الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020

الطعن 424 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 314 ص 1681

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

---------------

(314)
الطعن رقم 424 لسنة 40 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن". إفلاس.
الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن. عدم تقديم هذا الحكم. أثره. اعتبار الدفع عارياً عن الدليل.
 (2)إثبات "عبء الإثبات". إيجار "التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة".
مطالبة المستأجر بكامل الأجرة المتفق عليها. عجزه عن إثبات عدم انتفاعه بالعين المؤجرة إليه، أو أن هذه الأجرة تجاوز الأجرة القانونية. أثره. وجوب قيامه بسداد الأجرة الاتفاقية. لا يغير من ذلك الادعاء بأن الخبير قدم تقريراً في دعوى التخفيض بأحقيته فيه.
 (3)حراسة "حراسة قضائية". دعوى.
دعوى الحراسة. ليست دعوى موضوعية. عدم مساسها بأصل الحق.

-------------------
1 - إذا كانت المطعون عليها لم تقدم الحكم الصادر بإشهار إفلاس الطاعن فإن الدفع - بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن - يكون عارياً عن الدليل.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار، ويتعين عليه أن يفي بها كما اتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود، على اعتبار أن الأجرة في عقد الإيجار مقابل المنفعة. ولئن كان الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تحديد مقدار الأجرة فإن بعض القوانين الاستثنائية قد تقيد من إراداتهما في هذا النطاق، فإذا اتفق في العقد على ما يجاوز الأجرة المقررة قانوناً كان من حق المستأجر ألا يدفع ما يزيد عليها، ويكون على المستأجر عند مطالبته بالأجرة أن يقيم الدليل على أنه لم ينتفع بالعين المؤجرة إليه وأن للمؤجر دخلاً في ذلك أو أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة المقررة قانوناً، وإلا كان عليه القيام بسداد الأجرة في مواعيدها طبقاً للثابت بالعقد. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن جادل في التزامه بكامل الأجرة على سند من أنه لم يستلم كافة الأعيان المؤجرة قولاً بأن المطعون عليه الثاني يضع اليد على جزء منها، بالإضافة إلى أن الأجرة المحددة ليست هي الأجرة الواجبة عليه طبقاً لقانون إيجار الأماكن وأنه أقام دعويين أشار إليهما، بطلب تخفيض الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على استلام الطاعن كامل الأماكن المؤجرة بأنه لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من تعرض المطعون عليه الثاني ولم يخطر المؤجرة - المطعون عليها الأولى - بذلك وفق المادة 572 من القانون المدني، بل أنه لم يطالبها بتخفيض الأجرة عقب تنفيذ عقد الإيجار مباشرة بل قام بدفعها كاملة دون تحفظ، كما رد الحكم على ما تذرع به الطاعن من دلالة إقامته دعوى التخفيض بأن الأجرة المتفق عليها في العقد تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية، فإن ما قرره الحكم في هذا الشأن استدلال سائغ على أن الطاعن لم يستطع إثبات ما يدعيه. لا يغير من ذلك ما قيل من أن تقارير الخبراء في دعوى التخفيض - أياً كان صحة ذلك القول - قد دلت على أحقيته في خفض الأجرة، لأن تقارير الخبراء غير مقيدة للمحكمة قد تأخذ بها وقد تطرحها عند البت في الموضوع.
3 - دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن يستأجر من المطعون عليها الأولى أربعة أدوار وأحد عشر دكاناً بالعقار رقم 16 بشارع 26 يوليو بالقاهرة بأجرة شهرية قدرهما 946 ج و560 م بموجب عقد مؤرخ 18/ 1/ 1964 وإذ تأخر الطاعن في سداد الأجرة فقد استصدرت المطعون عليها الأولى أمري الأداء رقمي 704 سنة 1964، 502 سنة 1965 من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها 4465 ج و600 م قيمة الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1964 حتى 30/ 11/ 1965 بموجب الأمر الأول وبإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 2839 ج و680 م قيمة الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1964 حتى 28/ 12/ 1965 بموجب الأمر الثاني، تظلم الطاعن في هذين الأمرين بالدعويين 6875 سنة 1964، 6165 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية، طلب المطعون عليه الثاني قبوله خصماً متدخلاً، وبعد ضم الدعويين، قضت المحكمة في 7/ 12/ 1965 بقبول تدخل المطعون عليه الثاني وبتأييد أمري الأداء المتظلم منهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1907 سنة 83 ق القاهرة، طالباً بطلان الحكم المستأنف لخلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة، وبإلغاء أمري الأداء وفي 22/ 10/ 1967 قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أنها قامت بتسليم الطاعن جميع الأعيان المؤجرة منذ بدء سريان عقد الإيجار في 1/ 2/ 1964، وأنها مكنته من الانتفاع بها كاملة، وإذ لم ينفذ الحكم فقد حكمت المحكمة في 19/ 2/ 1970 بتأييد أمري الأداء المتظلم منهما، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المطعون عليها الأولى لم تقدم الحكم الصادر بإشهار إفلاس الطاعن، فإن الدفع يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه دفع الأجرة المسماة في عقد الإيجار دون أن يجرى عليها التخفيضات طبقاً لأحكام قوانين تأجير الأماكن، في حين أنه يشترط في الأجرة المستحقة والتي تصلح لاستصدار أمر أداء أن تكون خالية من النزاع، وإذ كشفت الدعاوى المرددة بين الطرفين وتقارير الخبراء فيها عن أحقية الطاعن في خفض الأجرة إعمالاً لقوانين إيجار الأماكن المتتابعة بالإضافة إلى أنه لم يتمكن من الانتفاع بكامل العين المؤجرة فقد كان متعيناً القضاء بإلغاء أمري الأداء هذا إلى أن المطعون عليها الأولى برفعها دعوى بطلب فرض الحراسة على الأعيان المؤجرة لاستيفاء قدر الأجرة المعترف بها من الطاعن والمستأجرين من الباطن تكون قد سلمت بقيام النزاع الجدي على أجرة العقار، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني على أنه يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها....، يدل على أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار، ويتعين عليه أن يفي بها كما اتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود، على اعتبار أن الأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة، ولئن كان الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تحديد مقدار الأجرة فإن بعض القوانين الاستثنائية قد تقيد من إرادتهما في هذا التعاقد. فإذا اتفق في العقد على ما يجاوز الأجرة المقررة قانوناً كان من حق المستأجر ألا يدفع ما يزيد عليها، ويكون على المستأجر عند مطالبته للأجرة أن يقيم الدليل على أنه لم ينتفع بالعين المؤجرة إليه وأن للمؤجر دخلاً في ذلك، أو أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة المقررة قانوناً، وإلا كان عليه القيام بسداد الأجرة في مواعيدها طبقاً للثابت بالعقد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن جادل في التزامه بكامل الأجرة المتأخرة على سند من أنه لم يستلم كافة الأعيان المؤجرة قولاً بأن المطعون عليه الثاني يضع اليد على جزء منها، بالإضافة إلى أن الأجرة المحددة ليست هي الأجرة الواجبة عليه طبقاً لقانون إيجارات الأماكن وأنه أقام دعويين أشار إليهما بطلب تخفيض الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على استلام الطاعن كامل الأماكن المؤجرة بأنه لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من تعرض المطعون عليه الثاني ولم يخطر المؤجرة - المطعون عليها الأولى - بذلك وفق المادة 572 من القانون المدني، بل أنه لم يطالبها بتخفيض الأجرة عقب تنفيذ عقد الإيجار مباشرة بل قام بدفعها كاملة دون تحفظ، كما رد الحكم على ما تذرع به الطاعن من دلالة إقامته دعويي التخفيض بأن الأجرة المتفق عليها في العقد تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية، فإن ما قرره الحكم في هذا الشأن استدلال سائغ على أن الطاعن لم يستطع إثبات ما يدعيه لا يغير من ذلك ما قيل من أن تقارير الخبراء في دعويي التخفيض - أياً كان صحة ذلك القول - قد دلت على أحقيته في خفض الأجرة، لأن تقارير الخبراء غير مقيدة للمحكمة قد تأخذ بها وقد تطرحها عند البت في الموضوع، لما كان ما تقدم وكانت دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه، والمقصود منها هو حفاظ المؤجرة على حقها في استئداء الأجرة سواء من الطاعن أو ممن أجر إليه من باطنه ولا تحمل في هذا الخصوص أي دلالة، فيكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق