الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 78 لسنة 44 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 100

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

-------------

(28)
الطلب رقم 78 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

ترقية "تقدير الأهلية". قرار إداري.
أهلية القاضي شرط للترقية متى توافرت شروط الصلاحية للتعيين واستمرار العمل في القضاء. القضاة المعينون من خارج السلك القضائي. اشتراط الوزارة لترقيتهم مضي مدة كافية للكشف عن أهليتهم. التزام القرار المطعون فيه هذه القاعدة بغير استثناء. لا خطأ.

-------------------
النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم، وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية" يدل على أن أهلية القاضي في عمله هي شرط للترقية يضاف إلى شروط الصلاحية اللازمة للتعيين واستمرار العمل في وظائف القضاء وإذ كان ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الفئة (ب) المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضي مدة معينة تكفي للكشف عن أهليته هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة، وتهدف إلى التحقق من توافر شرط الأهلية فيمن يرقى من قضاة الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش التي تقدم عنهم خلال تلك المدة، وكانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب قد روعيت بالنسبة لجميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائي بلا استثناء. فإن وزارة العدل إذ أخطرت الطالب بعدم إدراج اسمه في كشف المرشحين للترقية في الحركة القضائية التي صدر بها القرار المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه للترقية، حسبما يبين من أوراق ملفه الذي أمرت المحكمة بضمه لا تكون قد خالفت القانون، أو أساءت استعمال سلطتها مما يتعين معه رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 9/ 1974، قدم القاضي...... هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة قاض من الفئة ( أ ) وبأحقيته لهذه الدرجة طبقاً لأقدميته المعين بها بين زملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام وزارة العدل بتعويض مقدراه 1000 ج وقال بياناً لطلبه إنه كان محامياً وعين في 20/ 10/ 1973 قاضياً من الفئة "ب" وتسلم عمله بمحكمة المنيا الابتدائية في 3/ 11/ 1973، وبتاريخ 29/ 8/ 1974 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى وظيفة قاص من الفئة "أ" قد حل ولم تشمله الحركة القضائية نظراً لتوليه القضاء منذ 3/ 11/ 1973 ولعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية وأن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية وعندئذ يرقى في حركة مقبلة، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه. تأسيساً على ذلك صدر القرار المطعون فيه متخطياً إياه في الترقية. وإذ كان على إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إجراء التفتيش على عمله في القضاء في المدة من 3/ 11/ 1973 حتى آخر يونيو سنة 1974، ولكنها تراخت في ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون منطوياً على إساءة استعمال السلطة ومخالفة للقانون والخطأ في تأويله خاصة وأن ثمة قضاة عينوا في سنة 1971 من بين المحامين ورقوا بعد ذلك بتقرير تفتيش واحد وخلال سنة قضائية واحدة، وإنه لما كان هذا التخطي قد ألحق به ضرراً أدبياً ومادياً يقدر التعويض عنه بألف جنيه، فقد طلب الحكم بطلباته. طلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة طلب الإلغاء ورفض طلب التعويض.
وحيث إن النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية". إنما يدل على أن أهلية القاضي في عمله هي شرط للترقية يضاف إلى شروط الصلاحية اللازمة للتعيين واستمرار العمل في وظائف القضاء. إذ كان ذلك، وكان ما سنته وزارة العدل من عدم ترقية أحد من قضاة الفئة (ب) المعينين من خارج السلك القضائي إلا بعد مضي مدة معينة تكفي للكشف عن أهليته هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة وتهدف إلى التحقق من توافر شرط الأهلية في من يرقى من قضاة الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش التي تقدم عنهم خلال تلك المدة وكانت هذه القاعدة على ما يسلم به الطالب قد روعيت بالنسبة لجميع القضاة المعينين من خارج السلك القضائي بلا استثناء فإن وزارة العدل إذ أخطرت الطالب بعدم إدراج اسمه في كشف المرشحين للترقية في الحركة القضائية التي صدر بها القرار المطعون فيه، لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه للترقية حسبما يبين من أوراق ملفه الذي أمرت المحكمة بضمه لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها مما يتعين معه رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق