الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلاً لعقد
الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. ليس للزوج خيار
الفسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
عقد الزواج . عقد رضائى قوامه الإيجاب والقبول وملزم
للولى . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية
المقررة.
حظر تعدد الزوجات. قاعدة أصلية فى المسيحية على
اختلاف مللها وطوائفها. وجوب اعتبار الزواج الثانى.
الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلا لعقد
الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان.
مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره.
عدم انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي. علة ذلك. مؤداه. اعتبار
طلاقه وارداً على غير محل.
الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد
مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
الردة سبب من أسباب الفرقة أثرها ليس للمرتد أن
يتزوج أصلاً زواج المسلمة بغير المسلم حرام ولا ينعقد أصلاً.
وجوب نظر الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة
مشورة وصدور الحكم علناً. خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى انعقادها في علانية.
تزويج الولي المرأة البالعة العاقلة. شرطه نفاذه.
الإذن والرضا وبلوغ السن.
زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق
والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني.
عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في
هذا الخصوص.
الزوجية التي وقعت بعد أول أغسطس سنة 1931. شرط سماع
دعواها. أن تقدم الزوجة وثيقة رسمية تثبت زواجها .
عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية
أو بالنظام العام. م 551 مدني. وضع قيود على زواج المصرية بأجنبي.
عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون
الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم
شكله.
الزواج الصحيح. شرطه. أن تكون المرأة محلاً لعقد
الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. زنا الزوجة - وإن
ثبت - لا أثر له في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما الذي تم
صحيحاً.
عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي تقتضيه قانون
الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم
شكله.
عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عبارة
الوصية لا تفيد الإيصاء أو أن المطعون ضدها لا تعتبر زوجة طبقاً لأحكام الشريعة
الإسلامية - عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة
على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65
مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من
القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).
زواج المطعون عليها المسلمة بالطاعن المسيحي وهي
تجهل ذلك الزواج. زواج فاسد. مؤدي ذلك. جواز ثبوت النسب.
مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه . أثره . عدم انعقاد
العقد بعبارته وما ترتب عليه من آثار الزواج . مؤدى ذلك . اعتبار طلاقه للطاعنة
وارداً على غير محل .
نعي الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وأنه تزوجها حال
إفاقته . دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف . اعتباره
سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
النهي عن سماع دعوى الزوجية، بعد وفاة أحد الزوجين
عن الفترة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليو سنة 1931، عند عدم ثبوتها بأوراق رسمية
أو أوراق مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه. شرطه إنكار الزوجية من صاحب الشأن. م
99/ 3 من اللائحة الشرعية.
المهر ليس شرطاً لصحة النكاح. للزوجة الامتناع عن
الدخول في طاعة زوجها حتى تستوفي العاجل منه دون أن تعد ناشزاً.
النفاس في عرف الشرع الإسلامي يطلق على الدم الخارج
من الرحم عقب الولادة وهو شهادة على حصولها وليس هناك من حد لأقله، وإن كان أقصى
مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة وأقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها
تصدق بقولها وتعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية.
المقرر في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يغير
شيئاً من أحكام الزوجية، فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا
نقص عدد الطلقات التي، يملكها الزوج على زوجته، ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء
العدة.
للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه
قانونهما الشخصي، أو يبرما زواجهما في الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذي عقد
فيه، وإثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.
الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عند ثبوت حق لغيره
على نفسه، وللسكوت في بعض المواقع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه كما يجعل
المتكلم مقراً بالحق بكلامه وإن خالف القاعدة الفقهية القائلة لا ينسب لساكت قول.
الشهادة على الزواج في المذهب الحنفي شرط
صحتهاالإختلاف في زمان ومكان النكاح مانع من قبولها العبرة في ذلك بالمعنى دون
اللفظ.
الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد للنسب بنفسه عياناً
أو سماعا. إجازة الشهادة بالتسامع في أحوال معينة منها النكاح والنسب في الفقه
الحنفي. وجوب الاعتداد بالشهادة بالتسامع في تلك الحالات وأن فسر الشاهد للقاضي
بأنه يشهد تسامعاً.
العشرة أو المساكنه لا تعد وحدها دليلاً شرعيا على
قيام الزوجية والفراش. الشهادة على النكاح في الفقه الحنفي. شرطياً. لا يجوز أن
يكون مصدرها هو مدعى النكاح.
نصاب الشهادة الشرعية رجلان أو رجل وامرأتان.
إثبات المأذون فى وثيقة التصادق على الزواج خلو
الزوجين من الموانع الشرعية. لا حجية على إسلام الزوجة. عدم إسلام الزوجة
الكتابية. لا يعد مانعا شرعيا فى مفهوم لائحة المأذونين.
بطلان عقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. م 37
من مجموعة 1938 مناطه. عدم جواز إبطال العقد لمجرد تغيير الزوجة في تاريخ ميلادها
طالما تجاوزت الحد الأدنى لسن الزواج.
إثبات البنوة كسبب للإرث. لا يخضع لما ورد في المادة
99 من اللائحة الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية ولو كان النسب مبناه الزوجية
الصحيحة. إثبات البنوة. سبب الإرث بالبينة. جائز قانوناً.
الزواج الحاصل قبل 1897. جواز سماع الدعوى المقامة
به من أحد الزوجين بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهادة العامة.
زواج المرتدة عن الإسلام بغير المسلم قبل ردتها أو
بعدها. أثره. عدم انعقاد الزواج أصلاً. لا ينتج فراشاً ولا يثبت نسباً يولد حقاً
في الميراث.
بطلان الزواج. اختلافه عن أسباب انحلاله من طلاق أو
فسخ.
عقد المعتوه زواجه بنفسه أو بوليه الأبعد. عقد موقوف
على إجازة الولي الأقرب. الإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولاً أو
فعلاً. الإجازة دلالة. معناها الشرعي.
الرجعة عند الحنفية هي استدامة ملك النكاح بعد أن
كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة، فهي ليست إنشاء لعقد زواج بل امتداد للزوجية
القائمة، وتكون بالقول أو بالفعل، ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضا الزوجة
ولا علمها، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بورقة رسمية
.
المستقر عليه شرعاً أنه إذا اختلف الزوجان في صحة
الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت في العدة وأنكرت هي ذلك لأنها وقعت بعد
انقضاء العدة، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي
تدعى فيه انقضاء عدتها يحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض.
الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء
لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع
- منها بالنسب والنكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً إلا أنهم اختلفوا
في شروط تحمل الشهادة بها .
الوعد والاستبعاد لا ينعقد به الزواج. الزواج لا يصح
تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى المستقبل.
إثبات البنوة التي هي سبب الإرث لا يخضع لما ورد في
الم 99 من اللائحة من قيد على سماع دعوة الزوجية سواء أكان النسب مقصوداً لذاته أو
كان وسيلة لدعوى المال.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 6 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق