الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - ديانة




الاعتقاد الدينى مسألة نفسانية. تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. بحث القاضي جديتها أو بواعثها ودواعيها. غير جائز.




تغير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.




إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين. لا تنهض دليلاً على انضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة.




تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقيق أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية.




تغيير الطائفة إلى الكاثوليكية. الاحتفاظ رغم ذلك بالطقوس الخاصة للطائفة السابقة طبقاً لوثيقة المجمع الفاتيكاني. لا أثر له في الدينونة بوقوع الطلاق.




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها. المقصود بذلك.




اختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.




الولد يتبع خير الأبوين ديناً متى كان صغيراً لم يبلغ. بقاؤه على إسلامه إلى البلوغ. عدم الحاجة بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه .




الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يجوز لقاضي الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبحث في جديتها ولا بواعثها ودواعيها.




إقرار الزوجين في وثيقة الزواج بخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية ومنها أن يكون الزوج مسيحياً والزوجة مسلمة.




الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. بواعثه ودواعيه. عدم البحث في جديتها.




المرتد - وهو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له وهو لا يقر على ردته ولا على ما اختاره ديناً له، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام، فإن هو عاد إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق