الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020

الطعن 543 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 315 ص 1686

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران حسن، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

----------------

(315)
الطعن رقم 543 لسنة 40 القضائية

(1، 2  ) إيجار "إيجار الأماكن".
 (1)م. بق 199 لسنة 1952 بتخصيص أجرة الأماكن. سريانه على الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952. لا عبرة بتاريخ إتمام البناء. التأجير لأول مرة بعد صدور هذا القانون. وجوب تحديد الأجرة بأجرة المثل في سبتمبر سنة 1952 مع تخفيضها بنسبة 15%.

(2) الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ. تخفيض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958. ق 199 لسنة 1952. صيرورة التخفيض 20% من 1/ 7/ 1958. ق 55 لسنة 1958. عدم جواز الجمع بين كلا التخفيضين.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن". حكم "ما يعد قصوراً".
الحكم بتخفيض الأجرة طبقاً للقانون 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة. تحجبه عن تمحيص دفاع المؤجر بأن الأجرة التعاقدية مخفضة بمعدل 15% من أجرة المثل في سبتمبر 1952. قصور.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 5 مكرراً (1) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرراً (2) منه والمادة 5 مكرراً (3) - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن الأماكن التي تسري عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/ 9/ 1952 وتاريخ العمل بها، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه. ولما كان الواقع في الدعوى باتفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدئ في إنشائها قبل التاريخ المشار إليه، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون آنف الذكر، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15%، طالما الثابت أن هذه الأعيان أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف.
2 - مؤدى ما تنص عليه المادة 5 مكرراً (4) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها اعتباراً - من تاريخ العمل بهذا القانون في 12 يونيه سنة 1958 تلك الفئة من المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ، ومن ثم فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958. وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التي يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو سنة 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداء من أول يوليو سنة 1958 إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة الأماكن المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة عليه، وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وأن الأجرة المثبتة في العقود مخفضة فعلاً بمعدل 15% عن أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952، وهو دفاع جوهري قد يكون من شأن تمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 89 لسنة 1959 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن الأول بصفته الشخصية وقالت شرحاً لها أنه بمقتضى ثلاثة عقود مؤرخة 29/ 7/ 1955، 10/ 9/ 1955، 17/ 7/ 1957 استأجرت ثلاثة حوانيت بالعمارة المملوكة له لاستعمالها مطبعة بأجرة شهرية قدرها 20 ج و400 م، 15 ج و300 م، 16 ج و720 م بكل حانوت، وإذ تخضع هذه العلاقة الإيجارية للقانون رقم 55 لسنة 1958 ويتعين تخفيض الأجرة طبقاً لأحكامه، فقد أقامت دعواها طالبة الحكم بتخفيض إيجار الدكاكين الثلاثة المشار إليها بنسبة 20% ابتداء من أول يوليو 1958. كما أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 363 لسنة 1959 مدني أمام ذات المحكمة ضد الطاعن الأول بصفته الشخصية، وقال بياناً لها أنه استأجر في 16/ 7/ 1953 بذات العمارة شقة بالطابق الثاني لاستعمالها مكتباً بأجرة شهرية قدرها 15 ج و300 م، وإذ لم تعد العين المؤجرة للسكنى إلا في آخر يوليو 1953، وتنطبق عليها بذلك أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958، وامتنع المالك عن إجراء التخفيض الذي أمر به ذلك القانون، فقد أقام دعواه بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين المشار إليها إلى مبلغ 12 جنيهاً و485 مليماً شهرياً اعتباراً من أول يوليو 1958، ضمت الدعويان ليصدر فيهما حكم واحد، عدلت الطلبات في مواجهة الطاعن الأول بصفته ولياً على ولديه القاصرين بعد إن نقلت ملكية ثلثي العمارة إليهما كما خوصم الطاعن الثاني - شركة مصر للتأمين التي آلت إليها ملكية الثلث بعد فرض الحراسة على حصة المالك الأصلي - وأضاف المطعون عليه الثاني طلب الحكم بتخفيض آخر طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 وبتاريخ 9/ 2/ 1959 ثم بتاريخ 25/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بانتداب مكتب الخبراء لمعاينة الأعيان موضوع النزاع وبيان ما إذا كان قد تم إنشاؤها قبل 18/ 9/ 1952 أم بعده وفي الحالة الأولى تقدير أجرتها القانونية عن شهر سبتمبر 1952 وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت إليه المأمورية بحكمها الصادر في 26/ 12/ 1966 لبيان تاريخ البدء في إنشاء كل عين من أعيان النزاع وتاريخ إتمام إنشائها فإن تبين أن العين لم يبدأ إنشاؤها إلا بعد 18/ 9/ 1952 فعليه بيان ذلك والوقوف عند هذا الحد، أما إذا تبين أنه قد بدئ في إنشائها منذ أول يناير 1944 وقبل 18/ 9/ 1952 وتم إنشاؤها قبل 18/ 9/ 1952 أو بعده فعليه بيان أجرتها أو أجرة المثل في شهر سبتمبر 1952، قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه بدئ في إنشائها سنة 1950 وتم إنشاؤها بعد 18/ 9/ 1952 ولكنه خلا من بيان أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952، وبتاريخ 10/ 11/ 1969 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 89 لسنة 1959 مدني بتخفيض أجرة الدكاكين أرقام 24، 25، 26 بالملك رقم 33 شارع قصر النيل قسم عابدين المتعاقد عليها بنسبة 20% ابتداء من أول يوليو 1958 وذلك بمقتضى عقود الإيجار المؤرخة على التوالي في 29/ 7/ 1955 و10/ 9/ 1955 و17/ 7/ 1957 لتصبح أجرتها 16 جنيهاً و320 مليماً و12 جنيهاً 240 مليماً و17 جنيهاً و376 مليماً على التوالي، وفي الدعوى رقم 363 لسنة 1959 بتخفيض أجرة العين المؤجرة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 16/ 7/ 1953 بنسبة 20% لتصبح 11 جنيهاً و240 مليماً ابتداء من شهر يوليو 1958 ثم مبلغ 9 جنيهات و792 مليماً ابتداء من أول مارس 1965، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2160 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 2/ 5/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وجدته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أخرج أعيان النزاع من نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم ما خلص إليه من البدء في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 استناداً إلى أن أحكامه لا تسري إلا على المباني التي تم إنشاؤها فعلاً قبل ذلك التاريخ، حالة أن العبرة في تطبيق المرسوم بقانون المذكور هو بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ إتمامه وفق ما يؤدي إليه مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكرر (3) منه، وقد ترتب على ذلك أن أخضع الحكم الأجرة الواردة بعقود الإيجار للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 دون التفات إلى ما أثاره من دفاع مبناه أنه روعي في تحديد الأجرة عند بدء التعاقد تخفيضها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 منقوصة بمعدل 15% وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 5 مكرراً 1 - من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 على أنه "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1952" وفي المادة 5 مكرراً 2 - على أن "تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة - إذا لم يكن قد سبق تأجيرها - على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%"، وفي المادة 5 مكرراً 3 - على أنه "لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي: (أولاً) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأماكن التي يسري عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/ 9/ 1952 تاريخ العمل بها، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه. ولما كان الواقع في الدعوى باتفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدئ في إنشائها قبل التاريخ المشار إليه، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون آنف الذكر، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15%، طالما الثابت أن هذه الأعيان أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف. لما كان ذلك، وكان مؤدى - ما تنص عليه المادة 5 مكرراً (4) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 من أنه "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداء من الأجور المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958. والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل. وإذا كان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/ 9/ 1952 أو بعد...." أن يشمل نطاق تطبيقها - اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 12 يونيه سنة 1958 - تلك الفئة من المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ، ومن ثم فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 - على ما سلف بيانه - وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958. وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التي لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيه 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداء من أول يوليو 1958 إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة الأماكن المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة عليه، وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وأن الأجرة المثبتة في العقود مخفضة فعلاً بمعدل 15% عن أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952، وهو دفاع جوهري قد يكون من شأن تمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 29/ 5/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق