الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 61 لسنة 44 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 98

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

------------------

(27)
الطلب رقم 61 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

إجراءات. نظام عام. اختصاص.
طلب القاضي رد ما استقطع من ضرائب من بدل طبيعة العمل. قضاء المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطلب. علة ذلك.

------------------
إجراءات التقاضي من النظام العام. وإذ كانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضي بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان لرجال القضاء قانون خاص يحكم شئونهم الوظيفية، ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... رئيس المحكمة أقام الدعوى رقم 2641 سنة 1972 مدني كلي المنصورة ضد وزيري المالية والعدل طالباً الحكم بإلزامها بأن يردا إليه الضرائب التي استقطعت من بدل طبيعة العمل الذي تقاضاه خلال الخمس سنوات السابقة على 1/ 1/ 1973 استناداً إلى أن هذا البدل لا يخضع للضرائب وفي 30/ 4/ 1974 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطلب.
وحيث إنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقضي بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق، وإنما أقام بطلبه دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأنه طالما كان لرجال القضاء قانون خاص يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.


 (1)نفس المبدأ في الحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 45 ق بذات الجلسة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق