الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 5 لسنة 45 ق جلسة 25 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 29 ص 103

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

------------------

(29)
الطلب رقم 5 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

 (1)نقل "نقل نوعي". قرار إداري.
سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
 (2)نقل "نقل نوعي". ترقية.
اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية. جائز. مناط ذلك.

---------------
1 - للجهة الإدارية سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق، وللحكومة طبقاً لنص المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وإذا كان الثابت في الأوراق أن النائب العام قد طلب في..... من السيد وزير العدل عرض أمر الطالب على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية جزاء ما اقترف من أفعال اعتراف بها في التحقيق الذي أجري معه، وكانت هذه الأفعال مما يعيب سيرة رجل القضاء وتفقده الصلاحية للاستمرار في عمله، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.
2 - ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية، متى قام في حق الطالب السبب السائغ والمبرر لفقده أهلية الترقي وزوال شروط صلاحيته لتولي القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 2/ 1975 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 5 لسنة 45 ق "رجال القضاء" يطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1975 وإعادته إلى عمله القضائي بالنيابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 2/ 1/ 1975 صدر القرار المطعون فيه متضمناً نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وذلك بسبب الوقائع التي نسبت إليه في الشكوى رقم 3 لسنة 1974 تحقيق مكتب النائب العام دون أن يسبق ذلك صدور قرار بإدانته من مجلس التأديب أو لجنة الصلاحية كما يقضي قانون السلطة القضائية ورغم سبق تخطيه في الترقية بسبب ما نسب إليه مما يعتبر جزاء كافياً لا يجوز أن يضاف إليه جزاء آخر عن ذات الفعل وإذ لا يتناسب جزاء النقل مع ما نسب إليه من وقائع وكان القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً فإنه يطلب إلغاءه. طلبت الحكومة رفض الطلب وانضمت النيابة العامة في مذكرتها إلى هذا الرأي.
وحيث إنه لما كان للجهة الإدارية سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق، وكان للحكومة طبقاً لنص المادة 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن النائب العام قد طلب في 25/ 8/ 1974 من السيد وزير العدل عرض أمر الطالب على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية جزاء ما اقترف من أفعال اعترف بها في التحقيق الذي أجري معه، وكانت هذه الأفعال مما يعيب سيرة رجل القضاء وتفقده الصلاحية للاستمرار في عمله، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه من عدم جواز توقيع جزاء آخر عليه بعد تخطيه في الترقية، إذ ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية متى قام في حق الطالب السبب السائغ والمبرر لفقده أهلية الترقي وزوال شروط صلاحيته لتولي القضاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق