أعمال السيادة. تميزها عن الأعمال الإدارية العادية
بعناصر أهمها الصبغة السياسية البارزة فيها وصدورها من السلطة التنفيذية بوصفها
سلطة حكم.
الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم
مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره.
اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال
السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.
أعمال السيادة منع المحاكم من نظرها للقضاء سلطة وصف
العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.
أعمال السيادة ماهيتها تميزها عن الأعمال الإدارية
العادية بعناصر أهمها الصبغةالسياسية.
أعمال السيادة. ماهيتها. تميزها عن الأعمال الإدارية
العادية بعناصر أهمها الصبغة السياسية.
أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة
وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.
استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع، إذا كان
الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية. يعد من أعمال السيادة التي تنأى به عن
تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
للمحاكم العادية تقرير الوصف القانوني لما يعد من
أعمال السيادة وما يخرج عنها لتحديد اختصاصها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض
.
الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. تحديدها
بالأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات
المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات .
القرار الجمهوري الصادر سنة 1978 بطرح مسائل تتعلق
بسياسة الحكم التي تمس مصالح عامة للبلاد على الاستفتاء الشعبي عمل من أعمال
السيادة. أثر ذلك. عدم جواز تقصى المحاكم عن مدى صوابه أو خطئه وحقيقة مبرراته
السياسية.
عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى المتعلقة بالأضرار
الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة. مناطه.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 11 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال السيادة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق