الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أكتوبر 2020

الطعن 42 لسنة 5 ق جلسة 14 / 11 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 304 ص 955

جلسة 14 نوفمبر سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد لبيب عطية بك ومراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(304)
القضية رقم 42 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام:
) أ) طعن. وجوب المصلحة فيه. حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. طلب أحد المدّعى عليهم إخراجه من الدعوى بغير مصاريف. طلب المدّعى عليهم الآخرين الحكم بعدم الاختصاص. صدور الحكم بالاختصاص. استئناف المدّعى عليهم الآخرين وحدهم لهذا الحكم. تأييد الحكم استئنافيا. عدم طعنهم في هذا الحكم بطريق النقض. طعن المدّعى عليه الذى لم يستأنف. لا يجوز.
)ب) حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في قضايا وضع اليد. الطعن فيه بطريق النقض خلوّه من الأسباب. لا يجوز. (المادة العاشرة من قانون محكمة النقض والإبرام)
)حـ) خصم أصيل. سقوط حقه في الطعن. خصم تابع. سقوط حقه في الطعن أيضا.

------------
1 - لا يقبل الطعن لا من غير ذي مصلحة فيه، ولا ممن رضى بالحكم الابتدائي ولم يستأنفه. فإذا كان الطاعن لم يطلب من المحكمة الجزئية سوى الحكم بإخراجه من الدعوى بغير مصاريف، مبينا في مذكرته أن موقفه في الخصومة سلبى وأنه لا يهمه أن تقضى المحكمة باختصاصها أو بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وكان زملاؤه المدّعى عليهم الآخرون هم الذين دفعوا بعدم اختصاص المحاكم الأهلية، وكانوا وحدهم استأنفوا حكم المحكمة باختصاصها فأيدته المحكمة الاستئنافية عليهم ولم يطعنوا بعد في هذا الحكم بطريق النقض، وكان الطاعن نفسه مسلما بأنه لم رفع استئنافا عن الحكم الصادر في مسألة الاختصاص، فلا يصح له أن يدعى لأوّل مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه صادر في حقه في مسألة اختصاص وأنه يجوز له لهذه العلة الطعن فيه بالتطبيق لنص المادة العاشرة من قانون محكمة النقض التي تجيز مثل هذا الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة منها بهيئة استئنافية.
2 - الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في قضايا وضع اليد هي مما لا يجوز الطعن فيها بالبطلان لخلوّها من الأسباب، لأن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض قد قصرت حالات الطعن في هذه الأحكام على حالة مخالفة القانون فقط.
3 - إن ما يكون قضاء على الخصم الأصلي يكون قضاء على من يتبعه بالضرورة، فمتى انقطع حق الأصيل في الطعن زال حق التابع فيه. وإذن فاذا كان شخص قد اختصم في الدعوى بصفته عمدة واعتمد هو نفسه على صفته هذه في طلب الحكم بإخراجه من الدعوى لأنه ليس سوى منفذ للأوامر الإدارية الصادرة له من رجال الحكومة ولاحظت محكمة الدرجة الأولى هذه الصفة أيضا فلم تلزمه بشيء من المصاريف وتابعتها في ذلك محكمة الاستئناف، فلا مصلحة له ولا صفة في رفع طعن على حكم محكمة الاستئناف الصادر عيه بتلك الصفة وعلى وزارة الأشغال وتفتيش الري ومديرية البحيرة التي ينفذ هو الأوامر الصادرة إليه منها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق