صحيفة افتتاح الدعوى.
أساس كل إجراءاتها. عدم إعلانها. مؤداه. انتفاء انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم
بالجلسة. مؤداه. اعتبار الحكم الصادر فيها منعدمًا وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضى.
إعلان الأوراق القضائية
فى مواجهة النيابة العامة. استثناء من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل
إقامته.
انعقاد الخصومة. شرطه.
إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعًا فى الموضوع.
إعلان الأوراق المتضمن
عرضًا بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان أوراق المحضرين. خصم رسم الإيداع من
المبلغ المعروض.
انعقاد الخصومة فى
الدعوى. سبيله. إعلان المدعى عليه بصحيفتها أو حضوره بالجلسة.
إجراءات الدعوى القاطعة
لمدة تقادمها. عدم إعلانه للمحكوم عليه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم أثره.
انعقاد الخصومة. شرطه.
إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلانًا صحيحًا بصحيفة الدعوى.
المقررة قانوناً. م 20 من
ق 136 لسنة 1981. اختلافه عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار لإخلال المستأجر
بأحد التزاماته. م 18 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك. حلول المؤجر محل المشتري بالجدك
دون المستأجر .
الحكم الغيابي الصادر من
إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية
أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه.
الاستيثاق من إعلان المحكوم عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي
صدر فيه .
رفع الدعوى . سبيله .
إيداع صحيفتها قلم الكتاب . انعقاد الخصومة فيها . شرطه . إعلان المدعى عليه أو
مجرد حضوره بالجلسة م 68/ 3 من مرافعات المعدلة .
الحكم الصادر في دعوى
إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون
التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت
عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .
وجوب إعلان صحف الدعاوى
والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة
لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة
1973.
حجز ما للمدين لدى الغير.
عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا
الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير
ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .
إحالة القضية من دائرة
إلى أخرى من دوائر المحكمة . خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات . لا محل لإخطار
الخصوم الغائبين .
الوفاة سبب للانقضاء تختص
به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى
الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى
النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/
2 أ. ج.
وجوب تكامل قواعد
وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 ق 157 لسنة 1981 مع تلك الخاصة
بالإخطار المبينة في المادة 159 من ذات القانون خاصة في شأن ارتداد الإخطار .
استخلاص لجنة الطعن من
انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما للحضور أمام اللجنة. قضاءها باعتبار
الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية لعدم حضورهما رغم استلام الإعلان . صحيح .
حق مالك العقار في حالة
بيع المتجر أو المصنع في الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو في شراء العين المبيعة
ذاتها متى سدد الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة المذكورة. نشوؤه بمجرد
تمام البيع. عدم توقفه على إعلان المستأجر له. الإعلان. أثره. سريان الميعاد
المسقط لحق المالك في الشراء. م 20 ق 136 لسنة 1981.
موافقة الممول على ما ورد
بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض
الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19
ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب
إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18
ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء.
إعادة فتح باب المرافعة
حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته.
فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة
إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له.
ميعاد الاستئناف. الأصل
بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في
الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم
أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره.
تمسك الطاعن ببطلان
إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة
والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا
يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.
ذكر موطن المحامي الموكل
عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق
بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.
إعلان الخصوم بتعجيل
السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/
1 مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل.
شطب الدعوى. عدم جوازه إلا مرة واحدة. م 82/ 1 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة
1992.
إعلان الخصوم بقرار فتح
باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق
به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة
ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن
لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
مناطه. م 70 مرافعات.
ثبوت أن عدم إعلان
المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في
البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب
لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
خطأ.
البطلان المترتب على
مخالفة قواعد الإعلان. بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.
الدفع باعتبار الاستئناف
كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.
بطلان الخصومة لعيب فى
الإعلان نسبى عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع
لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.
سريان ميعاد المعارضة فى
الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها شرطه وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه
تسليم الإعلان لغير المتهم فى محل إقامته اعتباره فى هذه الحالة قرينة على علم
المتهم به.
المطالبة القضائية
القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها.
بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.
العرض الحقيقي. تمامه
بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان
الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء.
انعقاد الخصومة. شرطه.
إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعاً في الموضوع.
الإجراء المعول عليه في
انفتاح ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية. إعلانها بمعرفة
النيابة العسكرية إلى المحكوم عليه. لا يغني عن ذلك الإعلان عن طريق الوحدة
العسكرية. مؤداه. مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون إعلانه للمحكوم عليه
بمعرفة النيابة العسكرية. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية.
رفع الطعن. تمامه بمجرد
إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان
الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.
إعلان الشركة المطعون
ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها
بجلسة المرافعة بناء على هذا الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في
مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.
حق المالك في الحالات
التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر في الحصول على نسبة 50% من قيمة حق الإجارة أو
في استرداد العين متى أبدى رغبته في ذلك .
إعلان المدين بالحواله
لتنفذ في حقه. كفاية حصوله بأية ورقه رسميه تعلن بواسطة المحضرين. م 305 مدني.
إعلان بروتستات عدم الدفع. يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها.
بدء سريان الميعاد المحدد
في القانون للطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي بالإعلان. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام
الإعلان.
استخلاص الحكم المطعون
فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها
وترتيبه على ذلك أن هذا الحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية في
إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لما يزل مفتوحاً. خطأ.
للممول خلال شهر من تاريخ
إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة. م 52 ق 14
لسنة 1939. إخطاره. كيفيته. يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه
شخصياً أو إلى نائبه.
تسليم المحضر صورة
الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من
شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من
الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه
بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.
تسليم المحضر صورة
الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من
شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من
الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه
بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.
قرار لجنة المنشآت الآيلة
للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم
الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه.
حضور المدعيين بالجلسة
التي صدر بها قرار الإحالة بوكيل عنهم لا محل لإعلانهم بهذا القرار .
إعلان المطعون ضده بصحيفة
الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية. صحيح.
إعلان الأوراق المتضمنة
عرضاً بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية.
حضور الخصم الذي يزاول به
الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان
والمكان المعينين فيها لحضوره. م 114 مرافعات.
إعلان الدائن بصورة من
محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. قصره على حالة الإيداع التي يسبقها
إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر.
إعلان المستأجر بالتكليف
بالوفاء. وجوبه بإحدى الوسيلتين المبينتين بالمادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981 خلال
خمسة عشر يوماً قبل رفع دعوى الإخلاء .
إيراد رسم المطعون ضده -
أحد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقاً بلقب درج الطاعن على
إثباته لكافة أسماء المعلن إليهم .
إعلان قرار لجنة المنشآت
الآيلة للسقوط لذوي الشأن عند تعذر إعلانهم. حصوله بطريق اللصق في الأماكن التي
حددها القانون.
إعلام الخصم بالدعوى أو
الاستئناف وبالطلبات وبالجلسة المحددة. مؤدى ذلك. بطلان ورقة الإعلان. عدم امتداده
إلى أصل الصحيفة المودعة فيبطلها.
استئناف قرارات مجلس
نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده. عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار.
المادة 85/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983.
إعلان المدعى عليه الغائب
أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقاً لنص المادة 84 من قانون
المرافعات. من الإجراءات الجوهرية للتقاضي.
مواعيد الطعن في الأحكام.
سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية
والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. بدء ميعاد الطعن فيها من
تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات.
انعقاد الخصومة. شرطه.
إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو حضوره الجلسة المحددة وتنازله
صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان.
إعلان صحيفة الدعوى الذي
تنعقد به الخصومة قانوناً. مناطه. المادتان 84، 85 مرافعات.
عرض الطاعن الأجرة
المستحقة شاملة رسم النظافة ونفقات رفع الدعوى على المؤجر وإيداعها خزينة المحكمة
على ذمته قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلانه. أثره. مبرء لذمته ولا تقوم به
حالة تكرار التأخير في الوفاء بها.
إعلان المحجوز عليه بصوره
من محضر الحجز الإداري. م 29/ 3 من ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وجوب أن
يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين.
سريان مواعيد الطعن في
الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم
علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.
انعقاد الخصومة. شرطه.
إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. تحقق الغاية منه
بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان. م 68 مرافعات قبل
تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.
إعلان المدين بالحوالة.
حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م 305 مدني. مؤدى ذلك. إعلان
صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به.
أثره. نفاذ الحوالة في حقه.
الخصم الذي لم توجه إليه
طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه
بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما. مخالفة
محكمة الاستئناف ذلك واستبعادها مذكرة مقدمة في الميعاد تأسيساً على عدم إعلانها
إلى باقي الخصوم الذين لا يعدوا خصوماً حقيقيين. إخلال بحق الدفاع وقصور.
إعلان أمر تقدير الرسوم
التكميلية. أثره. فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها.
شرطه. مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه.
إحالة القضية من دائرة
إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات، لا محل لإخطار
الخصوم الغائبين.
انعقاد الخصومة. شرطه.
إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة
تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة.
عدم إعلان المستأنف عليه
بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار
الاستئناف كأن لم يكن.
المقصود بذوي الشأن في
حكم المادتين 58، 59 ق 49 لسنة 1977. الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين
المرتهنين رهن حيازة.
انعقاد الخصومة في
الطلب العارض. كيفيته. م 123 مرافعات. كفاية تقديمه الطلب في مواجهة الخصم وإثباته
بمحضر الجلسة. غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية. لا بطلان. شرطه.
توافر علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني سواء بالإعلان أو
حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه في موضوعها دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم
المحضرين بإعلانها. م 68/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
النص في المادة 123 من
قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاهاً في الجلسة
في حضور الخصم كافياً لرفع الادعاء الفرعي ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغني عن إيداع صحيفته قلم
الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب في مواجهته يتحقق به انعقاد
الخصومة في الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التي وجهت له فيها الدعوى
الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من
تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - في موضوعها بما يدل
على علمه اليقيني بها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويكون ذلك كافياً لمضي
المحكمة في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى
الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة
بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المضافة
بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى
عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت
دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 7/ 1/ 1986 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان
الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 8/ 3/ 1986 وإذ حضر الطاعن بالجلسات
التالية وأبدى دفاعه في الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائي
فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعي عليه بالبطلان
يكون على غير أساس.
الطعن 1109 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق
282 ص 1385
يكفي
لصحة الإعلان وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن يسلم إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه.
إعلان
المستأجر في عقار آخر. لا يفيد بذاته وقوع الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت
أنه مالك أو مستأجر له.
الإعلان
في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى من يقرر أنه يقيم مع المراد إعلانه في
حالة غيابه. م 10 مرافعات.
تمسك
الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه
وتدليلها على ذلك.
انعقاد
الخصومة. شرطة. إعلان المدعى عليه أو من في المحكمة إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى.
تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان.
البطلان
المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من
لم يحضر من الخصوم في الدعوى. عدم اتصاله بالنظام العام.
قرار
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49
لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار.
وقف
الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل
الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63،
67/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم التزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم
المحضرين .
إعلان
الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها
سنداً بأوراق الدعوى.
وجوب
التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة
التنفيذية. صحة إعلان المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي
صدر فيه الحكم مع الاعتداد بمدوناته. النعي عليه على غير أساس. المادتان 298
مرافعات، 22 مدني.
حوالة
الحق. انعقادها دون حاجة لرضاء المدين. عدم نفاذها في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً
أو بالإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون أو قبوله لها وذلك اعتباراً من هذا
التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه
ودفوعه ومنها الدفع بانقضاء الحق المحال به.
تحقق
إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهري لانعقاد الخصومة. من الأمور الواقعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
عدم
جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء حالة
تجرد الحكم من أركانه الأساسية. عدم إعلان صحيفة الدعوى أو إعلانها للخصم بطريق
الغش في موطن آخر غير موطنه.
توجيه
إعلان صحيفة دعوى الطرد إلى الخصم بطريق الغش على العين المؤجرة رغم العلم بوجوده
بالخارج ووجود من يمثله في البلاد بقصد عدم إعلانه بالدعوى. مؤداه. انعدام حكم
الطرد.
بطلان
الخصومة لعيب في القانون. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز التمسك
به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.
البطلان
المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة نسبي.
اعتبار
الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعات.
الميعاد
القانوني لطلب السير في الدعوى بعد شطبها م 82/ 1 مرافعات.
رسوم
"رسوم الإيداع" العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. علة
ذلك. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء.
المادتان 10، 487 مرافعات.
وجوب
إعلان أفراد القوات المسلحة إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة شرطه. علم الخصم
بهذه الصفة علماً يقيناً.
الخصومة
في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بالإعلان أو بالعلم اليقيني.
علة ذلك. سريان ذلك على صحيفة الاستئناف.
إعلان
الطعن في الموطن المختار - حالاته. م 214 مرافعات.
إثبات
اسم المحضر وتوقيعه في ورقة الإعلان - لا يبطله عدم وضوح الخط المدون به تلك
البيانات.
عدم
بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان من رجال الإدارة - لا بطلان.
الخصومة
في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بإعلان أو بالعلم اليقيني.
جواز
إعلان الخصم في شخص وكليه متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان
مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل .
البطلان
المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمذكرة دفاع الخصم الآخر. نسبي. عدم جواز التمسك
به لغير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
استحقاق
ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها
صالحة للمضي في نظرها.
قرار
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق
اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن
اليه .
إعلان
الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام.
كيفيته. ق 47 لسنة 1973.
تخلف
الخصم عن اتخاذ إجراء يحصل بالإعلان في الميعاد الذي يحدده القانون. خضوعه للجزاء
المنصوص عليه فيه متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله .
ميعاد
السنة المقرر لسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 مرافعات. عدم اعتباره مرعياً إلا إذا
تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلاله. م 5 مرافعات عدم كفاية إيداع صحيفة التعجيل
قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضونه .
النعي
بعدم صحة إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى في موطنهما . دفاع يخالطه واقع غير متعلق
بالنظام العام .
التحقق
من صحة إعلان الخصوم وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. م
22 مدني. منوط بالمحكمة المختصة بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية .
ميعاد
الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة
حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. مؤداه. م 228 مرافعات. على المحكمة الاستئنافية
التحقق من وقوع الغش وأثره في الحكم ووقت ظهوره للفصل في شكل الاستئناف. لا محل
لبحث تزوير الورقة التي قام عليها الحكم المستأنف عند الفصل في شكل الاستئناف عند
عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه.
اختصام
الطاعن بصفته الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى. كاف لصحة اختصام الشركة حتى
ولو ثبت عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت
الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.
تسليم
صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى
هذا الفرع أو الوكيل. م 13 مرافعات. المقصود بالوكيل. كل من يكون نائباً عن الشركة
في مصر نيابة قانونية عامة.
صحيفة
الطعن الضريبي إعلانها بمعرفة الطاعن وليس قلم الكتاب لا وجه للتحدي بما جرى عليه
العمل خطأ.
ميعاد
الطعن فيها سريانه من تاريخ إعلانها. لا يغني عن ذلك العلم المؤكد بصدورها بأية
طريقة أخرى.
الأصل
في ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية. ثلاثة أيام من تاريخ
إعلانها. الاستثناء فيها يتعلق بالعقوبة من تاريخ إعلان الحكم لشخص المتهم أو من
تاريخ علمه م 398 إجراءات جنائية.
الحكم
الصادر بتوجيه اليمين في غيبة من وجهت إليه. وجوب إعلانه بجلسة الحلف على يد محضر.
م 6 مرافعات. عدم الاعتداد بعلمه بها بأي طريق خلاف الإعلان.
تغيير
الميعاد المحدد للبيع الجبري بمحضر الحجز الإداري. وجوب إعلان الحارس والمدين به.
المادة 14/ 3 ق 308 لسنة 1955. علة ذلك. عدم تحقق الغاية من إجراءات الإعلان أثره.
سقوط
أمر الأداء لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر. جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده. عدم
التمسك به في صحيفة التظلم قبل التكلم في الموضوع. أثره. سقوط الحق فيه. لا يغير
من ذلك التمسك ببطلان إعلان أمر الأداء.
إعلان
رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المنحلة بتعجيل الاستئناف قبل شهر القرار الصادر
من الجمعية العمومية بحلها.
الحجز
الإداري. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات عن خلو قانون الحجز الإداري من نص ينظم
حالة معينة أو إجراء معيناً. (م 75 ق 308 لسنة 1955). خلو القانون المذكور من بيان
كيفية إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
إعلان
المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. م. 305 مدني.
مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين. أثره. نفاذ
الحوالة في حقه.
انعقاد
الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف
أحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً.
محاضر
تنفيذ الأحكام. عدم وجوب إثبات المحضر فيها البيانات المنصوص عليها في المادة 9
مرافعات والخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 مرافعات.
إعلان
الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال ستين يوماً. م 82
مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل.
اعتبار
الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. م 70
مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 غير متعلق بالنظام العام. وقوعه بقوة
القانون وجوب القضاء به عند طلبه.
انعقاد
الخصومة. شرطه. إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. إغفال ذلك. أثره. بطلان
الصحيفة. عدم جواز الاستعاضة عن الإعلان أو تكملته بالعلم الفعلي بالخصومة، ولا
يصححه إبداء المدعي طلباته شفاهة بالجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة.
شركة.
استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن
- دون اسم ممثلها القانوني - كان لصحة الطعن.
تقدير
عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، هو من الأمور الواقعية
التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .
ترك
المعلن إليه موطنه من عدمه وقت الإعلان. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
هيئة
الأوقاف المصرية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في التقاضي، للقرار الجمهوري
رقم 1141 لسنة 1972.
إجراءات
الخصومة في الاستئناف. استقلالها عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الخصم
أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة. لا يحول دون
تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف في مواجهة النيابة.
مؤدى
نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا
في إحدى حالتين: 1 - إذا كان الموطن المختار - للمطعون عليه - مبيناً في ورقة
إعلان الحكم.
ورقة
الإعلان. لا تنتج أثرها إلا بالنسبة للمعلن إليه بالصفة المحددة بالورقة. توجيه
إجراءات التنفيذ العقاري للوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد.
أثره. عدم اعتباره خصماً في تلك الإجراءات.
إعلان
المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً تخلف هذا الشرط أثره زوال الخصومة كأثر
للمطالبة القضائية .
الدفع
ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساًًًًً على بطلان إعلانها عدم التمسك باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن.
علم
الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر الاستئناف وصدور الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى
دون ورثته في الطعن بالنقض. أثره. عدم انعقاد الخصومة .
قرارات
لجان المنشآت الآيلة للسقوط. ق 52 لسنة 1969. ميعاد الطعن فيها. سريانه من تاريخ
إعلانها. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدورها .
تسليم
الإعلان لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه. اعتباره قد تم صحيحاً في تاريخ
التسليم. لا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له.
صورة
صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم
الكتاب. لا بطلان.
عدم
إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها حكم
الكتاب. لا محل لإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 مرافعات باعتبار الدعوى
كأن لم يكن.
ميعاد
ثلاثة الأشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها. هو ميعاد حضور.
حضور المستأنف عليه بناء على ورقة إعادة الإعلان لا يسقط حقه في التمسك باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن. مجرد فوات الميعاد المذكور. قاطع في عدم تحقيق الغاية من
الإجراء.
إعلان
الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوي والطعون والأحكام
كيفيته ق 47 لسنة 1973؛ م 13 مرافعات.
تقدير
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة من مسائل الواقع عدم جواز النعي لأول
مرة أمام محكمة النقض بعدم كفايتها.
وقف
الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف
خلال الثمانية أيام التالية. لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب.
تسليم
صورة الإعلان إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة
التجارية. وجوب توجيه كتاب مسجل لشخص المطلوب إعلانه. المادتان 11، 13 مرافعات قبل
تعديلهما بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976.
إعلان
صحيفة الاستئناف في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المعلن إليه هو المدعي ما لم
يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي. م 214/ 2 مرافعات.
إثبات
المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة
لجهة الإدارة. عدم جواز المجادلة في ذات إلا بسلوك سبيل الادعاء بالتزوير.
إدارة
قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات
العامة المادتان 13/ 2 مرافعات، 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام لا تنوب
عنها هذه الإدارة.
عدم
جواز تمسك الخصم ببطلان الإجراء الذي تسبب فيه نص م 13/ 2 مرافعات قاصر على
البطلان غير المتعلق بالنظام العام. مثال بشأن إعلان صحيفة الدعوى.
تسليم
صورة الإعلان لجهة إدارية عند غلق مسكن المعلن إليه. عدم وجوب تسليمها إلى مأمور
القسم شخصياً. تسليمها لمندوب الإدارة دون بيان اسمه. لا خطأ.
اكتساب
أحد طرفي الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6، 7، 8 من المادة 13 مرافعات.
وجوب أن يكون معلوماً للخصم الآخر علماً يقينياً وقت مباشرته إعلان خصمه وإلا حق
إعانة في موطنه. مثال بشأن إعلان أفراد القوات المسلحة.
المحضر
غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي، بل يكفي
أن يسلم صورة الإعلان في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه.
قرارات
لجنة تحديد أجرة الأماكن. وجوب إخطار المالك بها بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح
ميعاد الطعن فيها. علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار. لا يكفي إثبات حصوله
بملف اللجنة.
إثبات
المحضر في ورقة الإعلان. أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة
وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
أفراد
القوات المسلحة وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم
بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طبقاً لإعادة الدعوى للمرافعة لا
يصحح بطلان الإعلان .
إثارة
دفاع متعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه وجوب أن تكون عناصره
مطروحة على محكمة الموضوع. مثال بشأن ميعاد الاستئناف.
قرارات
لجنة الطعن في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إعلانها. وجوب أن يكون بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان. الاعتداد بالإعلان
المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول. خطأ.
صحف
الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة ومصالحها. وجوب تسليمها لإدارة قضايا
الحكومة. أوراق الإعلان الأخرى. تسلم للوزراء ومديري المصالح والمحافظين أو من
يقوم مقامهم. م 13 مرافعات.
إثبات
الحكم في مدوناته اطلاعه على تقرير الخبير وما ورد به من دعوة الخصوم بالبريد
المسجل وما أرفق بالتقرير من إيصال التسجيل. مؤداه تحقق الحكم من دعوة الخبير
للخصوم.
المحضر
غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان. شرطه. أن يكون الشخص قد خوطب بموطن المعلن
إليه. عدم بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان. لا بطلان.
الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتيه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة.
غير متعلق بالنظام العام. وجوب القضاء به عند طلبه. م 70، 240 مرافعات قبل
تعديلهما بالقانون 75 لسنة 1976.
بطلان
أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له ليس لغيره
التمسك به.
إغفال
الخصم إخطار خصمه بتجنيده في الجيش أثره صحة إعلانه في موطنه الأصلي.
انعقاد
الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا. تخلف هذا الشرط.
أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .
سقوط
أمر الآداء لعدم إعلانه خلال ستة اشهر. جزاء مقرر لمصلحة المدين عدم التمسك به فى
صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع. أثره. سقوط الحق فيه. لا يغير من ذلك تمسك
المتظلم ببطلان أمر الآداء.
بطلان
أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. بطلان نسبى لصاحب المصلحة وحده التمسك به
أمام محكمة الموضوع.
بطلان
أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. نسبى. زواله بالنزول عنه صراحة أو ضمنا.
عدم جواز الرجوع فى التنازل.
تسليم
الإعلان لغير شخص المعلن إليه. وجوب اثبات المحضر بالإعلان الخاص باخطاره بكتاب
مسجل. م مرافعات قبل تعديلها بق 100 لسنة 1974. عدم جواز تكملة النقص بورقة
الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.
إذ
كان الطاعن لم يبين الخطوات التى أغفل المحضر اثباتها بإعلان الإنذار الموجه له من
المطعون ضدهم، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول لوروده مجهلا.
وفقا
للمادة 253 من قانون المرافعات "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض
أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه". ومن ثم فلا يعيب الطعن تضمين
صحيفته المودعة قلم الكتاب البيانات اللازمة لإعلانها لأن هذه الإضافة لا تتعارض
وما استهدفه القانون.
إعلان
الأشخاص الإعتبارية الخاصة. وجوب تسليم الصورة فى مركز الإدارة للنائب عنها
المنصوص عليه فى عقد إنشائها أو نظامها. جواز تسليم الصورة لمن يقوم مقام النائب
عنها.
كيفية
تسليم أوراق الاعلان. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعدم تكليف المدعى عليه بالحضور
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة. المادتان 10، 70 مرافعات. سريانها على
دعاوى الأحول الشخصية. ق 462 السنة 1955.
المحضر
غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن اليه لتسلم الورقة ممن ورد
بيانهم فى المادة 10 مرافعات. رفض الاحالة للتحقيق لاثبات أن من تسلم الاعلان غير
تابع للمعلن اليه. لا خطأ.
عدم
بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في
موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن
الاهتداء إليه.
تحقيق
واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة
محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
إعلان
الممول بقرار لجنة الطعن في محل تجارته. صحيح. الجدل حول وجود نشاط للممول في مكان
الإعلان من عدمه. موضوعي. حسب الحكم أن يورد الأدلة المسوغة له.
توقيع
حجز ما للدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمدرسة خاصة منازعة الطاعن في
هذه الصفة. طرح الحكم المطعون فيه لهذه المنازعة استناداً إلى أن المحضر قد خاطبه
بهذه الصفة عند توقيع الحجز. خطأ. المدرسة الخاصة لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة
مستقلة.
النص
في المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون 217 سنة 1951 على أن يعهد
بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين.... ويجب
اعتماد التقدير قبل إعلانه إلى ذوي الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التي تنص
عليها اللائحة التنفيذية .
جواز
أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. توجيه الخبير الدعوة للخصوم في موطنهم
الذي تم إعلانهم فيه بصحيفة الدعوى، والذي اتخذوه موطناً لهم في صحيفة الاستئناف
لا بطلان.
تسليم
صورة صحيفة الاستئناف إلى إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة من محافظ الإسكندرية.
لا حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه
الصورة.
إذ
كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات الحالي الذي رفع الطعن في
ظله قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقيق الغاية من
الإجراءات، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد
وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسبابه مما تتحقق به الغاية التي
يبتغيها الشارع من إعلانه.
إعلانات
صحف الدعاوى والطعون الموجهة للدولة والأشخاص العامة. وجوب تسليم صورها لإدارة
قضايا الحكومة. مخالفة ذلك. عدم ترتب الأثر القانوني لها.
اشتمال
أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على البيانات التي يوجبها القانون. عدم وضوح
اسم المحضر وتوقيعه على الصورة. لا ينال من صحته ما دام أحد لم يدع أن من قام
بالإعلان ليس من المحضرين.
إعلان
ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان
الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح.
تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.
ذكر
موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً
للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة
الطعن.
الخصومة
لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم
المحضرين بعد وفاة المستأنف عليه. أثره. عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف. الدفع
بذلك ليس من الدفوع التي تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم في الموضوع.
تمام
إعادة إعلان الاستئناف في ظل القانون 100 لسنة 1962 الذي ألغى المعارضة كأصل وأوجب
إعادة الإعلان.
توجيه
الإعلان إلى الشركة باسمها السابق قبل تعديله. احتواء ورقة الإعلان على بيانات لا
تجهل بهذه الشركة. لا بطلان.
نص
المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد
المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس
نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية
والجنائية.
إعلان
الشركات التجارية جواز تسليم صورته لمن ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في
المادة 14/ 4 مرافعات سابق.
إدارة
قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات
العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي
يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. مادتان 14/ 3 مرافعات سابق، 6 ق 75 لسنة 1963.
عدم
الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا
لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي
الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).
مناط
البطلان المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات سابق هو عدم حصول إعلان الطعن في
الميعاد. متى ثبت أن الإعلان قد تم فعلاً في الميعاد مشتملاً على البيانات الواجبة
فلا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ وساعة التقرير به.
المقيم
بالخارج في موطن معلوم. تمام إعلانه بتقرير الطعن من تاريخ تسليم صورته إلى
النيابة.
مفاد
نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه
لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج
هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.
بنك.
استقلال شخصيته الاعتبارية عن شخصية المدير. توجيه الطعن إلى البنك باعتباره
الأصيل المقصود بالخصومة دون ممثله. ذكر اسم البنك في تقرير الطعن بالنقض. كاف
لصحته. لا اعتداد بالخطأ في اسم الممثل له.
إعلان
الطعن في الحكم في المحل المختار. شرط صحته. اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في ورقة
إعلان الحكم. اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه. لا يعد كذلك
اتخاذه محلاً مختاراً في صحيفة الاستئناف المقابل.
البطلان
الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان. بطلان نسبي لا يعدم الحكم وإن كان يجعله
مشوباً بالبطلان. صيرورته نهائياً يجعله بمنجى من الإلغاء دالاً بذاته على صحة
إجراءاته.
عدم
ادعاء الخصم بأن من قام بإعلان صحيفة الاستئناف إليه من غير المحضرين. عدم جدوى
تمسكه ببطلان الصحيفة لاختلاف توقيع المحضر على أصل إعلانها وصورته.
القضاء
بسقوط حق الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة رغم تخلف
هذا الخصم عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم إعلانه بمنطوقه. مخالف للقانون.
إذ
لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم في موطنه المبين
في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، ففي هذا ما يتضمن الرد على دفاع
الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه المذكور في الموطن المشار إليه.
وجوب
إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم
تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق
من لم يحضر. جواز المعارضة فيه.
إلقاء
القانون رقم 106 لسنة 1962 عبء إعلان الطعن بالنقض على عاتق قلم الكتاب قصد
التيسير على الطاعن والاقلال من مواطن البطلان. ميعاد الاعلان المنصوص عليه فى
المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يعد - بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 -
ميعاد حتميا. لا بطلان.
غلق
المحل التجاري وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء النشاط التجاري فيه.
حضور
محامي المدعي بالجلسة بعد تعجيل الدعوى بغير إعلان قد يحقق الغرض المقصود من
الإعلان إذا قصد به مجرد علم المدعي بالجلسة أما إذا كان الغرض هو علمه بالجلسة
واتخاذه إجراء معيناً لا يمكن اتخاذه إلا في الفترة بين وصول الإعلان أو الإخطار
وبين تاريخ هذه الجلسة فلا يكون حضور محامي المدعي دالاً على حصول الإعلان ومغنياً
عنه.
عدم
إعلان البائع بدعوى الشفعة بسبب تواطئه مع المشتري إخفاء موطن هذا البائع. تواطؤ
لا يضفي على ورقة الإعلان الذي لم يتم اعتباراً ولا يحول دون اتخاذ الشفيع الإجراء
القانوني لإتمام الإعلان خلال المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة
للنيابة.
للطاعن
- على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد
للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي قرر بالطعن بقلم كتابها
وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم.
وجوب
التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة
التنفيذية. صحة إعلان المحكوم عليهم وفق الإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي
صدر فيه الحكم.
على
الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان
ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة
الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.
وجوب
تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد
الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة
توجيه
الإعلان إلى مدير الشركة وتسليم صورته في مركز إدارتها. اعتباره مستوفياً لبيانات
المادة 10 مرافعات من جهة اشتمالها على اسم المعلن إليها وهي الشركة.
إذا
كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما الأولين أقاما بصفتهما ناظري وقف دعوى على
مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول
ومورث الطاعنين على استبدال أطيان موقوفة مبينة به لصدوره من أحد ناظري الوقف بغير
إذن من المحكمة الشرعية .
التمسك
ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى
يصح تسليم الإعلان لغيره.
لا
محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت
إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف.
وصف
الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة
المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.
مخاطبة
المعلن إليها مع خالها دون بيان ما إذا كان مقيماً معها. ثبوت أن الإعلان وجه
إليها وإلى والدتها في وقت واحد ومخاطبة الأخيرة مع أخيها المقيم معها وهو خال
الأولى. صحة الإعلان.
امتناع
المعلن إليه شخصياً عن استلام صورة الإعلان. خلو محضر الإعلان من قيام المحضر
بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه في موطنه
الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة بتسليم الصورة لجهة الإدارة. بطلان
الإعلان.
إعلان
المحامي مخاطباً مع شيخ القسم وغلق مكتبه. خلو محضر الإعلان من بيان انتقال المحضر
إلى المكتب وتحققه من غلقه. بطلان الإعلان. م 12 و24 مرافعات.
ميعاد
الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى. بدايته. قيام الطاعن
برفع استئناف عن هذا الحكم قضى بعدم جوازه. عدم قيام ذلك مقام الإعلان الذي ينفتح
به ميعاد الطعن بالنقض.
يبين
من نص المادة 679 مرافعات أن القانون إذ وضع على عاتق قلم الكتاب تبليغ تقرير
الزيادة بالعشر لم يشترط لذلك التبليغ شكلاً خاصاً أو ذكر بيانات خاصة ولم يرتب
القانون البطلان بشأن التقرير بالزيادة إلا بما نص عليه في المادتين 674 و675
مرافعات .
إعلان
الخصم بالدعوى إعلاناً صحيحاً. عدم حضوره هو ولا محاميه للمرافعة. شكواه من عدم
سماع دفاع شفوي منه. لا محل لها.
إن
المادة 16/ 4 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة
التحكيم إلى طرفي النزاع في خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد
بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفي النزاع بالقرار الذي تصدره الهيئة .
الدفع
ببطلان الإعذار الذي بني عليه اعتبار الحكم حضورياً سواء عملاً بالمادتين 72 و80
أو المادتين 12 و24 مرافعات. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
بيان
اسم الشركة المستأنفة ومركز إدارتها فى عريضة الاستئناف. يكفى لصحة العريضة. الحكم
ببطلان العريضة لعدم ذكر اسم من يمثل الشركة فيها. خطأ.
الخصوم
فيها. البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء فى إجراءات هذه الدعوى. بطلان
نسبى. عدم جواز التمسك به إلا للشريك الذى لم يختصم فى الدعوى.
إعلان
المطعون عليه فى المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم. عدم اشتراط صدور توكيل
من المطعون عليه إلى صاحب المحل فى وقت الاعلان.
الأصل
فى إعلان الأوراق وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلى الشخص نفسه أو فى
موطنه
وجوب
القيام بالتحريات الدقيقة عن محل المعلن إليه قبل اتخاذ هذا الإجراء. عدم القيام
بهذه التحريات. بطلان الاعلان.
عدم
إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلدة.
بطلان الإعلان. المواد 11 و12 و24 و431 مرافعات.
تعيين
البائع موطنا له فى عقد البيع. اتخاذه بعد العقد موطنا آخر. جواز إعلانه فى الموطن
الأخير.
وجوب
توجيه الإعلان إلى موطن المعلن إليه. توجيه الإعلان ابتداء إلى وكيل المعلن إليه
فى منزله. بطلان الإعلان.
عدم
بيان اسم المخاطب معها ولا اسم زوجها الذى تنتسب إليه وعدم ذكر إقامتها معها
المعلن إليه. بطلان الإعلان. المادتين 6 و7 مرافعات قديم.
مكتب
المحامى لا يعتبر موطنا له. إعلانه بالطعن فى هذا المكتب. بطلان الإعلان.
عدم
إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. بطلان الإعلان. على
المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها إذا غاب المطعون عليه.
البطلان
الذى تقرره المادة 431 مرافعات. هو لعدم حصول الإعلان. خلو صورة الإعلان سهوا من
بيان تاريخ التقرير
وجوب
إيداع صورة الحكم المعلنة للطاعن والمثبتة لاتخاذ المطعون عليه موطنا مختارا له
وذلك فى خلال العشرين يوما التالية للتقرير بالطعن.
توجيه
الإعلان للمحكوم عليه فى آخر محل معلوم له بالقطر المصرى إجابة المحضر بأنه غادر
هذا المحل إلى مكان غير معلوم خارج القطر. إعلانه للنيابة. صحة الإعلان. المادة 14
مرافعات.
المطعون
عليه بين فى ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره
محلا مختارا له.
عدم
إثبات المحضر أن الشخص الذي خاطبه بمحل المعلن إليه مقيم معه. بطلان الإعلان.
المادتان 12، 24 مرافعات.
جرى
قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو
شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت
الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه وذلك عملاً بالمواد 11 و12 و24 من قانون
المرافعات.
ثبوت
وفاة المطعون عليه قبل الإعلان. واجب الطاعن في هذه الحالة. وجوب مراقبة ما يطرأ
على حالة الخصوم. وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة المطعون عليه. عدم مراعاة هذا
الإجراء. بطلان الطعن. المادتان 383، 431 مرافعات.
إعلان
الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا
يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث
مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك
المعلن هذا الطريق الاستثنائي.
مناط
صحة إعلان الطعن في المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم
قد اتخذه محلاً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام
المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالطعن.
متى
كان يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن ادعى أن المحضر - خلافاً لما أثبته - لم ينتقل
إلى منزله وأنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة الإعلان كان متواطئاً بنية
عدم إيصال صورة الإعلان إليه.
محل
الوكيل بالخصومة. اعتباره محلاً مختاراً بمجرد صدور التوكيل. جواز إعلان الحكم في
هذا المحل في ظرف الستة الأشهر التالية لصدوره وفقاً لقانون المرافعات القديم. بدء
سريان ميعاد الطعن بهذا الإعلان. المواد 75، 364، 384، 404 من قانون المرافعات
القديم.
إعلان
تقرير الطعن موجه للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. وجوب تسليم الصورة في مركز
الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير في مركز الشركة
فإن لم يكن للشركة مركز تسلم الصورة لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
إذا
كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت
الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية فإنه لا ينبني على
هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية
ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .
وجه
البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم في غير موطنه وأن المحضر لم يثبت
بها أنه في ظرف 24ساعة من تاريخ الإعلان وجه إلى المعلن إليه كتاباًً موصى عليه
بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. زوال هذا البطلان بحضور المعلن إليه في أول جلسة
المواد 11 و12 و24 و140 مرافعات.
أوجب
القانون في المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً. وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما
يثبت أنه قام بهذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
تحديد
التاريخ الذي حصل فيه. هو يوم تسليم صورته إلى جهة الإدارة - لا عبرة بتاريخ وصول
الخطاب الموصى عليه ولا بيوم تسلم المعلن إليه الصورة من جهة الإدارة. المادة 12
مرافعات.
متى
كان المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد،
فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن.
إعلان
الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون المرافعات. كيفيته. وجوب تسليم صور
الإعلانات للجهات المنصوص عليها في هذه المادة. عدم جواز تطبيق أحكام المادة 11 من
قانون المرافعات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.
تسليم
صور إعلانات الدعاوى والطعون والأحكام المراد إعلانها للدولة ومصالحها المختلفة
يكون إلى إدارة قضايا الحكومة. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان. المادتان
14 المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1950، 24 من قانون المرافعات.
قضاؤه
بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التقدير شكلاً لرفعه بعد الميعاد. تأسيسه على
دعامتين (الأولى) أن مستلم الخطاب الموصى عليه ابن عم للطاعن ويتردد على محله وأنه
استلم الخطاب في هذا المحل.
وجوب
حصوله لشخص المعلن إليه أو في محله الأصلي. البطلان المترتب على عدم مراعاة ذلك هو
بطلان نسبي يزول بعدم التمسك به صراحة أو ضمناً.
الجهة
التي تسلم لها الورقة المطلوب إعلانها. وجوب تسليمها لنفس الخصم أو لمحله. جواز
تسليمها استثناء في المحل المختار .
وجوب
إثبات الخطوات التي اتبعها المحضر قبل تسليم الإعلان للضابط المنوب وإخطار المراد
إعلانه بتسلم صورة لجهة الإدارة.
المادة
7 من قانون المرافعات - القديم - يؤخذ منها أنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل
الخصوم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكناً معه أن يسلم الصورة إما
لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم.
إعلان
الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه.
أجازه القانون على سبيل الاستثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن
بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. ورود الورقة بغير
إعلان. لا يكفي ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.
قرر
القانون رقم 14 لسنة 1939 (الخاص بالضرائب) أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة
بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وإذن فإذا كان الحكم، مع إثباته أن الإمضاء
المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول
ولم يعرف من تسلمه وزور إمضاء الممول.
إذا
دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار وهو مكتب محاميه، بناءً
على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى وبين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر،
وطلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك.
الإعلان
المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها، بسبب الامتناع عن تسلمها، يكون باطلاً
إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من انتقاله
إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان وصفة هذا الشخص واسمه الذى
لا غنى عنه للتثبت من صفته.
إن
قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود فى المادة السادسة من قانون
المرافعات هو المركز الشرعى المنسوب إلى الشخص الذى يفترض أنه عالم بما يجرى فيه
مما يتعلق بنفسه وأنه موجود فيه دائماً ولو غاب عنه بعض الأحيان.
إذا
كان الثابت فى الإعلان أن المحضر حين انتقل إلى مكتب المحامى الذى اختاره المعلن
إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامى "المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها"
فهذا يفيد، بحسب الأصل، أن الأخت مقيمة فى المكتب وصالحة من حيث السن لتسلم
الإعلان.
انتقال
المحضر إلى مسكن المطلوب إعلانه ووجوده مغلقاً. تأشيره بذلك على هامش أصل الإعلان.
تدوينه ذلك في صلب الإعلان والصورة عندما أعلن الحكم للضابط الذي تسلم منه الصورة
بالمحافظة. إعلان صحيح.
إنه
لما كانت المادة 7 من قانون المرافعات قد نصت على أنه إذا توجه المحضر إلى محل
الخصم المراد إعلانه ولم يجده لا هو ولا خادمه ولا أحداً من أقاربه فيسلم صورة
الورقة المراد إعلانها لحاكم البلدة أو شيخها فإن الإعلان يكون صحيحا.
إعلان.
وجوب حصوله في المحل الأصلي للمعلن إليه. متى يصح الإعلان في المحل المختار؟ محام
منتدب عن خصم للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى. إعلان الحكم الابتدائي
الصادر في الدعوى إلى هذا الخصم بمكتب المحامي المنتدب. متى لا يكون صحيحاً؟
(المواد 6 و75 و76 و353 مرافعات).
إن
المادة 7 من قانون المرافعات لم ترسم خطة مفصلة لما يجرى عليه المحضر عند القيام
بإعلان ورقة من الأوراق؛ ولكن هذه الإعلانات إذ يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة
حقوق فإنه يجب فيها على المحضر أن يعمل ما يستطيعه لإيصالها إلى أربابها.
إعلان
أرباب الديون المسجلة في المحل الذي عينوه في التسجيل. البحث عنهم في محال أخرى.
غير واجب. نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى. انتقال المحضر إلى المحل
المعين وتحرير محضر وتسليم صورته إلى شيخ البلد. كفايته. عدم إعلانهم في المحل
الجديد. لا يؤثر.
إعلان
خصم فى شخص النيابة. التحرّيات التى تسبق هذا الإجراء. تقدير كفايتها لتبريره.
سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
إن
آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم ومن أعلن له سواء
تعدّد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم. وذلك فيما عدا حالة التجزئة أو حالة التضامن
المفيدة قانونا توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم.
إن
الإعلانات التى تحصل على يد المحضرين ما دام يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق
فان من واجب المحضرين أن يعملوا ما فى وسعهم لإيصال تلك الإعلانات إلى أربابها وأن
لا يتركوا بابا مفتوحا لديهم فى هذا السبيل إلا ولجوه حرصا على مصالح الناس من
الضياع.
لا
نزاع فى أن المقصود بكلمة "لمحله" الواردة بالمادة 6 من قانون المرافعات
إنما هو المحل الأصلى، إذ أن الشارع عندما أراد إجازة الاعلان للمحل المختار نص
على ذلك صراحة، كما يتبين ذلك من مراجعة المواد 332 و365 و404 و405 وغيرها من
قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق