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدني هي ما اعتاده المتعاملون في التعامل. يكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة. استدلال الحكم على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال، بأن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات ومن ذلك ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه وخصائصه.




يعد السند الإذني عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من تاجر سواء كان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ويعد كذلك عملاً تجارياً إذا كان موقعاً عليه من غير تاجر متى كان مترتباً على معاملة تجارية.




عقد بيع الأقطان تحت القطع. نقل سعر القطع لاستحقاق تال عملية مضاربة، تعد عملاً تجارياً ولو لم يكن البائع تاجراً.




عدم اقتصار نشاط الزراع على بيع الزهور المنقولة من مزرعته أو تسهيل البيع بحسن عرضها في محله وامتداد نشاطه إلى إدخال عناصر أخرى فنية بتنسيق الزهور في باقات وسلال بوسائل استخدمت فيها مواد أخرى بواسطة أيد مدربة. خضوع أرباح هذا النشاط لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.




ثبوت قيام شركة بين شريكين للاتجار فى المصوغات والأحجار الكريمة. استلام أحد الشريكين خاتما لاستبداله بآخر أكبر منه. جواز الإثبات بالبينة.




سند إذنى. وجوب اعتباره عملا تجاريا إذا وقعه تاجر سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو معاملة مدنية.




إحالة المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات البيع الحاصل بين تاجرين وقيمة الأشياء المبيعة. لا خطأ. إنكار المدعى عليه للتصرف أو ادعاؤه بأنه لا يتجر في البضاعة المدعى بشرائها. لا يخرج التصرف عن صفته التجارية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق