جلسة 24 من إبريل سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: جمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
------------------
(111)
الطعن
رقم 2016 لسنة 36 القضائية
مواد مخدرة. مسئولية جنائية. موانع العقاب.
مناط الإعفاء الذي تتحقق
به حكمة التشريع في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين
في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ. مجرد اعتراف
الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة لا يتوفر
به وحده موجب الإعفاء.
-----------------
إن مجرد اعتراف الجاني
على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 182
لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - قبل علم
السلطات بها لا يتوفر به وحده موجب الإعفاء، لأن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة
التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ
على غير المبلغ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم أول يونيه سنة
1965 بمركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية: المتهم (الأول) حاز وأحرز جوهرين
مخدرين (أفيوناً وحشيشاَ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً. المتهم (الثاني) أحرز جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الإتجار
في غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة
الجنايات لمعاقبتهما طبقاَ لمواد الاتهام، فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات
الإسماعيلية قضت حضورياً بتاريخ 14 مارس سنة 1966 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1
من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما
أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى
إعفاء المطعون ضدها من العقاب في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار طبقاً للفقرة
الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والإتجار فيها وقضى ببراءتهما قد أخطأ في القانون وانطوى على قصور في
التسبيب، ذلك بأن ما صدر من المطعون ضدهما لا يعد مبادرة منهما بإبلاغ السلطات
العامة من جريمة الإتجار بالمخدر، وإنما اعترافاً بارتكابها بعد أن قبض عليها
المخبران للتحري وأودعاهما مخفر الشرطة وضيق الخناق عليهما فلم يجدا مفراً من ذلك
الاعتراف، في حين أنه يشترط في المبادرة بالإبلاغ الموجب للإعفاء - طبقاً لهذه
الفقرة - أن تكون مبتدأة وعن تطوع وتلقائية من جانب المبلغ.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن مخبرين قبضا على المطعون ضدهما لاشتباههما في
أمرهما إذ كانا يسرعان الخطى ليلاً فاعتقدا أنهما هاربين من تنفيذ أحكام صدرت
ضدهما ثم أودعاهما مخفر الشرطة إلى أن حضر الضابط المختص، فأفضيا إليه بما كان من
أمر ريبتهما في المطعون ضدهما، وإذ تشرع الضابط في سؤالهما عن اسميهما ومحل
إقامتيهما بقصد إتمام التحري عنهما، فوجئ باعترافهما له بإحرازهما مواد مخدرة بقصد
الإتجار كانا قد اشتراها لهما من يدعي السيد إبراهيم جبر وأنهما كانا في طريق
العودة بالمخدر إلى بلدتهما حين قبض عليهما المخبران للتحري. ثم قام الضابط
بتفتيشهما فعثر معهما على الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على أن اعترافهما للضابط
بإحرازهما جواهر مخدرة بقصد الإتجار قبل علمه بها يتوفر به موجب الإعفاء المنصوص
عليه بالفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وينسحب عليه، فإنه يكون مخطئاً في تأويل
القانون، ذلك بأن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المادة المذكورة قبل علم السلطات بها لا يتوفر به وحده موجب الإعفاء لأن مناط
الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين
كانوا أو شركاء وورود والإبلاغ على غير المبلغ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد حجب نفسه بما انتهى إليه من تقرير قانوني خاطئ عن مناقشة عناصر الدعوى من
حيث توافر سائر مقومات الإعفاء التي يتحقق فيها حكم القانون أو تخلفها وذلك
بالتصدي بمدى جدية الإبلاغ عن الشخص المقول بأنه اشترى الجواهر المخدرة للمطعون
ضدهما والمعلومات التي بادرا بإحاطة السلطات بها في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً
بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق