جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين:
محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.
-------------
(307)
الطعن
رقم 714 لسنة 40 القضائية
(1) دفوع
"الدفع بالإحالة للارتباط". حكم "حجية الحكم".
التمسك بسقوط الحق في
الدفع بالإحالة للارتباط. وجوب إبداؤه أمام المحكمة التي أبدى أمامها الدفع دون
المحكمة المحال إليها وقبل صدور الحكم بالإحالة. صيرورة هذا الحكم نهائياً. مانع
من التمسك بالسقوط أمام المحكمة المحال إليها.
(2)خبرة. بطلان.
الإجراءات التالية لدعوة
الخصوم أمام الخبير. مناط بطلانها. أن يشوبها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ادعاء البطلان دون بيان وجه الضرر. لا محل له.
(3)نقض "أسباب
الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن
للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي غير
مقبول.
(4)محكمة الموضوع. نقض
"ما لا يصلح سبباً للطعن".
تقدير المحكمة قيام
الارتباط بين دعويين. موضوعي. الجدل في ذلك تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
--------------
1 - الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها
وإن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى وفقاً لنص
المادتين 132، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 سنة 1949 إلا أن التمسك بهذا
السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التي يبدى أمامها الدفع وقبل صدور الحكم بالإحالة
فإذا ما صدر هذا الحكم وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه امتنع التمسك بهذا السقوط
أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائي في الدفع.
2 - متى كان الخبير قد اتبع إجراءات دعوة الخصوم التي نصت عليها
المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذي رفعت الدعوى وتمت مباشرة المأمورية
في ظله - وثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فإن الإجراءات التي تتلو هذه
الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. لما كان
ذلك فإن ادعاء الطاعن ببطلان أعمال الخبير وتقريره لمباشرة المأمورية في غيبته بعد
سفره إلى الخارج دون بيان وجه الضرر الذي أصابه يكون على غير أساس.
3 - لما كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن التي وجهها
إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكراته أمام
محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
4 - لما كان الذي أورده الحكم يقوم على استخلاص سائغ لقيام
الارتباط يكفي لحمله، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط بين دعويين هو تقدير
موضوعي فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة
النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 136 سنة 1961 تجاري كلي القاهرة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه
بتقديم كسف حساب عن نشاط شركة استيراد وتجارة الفحم الموضحة بالعقد المؤرخ 30/ 3/
1958 المبرم بين الطرفين ابتداءً من 14/ 4/ 1958 وتعيين خبير لفحص الحساب وتحديد
ما يستحقه المطعون عليه وظلت الدعوى تتداول بالجلسات إلى أن طلب المطعون عليه
بجلسة 10/ 11/ 1963 إحالتها إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لنظرها مع قضية أخرى
مرتبطة فقررت محكمة القاهرة الابتدائية بتلك الجلسات إحالة الدعوى إلى محكمة بور
سعيد الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 242 لسنة 1961 المرتبطة بها حيث قيدت برقم
244 سنة 1963 تجاري كلي بور سعيد ودفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة بور سعيد محلياً
بنظر الدعوى وبتاريخ 6/ 4/ 1964 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدفع بعدم
الاختصاص المحلي المبدى من الطاعن واختصاص المحكمة بنظر الدعوى لقيام الارتباط
بينها وبين الدعوى رقم 242 سنة 1961 كلي بور سعيد ثم حكمت في 26/ 2/ 1966 بندب
خبير لتصفية الحساب الخاص بالشركة موضوع الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت
محكمة أول درجة في 26/ 4/ 1969 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 7490
جنيهاً و69 مليم أخذاً بما ورد بتقرير الخبير. استأنف الطاعن هذا الحكم والحكم
برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالاستئناف رقم 22 سنة 10 تجاري وبتاريخ 29/ 6/
1970 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد بتأييد الحكم المستأنف طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على
أربعة أسباب حاصل أولها مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام
محكمة بور سعيد التي أحيلت إليها الدعوى بسقوط حق المطعون ضده في إبداء الدفع بطلب
الإحالة بعد تعرضه لموضوع الدعوى وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات رقم 77
سنة 1949 الذي رفعت الدعوى في ظله ذلك أن الدعوى أقيمت ابتداء أمام محكمة القاهرة
وظلت تتداول أمامها ثلاث سنوات أبدى خلالها المطعون ضده طلباته وأوجه دفاعه
الموضوعية قبل أن يتمسك بطلب الإحالة إلى محكمة بور سعيد مما يسقط حقه في هذا
الدفع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسك به الطاعن في هذا الصدد فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة وإن كان
يسقط الحق فيه بعد إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى وفقاً لنص المادتين 132،
133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن
يتم أمام المحكمة التي يبدى أمامها الدفع وقبل صدور الحكم بالإحالة، فإذا ما صدر
هذا الحكم وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه امتنع التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة
المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائي في الدفع وإذن فمتى كان الثابت أن
الدفع بطلب الإحالة قد أبدي أمام محكمة القاهرة الابتدائية التي قضت بإحالة الدعوى
إلى محكمة بور سعيد ولم يستأنف الطاعن هذا الحكم الذي أصبح نهائياً فليس له العود
إلى إثارة سقوط حق المطعون ضده في الدفع بطلب الإحالة أمام المحكمة المحالة إليها
الدعوى ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه
تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال الخبير وبطلان تقريره لأنه باشر المأمورية
في غيبة الطاعن ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع رغم ثبوت تعيين الطاعن
سفيراً بالخارج وسفره وتخلفه عن الحضور أمام الخبير من تاريخ سفره بالجلسات التي
تمت فيها مباشرة المأمورية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن السبب
الثاني من أسباب الاستئناف المؤسس على بطلان أعمال الخبير وتقريره فإن ذلك مردود
بأن الخبير باشر مهمته على الوجه القانوني بأن أعلن طرفي الخصوم بأولى جلسات
مباشرته المأمورية التي حدد لها يوم 6/ 7/ 1966 وكان قد أرسل وكيل المستأنف
(الطاعن) طلباً بتأجيل هذه الجلسة وإذ تأجلت لجلسة 7/ 8/ 1966 فقد حضر المستأنف
عليه ووكيل المستأنف بموجب توكيل تقدم به إلى الخبير الذي باشر مأموريته في مواجهة
الخصوم وبجلسة 10/ 9/ 1966 أرسل المستأنف شخصياً برقية طلب فيها التأجيل فأجابه
الخبير إلى طلبه ثم قام بمباشرة المأمورية" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه
صحيح في القانون ذلك أنه متى كان الثابت أن الخبير اتبع إجراءات دعوة الخصوم التي
نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذي رفعت الدعوى وتمت مباشرة
المأمورية في ظله - وثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فإن الإجراءات التي
تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذ شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم،
لما كان ذلك، فإن ادعاء الطاعن بطلان أعمال الخبير وتقريره لمباشرة المأمورية في
غيبته بعد سفره إلى الخارج دون بيان وجه الضرر الذي أصابه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع مخالفة القانون
والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه وجه اعتراضات على تقرير الخبير شرحها في
مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف كما قدم مستندات تؤيد هذه الاعتراضات ولكن الحكم
المطعون فيه أغفل الرد على هذه الاعتراضات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن التي وجهها إلى
تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام
محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل الوجه الأول
من السبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه أوضح لمحكمة
الاستئناف أن الارتباط غير قائم بين الدعوى الحالية وبين الدعوى رقم 242 لسنة 1961
كلي بور سعيد التي اتخذتها محكمة أول درجة أساساً لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي
ذلك أن كلاً من الدعويين سارت في مجراها المستقل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد
على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في
أسبابه أنه استظهر قيام الارتباط بين الدعويين بقوله "وحيث إنه يبين للمحكمة
من الاطلاع على القضية رقم 242 لسنة 1961 كلي بور سعيد أنها تتعلق بدعوى حساب
أقامها المدعي فيها السيد...... بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة قنال المنزلة ضد
المدعي في الدعوى الحالية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1500 ج عن صفقة
بيع فحم مستورد من روسيا استناداً إلى كشف حساب وأدخل في الدعوى السيد.......
الطاعن وقضي في هذه الدعوى بجلسة 14 أكتوبر سنة 1963 بانقطاع سير الخصومة لزوال
صفة المدعي كما يتضح من الاطلاع على القضية رقم 136 سنة 1961 تجاري كلي القاهرة
التي أحيلت إلى هذه المحكمة لنظرها مع القضية رقم 242 سنة 1961 كلي بور سعيد أنها
أقيمت من المدعي فيها السيد...... ضد السيد...... طالبة فيها بتقديم كشف حساب عن
نشاط شركة استيراد وتجارة الفحم عن المدة من 14/ 4/ 1958 إلى تاريخ الحكم في
الدعوى ويفصح ذلك عن مدى الارتباط بين هاتين الدعويين فهما من دعاوى الحساب وبين
الخصوم أنفسهم ومن شأن الفصل في إحدى الدعويين أن يؤثر على الفصل في الدعوى الأخرى
لا ينال من اختصاص هذه المحكمة أنها لا تختص محلياً بالدعوى رقم 136 لسنة 1961
تجاري كلي القاهرة التي أحيلت إليها لأن دواعي الارتباط أكثر أهمية من الاعتبارات
التي تقوم عليها قواعد الاختصاص المحلى"، ولما كان هذا الذي أورده الحكم يقوم
على استخلاص سائغ لقيام الارتباط يكفي لحمل قضائه، وكان تقدير المحكمة لقيام
الارتباط بين دعويين هو تقدير موضوعي فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة
موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
ومتى كان ما تقدم فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق