صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 6 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - ردة
اعتبار أولاد المرتدين مسلمين تبعاً لآبائهم. شرطه. ولادتهم قبل الردة.الحكم كاملاً
الردة شرعاً. ماهيتها. ركنها. التصريح بالكفر. من يستخف بالقرآن الكريم, أو السنة النبوية. أو استهزأ بها, أو جحدهما, أو كذبهما, أو أثبت أو نفي خلاف ما جاء بهما مع علمه بذلك أو تشكك في شيء من ذلك.الحكم كاملاً
الاعتقاد المجرد. عدم اعتباره ردة, إلا إذا تجسد في قول أو عمل. تعمد الشخص إتيان الفعل أو القول الكفري بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء.الحكم كاملاً
الردة. ثبوتها بالإقرار أو البينة الشرعية.الحكم كاملاً
تمسك الزوج - الذي اعتنق الإسلام - ببطلان زواجه استناداً إلى شريعة اليهود الربانيين - التي انعقد الزواج طبقاً لأحكامها - وقت أن كان موسوي الديانة لا يعد مرتداً عن الإسلام.الحكم كاملاً
ردة الرجل. فرقة بغير طلاق. أبو حنيفة وأبو يوسف. فرقة بطلاق. محمد. حصولها بنفس الردة في الحال ووقوعها بغير قضاء سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية. الردة بعد الدخول. حكمها. للزوجة المهر والنفقة إلى وقوع الفرقة. ونفقة العدة ما دامت فيها.الحكم كاملاً
فرقة. ردة. حكمها. وجوب الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها. دعوى الفرقة. عدم اعتبارها من منازعات الزواج.الحكم كاملاً
المرتد - وهو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له وهو لا يقر على ردته ولا على ما اختاره ديناً له، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام، فإن هو عاد إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق