صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 6 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية
حق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات. عدم قبول ادعاء الزوج مراجعتها عند الإنكار. شرطه. م 22 ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً
الحكمان. تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً
الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علنًا. المادتان 871 و 878 مرافعات.الحكم كاملاً
أحكام الشريعة الإسلامية. سريانها على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين فى المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم.الحكم كاملاً
طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تبيان استحكام الخلاف بين الزوجين بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما. أثره. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم .الحكم كاملاً
ميعاد سقوط الحق في رفع دعوى بطلان الزواج. م 38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. قصر نطاق إعماله على الحالات الواردة بالمادة 37 منها. عدم امتداده إلى حالات المادة 27/ ج من اللائحة .الحكم كاملاً
الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الخاصة بها .الحكم كاملاً
الحكام. نفاذ قرارهم في حق الزوجين وإن لم يرتضياه. اتفاق أغلبية الحكام على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب . علة ذلك .الحكم كاملاً
الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.الحكم كاملاً
قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً
إشارة حَكَم الزوجة في تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق عليه. مفاده. عدم قيام كلاً من الحكمين بمهام التحكيم منفرداً.الحكم كاملاً
الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.الحكم كاملاً
عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منفرداً أو شاب تقريرهم البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير في الإثبات.الحكم كاملاً
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته. لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق. مؤدى ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم في دعوى الطاعة. على غير أساس.الحكم كاملاً
التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً
الحكمان. شرطهما. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين. عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من أقارب الزوجين. أثره. تعيين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.الحكم كاملاً
النعي بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة. مؤداه. نفاذ قرارهما في حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به. علة ذلك. إحالة الدعوى إلى التحقيق من بعد. غير جائز.الحكم كاملاً
التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته. أن تكرر الزوجة طلب التطليق ولم يثبت ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته.الحكم كاملاً
بعث حكمين إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر. شرطه. عدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية - قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إلى توافر المضارة الموجبة للتطليق. صحيح. النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم. على غير أساس.الحكم كاملاً
التزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. م 9/ 1 من ق 25 لسنة 1929 المعدلة بق 100 لسنة 1985. عدم استلزام شكلاً خاصاً في الإخطار وحضور الزوجين معاً. غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم. أثره. وجوب استمرار الحكمين في المهمة المنوطة بهما.الحكم كاملاً
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. وجوب تدخل المحكمة بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً واتخاذ إجراءات التحكيم إذا تبين استحكام الخلاف بينهما.الحكم كاملاً
الحكم بالنفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.الحكم كاملاً
استحقاق المطلقة للمتعة شرطه وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها.الحكم كاملاً
رأى النيابة فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية.الحكم كاملاً
نظر دعوى النفقة على وجه الاستعجال لا يغير من طبيعتها من أنها من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة علة ذلك الحجية المؤقتة للأحكام الصادرة فيها لا أثر لها جواز الادعاء بتزوير مستند احتج به فى تلك الدعوى.الحكم كاملاً
المدة المقررة لسماع الدعوى م375 لائحة شرعية عدم اعتبارها مدة تقادم وقوف سريانها شرطه قيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه وبين رفع الدعوى.الحكم كاملاً
تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الستئناف فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أثره عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.الحكم كاملاً
قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. مخالفتها. أثره. عدم قبولها.الحكم كاملاً
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.الحكم كاملاً
الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.الحكم كاملاً
الدعاوي التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً لأي قاعدة من القواعد الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.الحكم كاملاً
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. م 5، 6 ق 462 لسنة 1955، م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
المواد المتعلقة بالزوجية هي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي يرتبها عقد الزواج. دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة. من المسائل المتعلقة بالزوجية. علة ذلك. للمدعية إقامتها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه. م 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
تفويض النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتباره إبداء للرأي في القضية.الحكم كاملاً
إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا يبطل الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبتت ذلك بالحكم. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين.الحكم كاملاً
التحقيق من رجوع المورث عن الوصية طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره. أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
خلو شريعة الأقباط الأرثوذكس الواجبة التطبيق من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق. مؤداه.الحكم كاملاً
تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.الحكم كاملاً
إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.الحكم كاملاً
شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه. قبولها ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم.الحكم كاملاً
عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.الحكم كاملاً
زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
النيابة العامة. طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. عدم وجوب إبداء رأيها في كل مرحلة من مراحل الدعوى. م 95 مرافعات. سريان حكمها حيث تكون النيابة طرفاً منضماً فحسب.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن. والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النعي وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب. رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. نطاقه. ما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً. النعي على مذكرة النيابة العامة التي لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
تجديد المدعى عليها الدعوى بعد شطبها لغياب المدعي وطلب الحكم لها بذات طلباته (إثبات الطلاق).الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي. طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.الحكم كاملاً
القضاء بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه الحكم من أن إيقاع الطاعن طلاقاً غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وعدم إقامة الطاعن الدليل على ما استخلصه الحكم. سائغ.الحكم كاملاً
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع - طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.الحكم كاملاً
الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها.الحكم كاملاً
الوصية للمرتد. صحيحة. علة ذلك. سريان قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع. انصرافها إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية. عدم سريانها على مسائل الأحوال الشخصية ومنها الوصية.الحكم كاملاً
سبب الدعوى. ماهيته". عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. إقامة دعوى التطليق للهجر ضراراً الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسوم بق 25/ 1929 صدور الحكم بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون. خطأ.الحكم كاملاً
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة شرطه أن تطالب النيابة الكلمة الأخيرة ويحال بينها وبين ما أرادت.الحكم كاملاً
الحكم بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما. حكم يتعلق بدليل من أدلة الإثبات في دعوى بطلان عقد الزواج ولا تنتهي به الخصومة فيها.الحكم كاملاً
الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات.الحكم كاملاً
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية .الحكم كاملاً
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف الاستئناف الفرعي الذي أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية.الحكم كاملاً
النزاع في صدور الوقف من الواقف في مرض الموت. تعلقه بأصل الوقف.الحكم كاملاً
الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي.الحكم كاملاً
نصاب البينة الشرعية, شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.الحكم كاملاً
النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. وفاة الخصم قبل أن تبدي النيابة رأيها. أثره. انقطاع سير الخصومة باعتبار أن الوفاة حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعهاالحكم كاملاً
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق موضوعاً وسبباً. النشوز لا يعد مانعاً من نظر دعوى التطليق.الحكم كاملاً
دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية. م 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931.الحكم كاملاً
التحكيم في النزاع بين الزوجين. شرطه. تكرار طلب الزوجة التفريق مع عجزها عن إثبات الضرر. م 6 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً
دعاوى الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على المال. وجوب نظرها في غرفة مشورة في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
وفاء المطلوب الحجر عليه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الصادر بتوقيع الحجر عليه. أثره. وجوب الحكم فيها بإنهاء دعوى الحجر .الحكم كاملاً
النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية عدم وجوب إبداء رأيها في كل مرحلة من مراحل الدعوى.الحكم كاملاً
منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها.الحكم كاملاً
اختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.الحكم كاملاً
وفاة المطلوب الحجر عليه أثناء نظر الطلب. أثره. زوال ولاية محكمة الحجر. وجوب الحكم بانتهاء الطلب ولو سبق تسجيله.الحكم كاملاً
اختصاص المجالس الملية قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بنظر مسائل مواريث المصريين غير المسلمين. شرطه.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بنفي النسب على قرائن لها سندها في الأوراق. لا عيب. القرائن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار. كفاية هذه الدعامة لحمل الحكم. تعييبه في اعتداده بشهادة شاهد واحد. غير منتج.الحكم كاملاً
تقضي المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.الحكم كاملاً
التناقض في دعوى المال. مانع من سماع الدعوى ومن صحتها. ماهيته التناقض. لا يلزم أن يكون التناقض في ذات الدعوى. مثال في دعوى إرث.الحكم كاملاً
لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة التفسيرية - البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها وثبت ذلك في الحكم.الحكم كاملاً
دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تقدير المحكمة لقيمة التركة بأكثر من مائتي ألف قرش. انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية. لا يمنع من ذلك دفع المدعى عليهم للدعوى بأن المورث تصرف في أعيان التركة قبل وفاته.الحكم كاملاً
الجنسية المصرية. شرط تمتع الابن بها. الدعوى بثبوت وراثة المدعي في والده المصري الجنسية. إقامتها أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . صحيح .الحكم كاملاً
التزام الإجراءات المقرر لرفع الدعوى في المادتين 869 و870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات. محله. أن تكون الدعوى قد رفعت باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب .الحكم كاملاً
التناقض الذي لا يمنع من سماع الدعوى. شرطه. مثال في دعوى ثبوت نسب.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دعامة تكفي لحمله. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج. مثال في دعوى أحوال شخصية.الحكم كاملاً
منع سماع الدعوى. المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إقرار ناظرة الوقف في دعوى سابقة باستحقاق المستحقين وتنفيذها ذلك. أثره. وقف سريان المدة المانعة من سماع الدعوى.الحكم كاملاً
نظر القاضي دعوى النفقة، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن "النيابة العامة ممثلة في شخص وكيلها الأستاذ..قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه وانتهت في ختامها إلى إعادة القضية للمرافعة لضم تقرير استئناف، ومسودة الحكم المستأنف وترجئ إبداء رأيها في الموضوع حتى يتم ذلك".الحكم كاملاً
الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المناط فيها. أن تكون مشروعة ومانعة من رفع الدعوى. تقدير ذلك. متروك لفطنة القاضي.الحكم كاملاً
دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.الحكم كاملاً
أحوال شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.الحكم كاملاً
تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة الأخيرة على رأى النيابة السابق إبداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأى وتبناه وأنه لم يجد فى دفاع الخصوم ما يدعوه إلى إبداء رأى جديد ويعتبر أنه صاحب هذا الرأى.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. استئنافها. خضوعه للمواد الخاصة به .الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق