الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال السيادة




أعمال السيادة. تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر أهمها الصبغة السياسية البارزة فيها وصدورها من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم.




الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.




أعمال السيادة منع المحاكم من نظرها للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.




أعمال السيادة ماهيتها تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر أهمها الصبغةالسياسية.




أعمال السيادة. ماهيتها. تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر أهمها الصبغة السياسية.




أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.




استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع، إذا كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية. يعد من أعمال السيادة التي تنأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.




للمحاكم العادية تقرير الوصف القانوني لما يعد من أعمال السيادة وما يخرج عنها لتحديد اختصاصها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .




الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. تحديدها بالأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات .




القرار الجمهوري الصادر سنة 1978 بطرح مسائل تتعلق بسياسة الحكم التي تمس مصالح عامة للبلاد على الاستفتاء الشعبي عمل من أعمال السيادة. أثر ذلك. عدم جواز تقصى المحاكم عن مدى صوابه أو خطئه وحقيقة مبرراته السياسية.




عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة. مناطه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق