الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020

الطعن 1475 لسنة 36 ق جلسة 25 / 4 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 113 ص 569

جلسة 25 من إبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

-------------------

(113)
الطعن رقم 1475 لسنة 36 القضائية

(ا) تزوير. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
(ب) تزوير. " إقرارات فردية". حكم. " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
قول القرار المطعون فيه بأن الإقرارات الفردية - على إطلاقها - لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها هو تقرير قانوني خاطئ. هذا الخطأ القانوني لا يعيب الحكم. طالما أنه لم يكن له أثر في النتيجة التي خلص إليها.
(ج، د، هـ) مستشار الإحالة. حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
(ج) المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة: أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته.
(د) لمستشار الإحالة الأخذ برأي دون آخر في سبيل تكوين عقيدته.
(هـ) حق مستشار الإحالة في الأخذ بأي قرينة دليلاً لقضائه.

-------------
1 - القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراًً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة. وإذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة في البيان الذي أثبته في صحيفة افتتاح الدعوى المدنية وفي محضر الحجز، واستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الاعتقاد بصحة ذلك البيان، فقد انتفى القصد الجنائي في جريمة التزوير كما هو معرف به في القانون وامتنع القول باشتراك المطعون ضده مع المحضر في تزوير الإعلان أو استعمال محرر مزور، وهو ما يكفي وحده لحمل النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.
2 - إن القرار المطعون فيه وإن ذهب في مدوناته إلى القول بأن الإقرارات الفردية - على إطلاقها - لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها وهو تقرير قانوني خاطئ، إلا أن الظاهر من مساق تسبيب القرار أنه لم يسق هذا التقرير القانوني إلا على سبيل الافتراض الجدلي بصحة الاتهام المسند إلى المطعون ضده دون أن يؤسس عليه قضاءه، بل أنه عمد إلى تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها وخلص في تدليل سليم إلى عدم توافر القصد الجنائي في جريمتي التزوير والاستعمال في حق المطعون ضده. ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعنة من إثارة ذلك الخطأ القانوني الذي لم يكن له أثر في النتيجة التي خلص إليها القرار المطعون فيه.
3 - من المقرر قانوناًَ وفقاً للمواد 173/ 3 , 176، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأي أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وفي الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، فهو وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه - وهو بسبيل إصداره قراره - أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها. والمقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته وهو المعنى الذي يتفق ووظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
4 - الأصل أن لمستشار الإحالة في سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأي دون آخر.
5 - من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأي قرينة دليلاً لقضائه، لأن سلطته في الموازنة والترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه. ومن ثم فلا يقدح في سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود في تعزيز اقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية في دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التي اتخذها المطعون ضده في سبيل إعلان المدعي عليها ومطابقتها للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) في الفترة من 12 يناير سنة 1960 حتى يونيه سنة 1961 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أ) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو " جميل فراج " محضر محكمة القاهرة الابتدائية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هو صحيفة افتتاح الدعوى 4071 سنة 1960 مدني كلي القاهرة وإعلانها وإعلان الحكم الصادر فيها حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن ذكر فيها على خلاف الحقيقة أن المدعى عليها ذهنية إبراهيم حامد القيمة على المحجور عليه جمال الدين أحمد محمد حسن غير معلوم لها محل إقامة في الجمهورية العربية المتحدة حالة كونه يعلم أنها تقيم في 110 شارع النيل بالعجوزة فقام المحضر في 12 و20 أكتوبر و3 و19 نوفمبر 24 ديسمبر سنة 1960 و8 يناير و9 مارس سنة 1961 بإعلانها في مواجهة النيابة على خلاف القانون وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة (ب) استعمل تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها في دعوى صحة التعاقد 4071 سنة 1960 مدني كلي القاهرة وقدم الحكم الصادر فيها إلى وزارة الأوقاف وتسلم بموجبه حصة المحجور عليه في وقف شركي. (ثانياً): (أ) في 12/ 9/ 1953 ارتكب تزويراً في عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1953 بطريق الاصطناع والتوقيع عليه بإمضاء مزور بأن حرر ذلك العقد ناسياً صدوره إلى جمال الدين أحمد محمد حسن باعتباره بائعاً وإستوقعه عليه وهو شخص معتوه عتهاً مطبقاً يجعله لا يدرك معنى التوقيع ولا فحوى ما يوقع عليه (ب) في 26/ 2/ 1961 استعمل المحرر المزور آنف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في دعوى صحة التعاقد سالفة البيان (ح) في 20/ 4/ 1965 استعمل عقد البيع المزور آنف الذكر بأن قدمه لمأمورية قصر النيل للشهر العقاري بغية تسجيله وذلك مع علمه بتزويره. (ثالثاً) في 4/ 7/ 1959 (أ) اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو أبو العباس محضر محكمة حلوان الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إعلان ذهنيه إبراهيم حامد ممثلة المدين جمال الدين أحمد محمد حسن بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع في 25/ 6/ 1959 حالة تحريره المختص بوظيفته. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قرر في إعلان الحجز على غير الحقيقة أن المطلوب إعلانها غير معلوم لها محل إقامة في البلاد حالة كونه يعلم أنها تقيم في رقم 110 شارع النيل بالعجوزة فقام المحضر بإعلان في مواجهة النيابة على خلاف القانون وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة (ب) استعمل المحرر المزور آنف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه للتنفيذ. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/ 3 و42 و211 و213 و214 من قانون العقوبات. والجنحة المنصوص عليها في المادتين 215 و217 من هذا القانون. فقرر بتاريخ 20 يناير سنة 1966 (أولاً) بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم عن التهمتين الأولى والثالثة بشقيها (وثانياً) بإحالة الدعوى بحالتها بالنسبة للمتهم للتهمة الثانية بشقيها إلي محكمة الدرب الأحمر المختصة بنظرها لمحاكمة المتهم. فطعنت النيابة العامة بتوكيل من المحامي العام في هذا القرار بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسميه واستعمالها مع العلم بتزويرها قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأن القرار المطعون فيه أسس قضاءه علي القول بأن تغيير الحقيقة في البيان الخاص بمحل الإقامة في صحيفة افتتاح الدعوى لا يعتبر تزويرا لأنه لا يعدو أن يكون إقرارا فرديا يخضع للرقابة والفحص من جانب المحضر ثم من جانب المحكمة المدنية، وهو تقرير خاطئ لأن إقرار المطعون ضده كذبا وعن عمد بأن المدعي عليها مجهولة محل الإقامة حالة أنه يعلم بيقين محل إقامتها برقم 110 شارع النيل بالعجوزة ثم قيام المحضر بتأييد هذا البيان المزور بإعلان المدعى للنيابة يتوافر به في حق المطعون ضده العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي. أما القول بأن الإقرار يخضع للرقابة والفحص من قبل المحضر فغير سديد لأن الإقرار الكاذب بأن المدعي عليها ليس لها محل إقامة هو بطبيعته مما يستحيل على المحضر فحصه والتحقيق من صحته بعكس ما إذا كان البيان بعنوان محدد إذ باستطاعة المحضر عند انتقاله إليه أن يتحقق من صحته أو كذبه. ثم أن ما أورده القرار - للتدليل على انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده - من أنه قد ثبت من التحقيق أن المدعى عليها كانت تتخذ لنفسها أكثر من عنوان وأن المطعون ضده أعلنها غير مرة في العناوين التي أمكنه الحصول عليها وأن المحكمة المدنية قضت بصحة إعلانها للنيابة فهو في مجموعه استدلال غير سائغ لأن ثبوت بعض العناوين للمدعى عليها ليس من شأنه أن ينفي علم المطعون ضده بعنوانها الحقيقي الواجب إعلانها فيه. على أن القرار قد أغفل في هذا الصدد القرينة المستفادة من قيام المطعون ضده بإعلان المدعى عليها في ستة عناوين لها وتعمد عدم إعلانها في العنوان السابع وهو محل إقامتها الحقيقي مع أنه كان تحت بصره ضمن العناوين التي ذكرتها المدعى عليها في التحقيق مما يكشف عن سوء قصده فضلاً عما قرره محامي المدعى عليها في التحقيقات من أن موكلته أبلغته أنها كثيراً ما شاهدت المطعون ضده واقفاً قرب مسكنها مترقباً خروجها كنوع من التهديد مما ينبئ عن علمه اليقيني بمحل إقامتها الحقيقي، ومن ناحية أخرى فإنه ما كان يصح للقرار المطعون فيه أن يستند في نفي التهمة إلى قضاء المحكمة المدنية بصحة إعلان المدعى عليها بهذه الدعوى للنيابة، ذلك بأن مناط المساءلة عن جريمة التزوير المسندة إلى المطعون ضده ليس هو صحة الإعلان للنيابة أو بطلانه طبقاً لأحكام قانون المرافعات وإنما مناطه هو ثبوت علم المطعون ضده علماً يقينياً بالموطن الحقيقي للمعلن إليها وإقراره على الرغم من ذلك بأنها مجهولة محل الإقامة توصلا إلى إعلانها في مواجهة النيابة وهي الواقعة الجنائية التي يتعين على المحكمة الجنائية تحريها بمطلق سلطتها للكشف عن حقيقتها دون أن تتقيد في ذلك بأي حكم صادر من جهة أخرى، مما يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه (أولاً) في الفترة من 12 أكتوبر سنة 1960 حتى يونيه سنة 1961 (أ) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو جميل فراج محضر محكمة القاهرة الابتدائية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هو صحيفة افتتاح الدعوى رقم 4071 سنة 1960 كلي القاهرة وإعلاناتها وإعلان الحكم الصادر فيها حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن ذكر فيها على خلاف الحقيقة أن المدعى عليها ذهنية إبراهيم حامد القيمة على المحجور عليه جمال عليه جمال الدين أحمد محمد حسن غير معلوم لها محل إقامة في الجمهورية العربية المتحدة حالة كونه يعلم أنها تقيم في المنزل رقم 110 شارع النيل بالعجوزة وقام المحضر في 12 و20 أكتوبر سنة 1960 و3 و19 نوفمبر سنة 1960 و24 ديسمبر سنة 1960 و8 يناير و9 مارس سنة 1961 بإعلانها في مواجهة النيابة على خلاف القانون فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة (ب) استعمل تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها في دعوى صحة التعاقد رقم 4071 سنة 1960 كلي القاهرة وقدم الحكم الصادر فيها إلى وزارة الأوقاف وتسلم بموجبه حصة المحجور عليه في وقف شركي (ثانياً): (أ) في 12 سبتمبر سنة 1953 ارتكب تزويراً في عقد البيع المؤرخ 12 سبتمبر سنة 1953 بطريق الاصطناع والتوقيع عليه بإمضاء مزور بأنه حرر ذلك العقد ناسباً صدوره إلى جمال الدين أحمد محمد حسن باعتباره بائعاً واستوقعه عليه وهو شخص معتوه عتهاً مطبقاً يجعله لا يدرك معنى التوقيع ولا فحوى ما يوقع عليه (ب) في 26 فبراير سنة 1961 استعمل المحرر المزور آنف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في دعوى صحة التعاقد سالفة الذكر (ج) في 20 أبريل سنة 1965 استعمل عقد البيع المزور آنف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لمأمورية قصر النيل للشهر العقاري بغية تسجيله وذلك مع العلم بتزويره (ثالثاً) في 4 يوليه سنة 1959 (أ) اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو أبو العباس محضر محكمة حلوان الجزئية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إعلان ذهنية إبراهيم حامد ممثلة المدين جمال الدين أحمد محمد حسن بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع في 25 يونيه سنة 1959 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قرر في إعلان الحجز على غير الحقيقة أن المطلوب إعلانها غير معلوم لها محل إقامة في البلاد حالة كونه يعلم أنها تقيم في رقم 110 شارع النيل بالعجوزة فقام المحضر بالإعلان في مواجهة النيابة على خلاف القانون وتمت الجريمة بناء على المساعدة (ب) استعمل المحرر المزور آنف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه للتنفيذ. وطلبت النيابة العامة من مستشار الإحالة إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 40/ 3 و42 و211 و213 و214 و215 و217 من قانون العقوبات. وبجلسة 20 يناير سنة 1966 - أصدر مستشار الإحالة قراراً (أولاً) بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم عن التهمتين الأولى والثالثة بشقيها. (ثانيا) إحالة الدعوى بحالتها بالنسبة للتهمة الثانية بشقيها إلى محكمة الدرب الأحمر المختصة بنظرها لمحاكمة المتهم.
وحيث إن القرار المطعون فيه بعد أن أشار إلى الأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في إثبات جنايات التزوير في الأوراق الرسمية واستعمالها موضوع التهمتين الأولى والثالثة بشقيها وحصل مؤدى تلك الأدلة ودفاع المطعون ضده استطرد إلى القول " إنه بجلسة 20/ 6/ 1959 قضت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية في القضية 111 سنة 1955 كلي حضورياً بتوقيع الحجر على جمال الدين أحمد محمد للعته وتعين خبير الجدول صاحب الدور قيما عليه وسلب ولايته على قصره وتعيين والدتهما ذهنية إبراهيم حامد وصية بلا أجر عليهما وتعدل القرار استئنافيا بتعيين ذهنية إبراهيم حامد قيمة على المحجور عليه. كما قضت محكمة القاهرة الكلية بجلسة 27/ 2/ 1961 في القضية رقم 4071 سنة 1960 كلي القاهرة حضورياً بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12 سبتمبر سنة 1953 الصادر من جمال الدين أحمد محمد حسن والمشمول بقوامه المدعى عليها والمتضمن بيعه للمدعي - المتهم المطعون ضده - كامل حصته في وقف أحمد عصمت شركي ومقداره 85949 متراً على المشاع في كامل الأرض وبناء وعقارات وحقوق الوقف المذكور والمبين بالعقد المذكور وصحيفة افتتاح الدعوى نظير ثمن قدره 40000 ج يستحق بشرائها العقد وألزمت المدعي عليها بالمصاريف من مال المحجور عليه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأصبح هذا الحكم نهائياً وأن الدفاع عن المتهم تقدم بالجلسة الأخيرة بحافظتين الأولى بها صورة فوتوغرافية من خطاب صادرة من جمال الدين بكير إلى المتهم يطلب فيه إنكار مسألة بيع حصته في الوقف حتى يبت في تحقيق قضية الحجر عليه وصورة فوتوغرافية لخطاب وإيصال التسجيل صادر من المتهم إلى جمال أحمد بكير يخطره فيه أنه سوف يتخذ إجراءات دعوى صحة نفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 9/ 1953 الصادر من جمال أحمد بكير إليه بعد أن أدى واجبه نحوه محافظة على حقوقه وبعد أن تنازل عن الحضور في دعوى الحجز وبالحافظة الثانية صورة مذكرة محررة من قسم الأوقاف والنظار بوزارة الأوقاف أن طلب مقدم من المتهم بطلب إعطاءه شهادة رسمية عن عنوان الست ذهنية إبراهيم حامد ومبين بالمذكرة ثلاثة عناوين فيها أخر عنوان طبقاًَ لمعلومات الوزارة وصورة خطاب مرسل من وكيل الأوقاف إلى السيد وكيل نيابة قصر النيل رداً على كتاب النيابة بالاستعلام عن عنوان السيدة ذهنية إبراهيم حامد ويبين منه جميع عناوينها المعطاة منها للوزارة بما فيها أخر عنوان. وصورة خطاب مرسل من نيابة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية رداً على استعلام نيابة قصر النيل عن محل إقامة السيدة ذهنية ثابت في أنها مقيمة بعناوين ثلاثة منها أخر عنوان وهو نفس العنوان الوارد بالخطاب السابق وصورة طلب حضور للنيابة موجهة من نيابة الساحل إلى السيدة ذهنية إبراهيم حامد ثابت فيه أنها مقيمة بشارع 77 بالمعادي رقم 18 طرف والدها إبراهيم حامد بالسكن ولم يستدل على عنوانها " ثم خلص القرار من ذلك إلى القول: " حيث إنه عن تهم الجناية المنسوبة للمتهم وهي التهم الأولى والثالثة بشقيها فإن القاعدة العامة هي أن تغير الحقيقة في الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً سواء تضمنته محررات عرفية أو محررات رسمية والعلة في ذلك أن تغيير الحقيقة يحصل في ورقة هي من صنع من غير فيها فالكذب الذي تتضمنه يتعلق بمركز المقر شخصياً وليس في اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر ذلك أن الإقرارات الفردية تخضع في كل الأحوال لمراجعة وتمحيص ما كتب في المحرر ". ثم استطرد القرار إلى القول: " واضح من أوراق الدعوى. أن للمدعى عليها أكثر من عنوان وواضح من أقوالها في التحقيقات أنها كانت تتعمد أحيانا إخفاء عنوانها الحقيقي خشية الاعتداء عليها. وأن المتهم قام بإعلانها أكثر من مرة إلى العناوين التي أمكنه الحصول عليها وفق البيان المقدم منه بحافظته الأخيرة وأن تقرير كفاية التحريات التي تسبق إعلان الخصم في شخص النيابة يرجع لظروف كل واقعة على حدتها وقد ارتأت المحكمة عند نظرها دعوى صحة نفاذ العقد أن ما اتخذه المتهم من خطوات سابقة إعلانها يكفي بعدئذ لإعلانها للنيابة. وعلى فرض الجدل أن المتهم قرر غير الحقيقة عندما اعتبرها ليس لها محل إقامة بالجمهورية العربية المتحدة فإن هذا الإقرار الفردي خاضع للرقابة والفحص من جانب المحضر عندما قام بخطوات الإعلانات الأولى التي تبين عدم إقامتها بها ومن جانب المحكمة أخيراً عندما أقرت المتهم على ما اتخذه من تحريات وافقته على صحة الإعلان للنيابة وبالتالي فإن هذا الإقرار الفردي وما احتواه من كذب لو صح الاتهام لا يعد تزويراً وبالتالي لا تكون هناك جريمة استعمال المحرر المزور. ولما تقدم تكون الأدلة غير كافية قبل المتهم بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بشطريها ". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده القرار المطعون فيه من تعمد المدعى عليها إخفاء عنوانها الحقيقي له أصله الصحيح بالأوراق، ذلك لأن الثابت من كتاب وزارة الأوقاف إلى نيابة قصر النيل أن المدعى عليها قد اتخذت لنفسها ثلاث عناوين هي (أولاً) 38 شارع المنيل. (ثانيًا) 18 شارع 77 المعادي (ثالثاً) 120 شارع الهرم ثم اتخذت لنفسها عنواناً رابعاً 110 شارع فاروق بالعجوزة وذلك في طلب معافاتها من رسوم دعوى الحجر بتاريخ 16 فبراير سنة 1954 وفي صور تحقيقات تلك الدعوى بتاريخ أول مايو سنة 1955 كما أثبتت في طلب الحجر المقدم منها في 23 إبريل سنة 1955 وفي عريضة استئنافها لقرار تعيين خبير الجدول قيما على المحجور عليه عنواناً خامساً وهو 6 عطفة السادات البكرية قسم الخليفة وقد أعلنت في هذا العنوان بتاريخ 4 أكتوبر 1955 مخاطبة مع شخصها ونبه عليها في ذلك العنوان الحضور إلى نيابة القاهرة للأحوال الشخصية يوم 4 أكتوبر سنة 1963 وحضرت فعلاً. وعندما أعيد سؤالها في تحقيقات الحجر بتاريخ أول مايو سنة 1958 اتخذت لنفسها عنواناً سادساً وهو 2 ميدان الإمام الشافعي طرف والدها وأخيراً عندما سئلت في تحقيق معاون النيابة بتاريخ 29 فبراير سنة 1960 أثبتت عنواناً سابعاً رقم 136 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة وأكدت هذا العنوان في محضر الجرد المؤرخ 15 أبريل سنة 1960. فالمدعى عليها لم تذكر عنوانها الحقيقي رقم 110 شارع النيل بالعجوزة إلا في طلب معافاتها من رسوم دعوى الحجر بتاريخ 16 فبراير سنة 1954 وفي صور تحقيقات هذه الدعوى بتاريخ أول مايو سنة 1955. أما في التحقيقات التالية لدعوى الحجر وفي استئناف القرار الصادر فيها وفي تحقيقات معاون النيابة ومحضر الجرد ولدى وزارة الأوقاف حيث اعتادت استلام نصيب المحجور عليه فقد اتخذت لنفسها ستة عناوين أخرى أعلنت في إحداها لشخصها ونبه عليها فيه من النيابة العامة وحضرت فعلاً. كما يبين من التحقيقات أن المطعون ضده نفى علمه بالعنوان الحقيقي للمدعى عليها الذي ورد في دعوى الحجر واعتصم بأنه منع من الاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيها ولم يثبت بالأوراق ما يفيد بطريق القطع أنه اطلع على تلك التحقيقات، أما ما جاء بأقوال المدعى عليها من أن موكلته أنهت إليه - قبل وفاتها - أنها شاهدت المطعون ضده يحوم حول مسكنها الكائن في 110 شارع النيل بالعجوزة كمحاولة لتهديها وأنها كانت تتعمد إخفاء عناوينها لخشيتها من أشخاص يتهددونها فقد نفاه المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 173/ 3 و176 و178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهمة كافية أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفي الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، فهو وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه - وهو بسبيل إصدار قراره - أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها والمقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد محص واقعة الدعوى وأدلتها واستظهر بما له أصله الصحيح بالأوراق، أن المدعى عليها قد اتخذت لنفسها أكثر من موطن واحد، وأنها كانت تتعمد إخفاء موطنها الحقيقي بقصد تضليل المطعون ضده الذي لم يدخر وسعاً في البحث عن عناوينها وتتبعها لدى الجهات الرسمية وقام بإعلانها بالفعل في أكثر من عنوان لها فلم يستدل عليها، ورتب القرار على ذلك تسويغ اعتقاد المطعون ضده بأنه لم يغير الحقيقة في شيء حين أثبت في صحيفة افتتاح الدعوى المدنية وفي محضر حجز ما للمدين لدى الغير أن المدعي عليها ليس لها محل إقامة معلوم بأراضي الجمهورية مما أدى بالمحضر إلى إعلانها في موجهة النيابة وفقاً للمادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو تدليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه القرار المطعون فيه، ذلك بأن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه وإذا ما كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة في البيان الذي أثبته في صحيفة افتتاح الدعوى المدنية وفي محضر الحجز، واستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الاعتقاد بصحة ذلك البيان، فقد انتفى القصد الجنائي في جريمة التزوير كما هو معرف به في القانون، وامتنع القول باشتراك المطعون ضده مع المحضر في تزوير الإعلان أو استعمال محرر مزور، وهو ما يكفي وحده لحمل النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه وإن ذهب في مدوناته إلى القول بأن الإقرارات الفردية - على إطلاقها - لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها وهو تقرير قانوني خاطئ، إلا أن الظاهر من مساق تسبيب القرار أنه لم يسق هذا التقرير القانوني إلا على سبيل الافتراض الجدلي بصحة الاتهام المسند إلى المطعون ضده دون أن يؤسس عليه قضاءه، بل إنه عمد إلى تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها وخلص في تدليل سليم إلى عدم توافر القصد الجنائي في جريمتي التزوير والاستعمال في حق المطعون ضده، ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعنة من إثارة ذلك الخطأ القانوني الذي لم يكن له أثر في النتيجة التي خلص إليها القرار المطعون فيه. أما ما تنعاه الطاعنة على القرار من إغفاله التصدي إلى القرينة المستفادة من قيام المطعون ضده بإعلان المدعى عليها في ستة عناوين دون العنوان السابع - وهو موطنها الحقيقي - مع أنه كان تحت بصره في تحقيقات دعوى الحجز مما ينبئ عن سوء قصده. ما تنعاه الطاعنة من ذلك مردود بأنه لا يبين من الأوراق ما يدل بطريق الجزم على اطلاع المطعون ضده على دعوى الحجر أو علمه بالعناوين المختلفة التي اتخذها المدعى عليها في تلك الدعوى حتى يعني القرار المطعون فيه بالتصدي إلى تلك القرينة بالرد والمناقشة. أما القول بأن القرار التفت عن الدليل المستمد من شهادة محامي المدعي عليها فإنه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعياً، ذلك بأن مفاد ما أورده القرار من تعمد المدعى عليها إخفاء عنوانها الحقيقي أنه لم ير في شهادة محاميها السماعية ما يكفي لإثبات علم المطعون ضده بمحل إقامة المدعى عليها علماً يقيناً. ولما كان الأصل أن لمستشار الإحالة في سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأي دون آخر، فإنه لا يقبل من الطاعنة مصادرته في عقيدته. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود في تعزيز اقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية في دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التي اتخذها المطعون ضده في سبيل إعلان المدعى عليها ومطابقتها للقانون، إذ من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأي قرينة دليلاً لقضائه لأن سلطته في الموازنة والترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه. وإذ كان ما كان البين من القرار المطعون فيه أنه لم يقض في الدعوى إلا بعد أن أحاط بعناصرها ووزان بين أدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى عدم كفايتها لإحالة المطعون ضده للمحاكمة عن التهمتين الأولى والثالثة بشقيها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق