الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج



الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.الحكم كاملاً




عقد الزواج . عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة.الحكم كاملاً




حظر تعدد الزوجات. قاعدة أصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها. وجوب اعتبار الزواج الثانى.الحكم كاملاً




الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان.الحكم كاملاً




مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي. علة ذلك. مؤداه. اعتبار طلاقه وارداً على غير محل.الحكم كاملاً




الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.الحكم كاملاً




الردة سبب من أسباب الفرقة أثرها ليس للمرتد أن يتزوج أصلاً زواج المسلمة بغير المسلم حرام ولا ينعقد أصلاً.الحكم كاملاً




وجوب نظر الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة مشورة وصدور الحكم علناً. خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى انعقادها في علانية.الحكم كاملاً




تزويج الولي المرأة البالعة العاقلة. شرطه نفاذه. الإذن والرضا وبلوغ السن.الحكم كاملاً




زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




الزوجية التي وقعت بعد أول أغسطس سنة 1931. شرط سماع دعواها. أن تقدم الزوجة وثيقة رسمية تثبت زواجها .الحكم كاملاً




عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. م 551 مدني. وضع قيود على زواج المصرية بأجنبي.الحكم كاملاً




عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.الحكم كاملاً




الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. زنا الزوجة - وإن ثبت - لا أثر له في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما الذي تم صحيحاً.الحكم كاملاً




عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي تقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عبارة الوصية لا تفيد الإيصاء أو أن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).الحكم كاملاً




زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحي وهي تجهل ذلك الزواج. زواج فاسد. مؤدي ذلك. جواز ثبوت النسب.الحكم كاملاً




مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه . أثره . عدم انعقاد العقد بعبارته وما ترتب عليه من آثار الزواج . مؤدى ذلك . اعتبار طلاقه للطاعنة وارداً على غير محل .الحكم كاملاً




نعي الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وأنه تزوجها حال إفاقته . دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف . اعتباره سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




النهي عن سماع دعوى الزوجية، بعد وفاة أحد الزوجين عن الفترة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليو سنة 1931، عند عدم ثبوتها بأوراق رسمية أو أوراق مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه. شرطه إنكار الزوجية من صاحب الشأن. م 99/ 3 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً




المهر ليس شرطاً لصحة النكاح. للزوجة الامتناع عن الدخول في طاعة زوجها حتى تستوفي العاجل منه دون أن تعد ناشزاً.الحكم كاملاً




النفاس في عرف الشرع الإسلامي يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة وهو شهادة على حصولها وليس هناك من حد لأقله، وإن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة وأقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها وتعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية.الحكم كاملاً




المقرر في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية، فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التي، يملكها الزوج على زوجته، ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة.الحكم كاملاً




للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، أو يبرما زواجهما في الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذي عقد فيه، وإثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.الحكم كاملاً




الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عند ثبوت حق لغيره على نفسه، وللسكوت في بعض المواقع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقراً بالحق بكلامه وإن خالف القاعدة الفقهية القائلة لا ينسب لساكت قول.الحكم كاملاً




الشهادة على الزواج في المذهب الحنفي شرط صحتهاالإختلاف في زمان ومكان النكاح مانع من قبولها العبرة في ذلك بالمعنى دون اللفظ.الحكم كاملاً




الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للنسب بنفسه عياناً أو سماعا. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال معينة منها النكاح والنسب في الفقه الحنفي. وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع في تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضي بأنه يشهد تسامعاً.الحكم كاملاً




العشرة أو المساكنه لا تعد وحدها دليلاً شرعيا على قيام الزوجية والفراش. الشهادة على النكاح في الفقه الحنفي. شرطياً. لا يجوز أن يكون مصدرها هو مدعى النكاح.الحكم كاملاً




نصاب الشهادة الشرعية رجلان أو رجل وامرأتان.الحكم كاملاً




إثبات المأذون فى وثيقة التصادق على الزواج خلو الزوجين من الموانع الشرعية. لا حجية على إسلام الزوجة. عدم إسلام الزوجة الكتابية. لا يعد مانعا شرعيا فى مفهوم لائحة المأذونين.الحكم كاملاً




بطلان عقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. م 37 من مجموعة 1938 مناطه. عدم جواز إبطال العقد لمجرد تغيير الزوجة في تاريخ ميلادها طالما تجاوزت الحد الأدنى لسن الزواج.الحكم كاملاً




إثبات البنوة كسبب للإرث. لا يخضع لما ورد في المادة 99 من اللائحة الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. إثبات البنوة. سبب الإرث بالبينة. جائز قانوناً.الحكم كاملاً




الزواج الحاصل قبل 1897. جواز سماع الدعوى المقامة به من أحد الزوجين بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهادة العامة.الحكم كاملاً




زواج المرتدة عن الإسلام بغير المسلم قبل ردتها أو بعدها. أثره. عدم انعقاد الزواج أصلاً. لا ينتج فراشاً ولا يثبت نسباً يولد حقاً في الميراث.الحكم كاملاً




بطلان الزواج. اختلافه عن أسباب انحلاله من طلاق أو فسخ.الحكم كاملاً




عقد المعتوه زواجه بنفسه أو بوليه الأبعد. عقد موقوف على إجازة الولي الأقرب. الإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو فعلاً. الإجازة دلالة. معناها الشرعي.الحكم كاملاً




الرجعة عند الحنفية هي استدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة، فهي ليست إنشاء لعقد زواج بل امتداد للزوجية القائمة، وتكون بالقول أو بالفعل، ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضا الزوجة ولا علمها، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بورقة رسمية .الحكم كاملاً




المستقر عليه شرعاً أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت في العدة وأنكرت هي ذلك لأنها وقعت بعد انقضاء العدة، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى فيه انقضاء عدتها يحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض.الحكم كاملاً




الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها بالنسب والنكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً إلا أنهم اختلفوا في شروط تحمل الشهادة بها .الحكم كاملاً




الوعد والاستبعاد لا ينعقد به الزواج. الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى المستقبل.الحكم كاملاً




إثبات البنوة التي هي سبب الإرث لا يخضع لما ورد في الم 99 من اللائحة من قيد على سماع دعوة الزوجية سواء أكان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق