الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس



الإفلاس. ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق. هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسنى النية عن الوفاء بالتزاماتهم. المقصود به. حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء.




الدين الذى يُشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدى.




حق المحكمة من تلقاء نفسها فى القضاء بشهر إفلاس المدين من تنازل الدائن عن طلبه.




حكم إشهار الإفلاس جواز استئنافه لمن عارض فيه ورفضت معارضته.




إقامة المطعون ضده الأول دعوى لشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية. تأسيسه دعواه على سبق صدور حكم لصالحه قضت المحكمة فيه بإلزام الطاعن بمبلغ الدين على أنه دين مدني وحيازة هذا القضاء لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدنية الدين .




الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .




الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة لا يكتنفه النزاع. مؤداه. لا محل لمتابعة الحكم ما يثار من دفاع بشأن معاملات سابقة .




محكمة الإفلاس. وجوب أن تُفَصَّلَ في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع.




دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة به. المواد 196 من ق التجارة الملغي، 88، 91/ 1، 92 مرافعات.




الشركات ذلك المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مدير لها وأن يتضمن عنوانها اسمه. مؤداه. عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.




إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن وآخر عن شخصهما وبصفتيهما. لازمه. إفراد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منها مدى توافر شروط القضاء به.




حق الساحب في المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك في حالتي الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م 148 من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل في حكم الضياع.




إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط الموضوعية. لا يغير من ذلك أن يكون الطلب قد قدم من غير ذي صفة أو من ذي صفة ثم تنازل عن طلبه. تعلق ذلك بالنظام العام.




مفاد نص المادة 195 تجاري أن نظام الإفلاس لا يسري إلا على التجار.




تحديد صفة الشركة. العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسي لها وبغرضها. عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الإفلاس.




الأعمال الزراعية.. عدم اعتبارها عملاً تجارياً. م 2 ق التجاري.




الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.




اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب.




قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الممثل القانوني بصفته يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها.




قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاد ذلك. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة فيها يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.




عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله.




قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. حق طلب إشهار الإفلاس للدائن والمدين والمحكمة من تلقاء نفسها.




الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي.




إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر.




إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة.




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو مباشرة الدعاوي من تاريخ صدور الحكم دون اعتداد بتاريخ نشره.




المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوي الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. م 54 مرافعات.




ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره .




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها.




دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.




القضاء السابق برفض طلب التدخل موضوعاً لعدم نفاذ التصرف قبل جماعة الدائنين. لا يعد مانعاً من العودة إلى طلب القضاء بصحته ونفاذه متى توافرت له شروط نفاذه في حقهم.




حكم الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله م 216 ق التجارة تعلق ذلك بالصفة في الإدارة والتقاضي. مؤداه. عدم تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري. والمتعلقة بالإفلاس على المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق.




خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة.




الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.




عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها.




القضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الطاعن وآخرين. إقامته على سند من توقف الشركاء عن دفع دين آخر خلاف الذي استند إليه الحكم الابتدائي. النعي بأن الدين الذي استندت إليه محكمة أول درجة قد ثبت عدم استحقاقه. غير مقبول.




عزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ. الحكم بهذا الإيداع يعتبر متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعاً له. أثر ذلك. عدم جواز استئنافه.




اعتبار الحكم صادراًًًًً في دعوى ناشئة عن التفليسة. مناطه.




الطعن على التصرف الصادر من المفلس قبل فترة الريبة. سبيله. الدعوى البوليصية علة ذلك.




تقدير مدى جدية المنازعة في الدين - في دعوى الإفلاس - من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط الموضوعية.




الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار إفلاس التاجر - ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.




شركة التوصية البسيطة. استقلال شخصيتها عن شخصية الشركاء فيها. أثر ذلك. الحكم بإشهار إفلاس الشركة. مؤداه. إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم يرد صراحة بالحكم.




الحكم الصادر بإفلاس شركة التوصية البسيطة في مواجهة مديرها. حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى.




النص في المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله .




الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة.




حكم إشهار الإفلاس. أثره. نيابة وكيل الدائنين عن المفلس في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها.




الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص. سريان فوائدها الاتفاقية أو القانونية على الرغم من الإفلاس. جواز التنفيذ بها على الأموال المحملة بهذه التأمينات.




مدير شركة التضامن أو التوصية. جواز أن يكون أجنبياً غير شريك فيها. أثره. عدم جواز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة.






أجرة عقار المفلس المنفذ ضده. تراخي الدائن المرتهن مباشر الإجراءات في تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر. لا محل لإلزام وكيل دائني التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد استغرق ثمن العقار وإيراداته.




عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني.




دعوى الإفلاس تقرير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة الوقوف عن الدفع هو مما تستقل به محكمة الموضوع.




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، وفقد أهليته للتقاضي.




تمسك مشتري المحل التجاري بشرائه له من المالك الظاهر بحسن نية وانتقال حيازته إليه. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع بمقولة أن المحل يدخل ضمن أموال التفليسة ولا يسري التصرف في حق جماعة الدائنين.




تنفيذ الحكم بإشهار إفلاس التاجر. الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه. أثره. إعادة صلاحية المفلس وبصفة مؤقتة في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها. حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المطروح عليها.




إشهار إفلاس التاجر. لا يشترط تعدد الديون التجارية التي توقف عن سدادها. كفاية توقعه عن الوفاء بدين واحد متى كان ينبئ عن اضطراب مركزه المالي.




إشهار إفلاس التاجر توكيل الدائن بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس م 26 من قانوني التجارة.




إشهار إفلاس مستأجر السجل التجاري لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار.




وكيل التفليسة. هو الممثل القانوني لها من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس. غل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل شهر إفلاسه.




وكيل التفليسة اعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين والمفلس أيضاً. الأحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحه قبل شهر الإفلاس. حجيتها قبل وكيل التفليسة. له حق الطعن فيها وللخصم توجيه الطعن إليه.




منع اتخاذ اجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس . عدم سريانه على المرتهنين وأصحاب الاختصاص وحقوق الأمتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الافلاس أو بعده. حقهم فى مباشرة هذه الاجراءات .




الوفاء فى فترة الريبة بالديون الحالة. جواز الحكم ببطلانه. م 228 من قانون التجارة. شرطه. أن يلحق بجماعة الدائنين ضرر. بيع الدائن المرتهن للبضاعة المرهونة له حيازيا. لا يضار منه جماعة الدائنين.




إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر.




قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاس. قضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداه. مانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.




الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن. عدم تقديم هذا الحكم. أثره. اعتبار الدفع عارياً عن الدليل.




علم المتصرف إليه باختلال إشغال المتصرف. م 228 من قانون التجارة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.




الصورية المطلقة في العقود. اختلافها عن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين قبل إشهار إفلاسه المنصوص عليه في المادة 228 من قانون التجارة. رفض الدفع بصورية العقد والقضاء بعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن. لا تناقض.




الحكم الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.




طلب إشهار إفلاس الطاعن للتوقف عن دفع ديونه التجارية. الدفع بأن هذه الديون سقطت لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1966، ثبوت أن تلك الديون تجارية وأن حامل سنداتها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية. القضاء برفض الدفع بالسقوط. لا خطأ.




قواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. حق طلب إشهار الإفلاس لكل من الدائن والمدين وللمحكمة من تلقاء نفسها. جواز إقرار حالة الإفلاس الفعلي ولو لم يصدر به حكم. تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الصادر بناء على طلبه. غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره.




القواعد المكونة لحالة التوقف عن الدفع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها قيام المدين بأداء الدين محل طلب إشهار الإفلاس. لا يمنع من اعتباره متوقفاً عن الدفع. جواز باستناد حكم الإفلاس إلى ديون لم تتخذ بشأنها إجراءات البروتستو.




قرار مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل اتحاد الدائنين. خارج عن حدود اختصاصه. قابليته للتظلم منه أمام المحكمة .




إشهار إفلاس المدين التاجر. مناطه. استدلال الحكم من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية على اختلال أشغالها. لا محل بعد ذلك لبحث باقي الديون .




شركات التضامن. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء فيها .




للمحكمة بأن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب متى توافرت الشروط الموضوعية لذلك لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام. القضاء بشهر إفلاس الطاعن - دون طلب - باعتباره شريكاً متضامناً في شركة تبعاً للقضاء بإفلاس هذه الشركة . لا خطأ .




حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات المحكوم عليه عن دفع ديونه. علانية إجراءات الإعلان عن صدور ذلك الحكم ليكون حجة على الكافة.




يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض في حكم إشهار الإفلاس، ورفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً ولما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/ 2 من قانون المرافعات .




السنديك ممثل لجماعة الدائنين. هو صاحب الصفة في المطالبة ببطلان عقد الرهن الصادر من المدين ورد المال المرهون إلى التفليسة.




الرهن الذي يرتبه المدني خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق. باطل سواء كان الدين قد نشأ قبل أو بعد مواعيد التوقف عن الدفع.




إنكار الطاعن صفته كشريك متضامن في شركة الواقع. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن .




شركات الواقع شركات تضامن. لها شخصية معنوية. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع شهر إفلاس الشركات المتضامنين فيها.




طلب الصلح الواقي من الإفلاس. أثره. وجوب وقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في هذا الطلب. سواء كان الطلب سابقاً على رفع دعوى الإفلاس أو لاحقاً لها وسواء كان أول طلب تقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى قضي برفضها.




وجوب بيان الحكم للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض.




تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .




استخلاص محكمة الموضوع - بأسباب سائغة - من القرائن علم الطاعن، وقت صدور التصرف إليه من زوجة المفلس، بإفلاسه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.




شركات الواقع التجارية - وهى التى لم يتم شهرها طبقا للقانون - تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها - بهذه المثابة - شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها.




شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها.




لدائني المفلس مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس. ليس للكفيل الرجوع على المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح.




ليست دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه، من دعاوى شهر الإفلاس ولا من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر عنها لا يرفع بتكليف بالحضور.




حكم قفل أعمال التفليسة لا يمحو آثار شهر الإفلاس ولا يؤدى إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية السنديك.




وجوب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. عدم اختصام طالبي إشهار الإفلاس في الاستئناف المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس. مؤدى ذلك بطلان الاستئناف.




الدفع بأن الدين المطلوب شهر إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه. قضاء الحكم بعدم جدية هذه المنازعة لأسباب سائغة مؤدية. النعي بالقصور على غير أساس.




استخلاص المحكمة انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس والمطعون عليهم من عدم توقيع أحد منهم على العقد الذي يتمسك به لإثبات نية المشاركة وتعهده بسداد المبالغ التي اقتضاها منهم على فترات وبفوائد معتدلة. تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية. استخلاص سائغ يبرر قانوناً التكييف الذي خلصت إليه. لا قصور.




عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة لا يترتب عليه جزاء. م 217 من قانون التجارة. كل ما يترتب عليه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لم يصدر في مواجهته.




لا يصح للمفلس مباشرة الدعاوى المتعلقة بإدارة أمواله إلا أن تكون من قبيل الإجراءات التحفظية. التقرير بالطعن بالنقض ليس منها. التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين. غير مقبول.




حكم انتهى في أسبابه إلى تقرير حق الكفيل في الرجوع على المدين المفلس بما أداه عنه من ديون.




كون جملة أموال التفليسة المحقق أن يستند بها لا تكفي لتغطية ما تأيد وتحقق من الديون في حدود النسبة المتفق عليها في الصلح الذي تم بين المفلس والدائنين. الحكم برفض التصديق على الصلح. صحيح.




القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين. تضمين هذا القرار اسم الملتزم بالأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى سوى التقدير نفسه.




ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها. هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم. المادة 394 تجارى.










ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الإفلاس. هو 15 يوما من تاريخ إعلانه.




رفع المطعون عليه الدعوى باستحقاق محل اشتراه من المفلس فى فترة الريبة واختصام الطاعن باعتباره الدائن طالب الإفلاس الذى استصدر أمر وضع الأختام على ذلك المحل.




المقصود بالتوقف عن الدفع المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1945. هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس.




تقديم طلب الافلاس من غير ذى صفة. لا يترتب عليه حتما عدم قبول الدعوى. حق المحكمة فى الحكم بالافلاس من تلقاء نفسها.




حصول المفلس على رد اعتباره بناء على تقرير دائنه بأنه استوفى دينه. اعتراف المفلس بأن الدين لم يوف وإنما استبدل به دين آخر.




بطلان الطعن بالنسبة لأحد دائني التفليسة. عدم تعدي أثر هذا البطلان إلى بقية الدائنين الذين استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة إليهم. علة ذلك.




القول بأنه لا يحول دون مباشرة أحد دائني المفلس الدعوى البوليسية، وإن له تبعاً أن يطعن في الحكم الصادر فيها. مردود بأنه حتى إن صح لدائن المفلس أن يرفع الدعوى البوليسية عند تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن رفعها فإن هذا لا يستتبع إذا رفعها هذا الأخير أن تكون لدائن المفلس صفة في الطعن في الحكم الصادر فيها.




إن اتجار الأب بصفته ولياً على ابنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسؤولية الأب فى جميع ماله ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على ابنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة.




الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة اتجار معقودة بين الدائن والمدين والموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين.




إشهار. إفلاس المدين. تصالحه مع الدائنين على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون. التصديق على هذا الصلح. دائن مرتهن لعقار رهنه غير المدين وفاءً لدينه. أيلولة هذا العقار إلى ملك المدين بالهبة قبل الصلح. عدم سريان الصلح على هذا الدائن الذي لم يتدخل طرفاً فيه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق