الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020

الطعن 1470 لسنة 36 ق جلسة 24 / 4 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 110 ص 559

جلسة 24 من إبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

----------------

(110)
الطعن رقم 1470 لسنة 36 القضائية

(أ، ب، ج، د) تزوير. أوراق رسمية. موظفون عموميون. مكلفون بخدمة عامة.
(أ) مناط رسمية الورقة ؟ أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.
(ب) الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات ؟ هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه، سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وسواء كان الموظف تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو بمصلحة تابعة لإحداها.
(ج) قصر الشارع تطبيق المادتين 211 و213 عقوبات على الموظف العام فحسب دون الشخص المكلف بخدمة عامة.
(د) المجندون بالقوات المسلحة يعتبرون من المكلفين بخدمة عامة.

---------------
1 - مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.
2 - الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية في الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية، يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها.
3  - لم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من الأعمال العامة. ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111 و119 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 69 لسنة 1953.
4 - يعتبر المجندون بالقوات المسلحة طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية من المكلفين بخدمة عامة لا من الموظفين العامين الذين يقصر نطاق تطبيق المادتين 211 و213 من قانون العقوبات عليهم. ولما كانت الإيصالات موضوع التزوير عبارة عن إيصالات نزعت من دفتر مطبوع وليس عليها خاتم حكومي وقد نسبت بياناتها والتوقيع عليها زوراً إلى جندي من المجندين بالقوات المسلحة وهو مكلف بخدمة عامة وليس موظفاً عاماً في باب التزوير. ومن ثم فلا يدخل التزوير فيها في عداد التزوير في الأوراق الرسمية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة ضده بأنه في خلال عامي 1961 , 1962 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس. (أولاً) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الإيصالات المبينة بالتحقيقات بأن قدم إيصالات مطبوعة لهذا المجهول واتفق معه على اصطناع بياناتها والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زوراً للجندي المختص بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً) استعمل المحررات سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للقوات الجوية للمحاسبة على أساسها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40 و41 و211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات. وبتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1965 قرر مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها عملاً بالمواد 40 و41 و215 و336 من قانون العقوبات والمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن رئيس النيابة العامة بتوكيل من المحامي العام في هذا الأمر بطريق النقض...الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الأمر المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأنه قام على أن الواقعة ليست إلا جنحة تزوير في أوراق عرفية واستعمالها لأنها لا تحمل خاتم الحكومة ويقوم بالتوقيع عليها أي جندي من جنود القوات المسلحة يتصادف وجوده بغير أن يكون مختصاً أصلاً بتحريرها أو التوقيع عليها فضلاً عن أنه لا يعتبر من الموظفين العموميين مع أن الإيصالات موضوع الدعوى قد اصطنعت على غرار الإيصالات الصحيحة ونسب تحريرها والتوقيع عليها إلى جندي القوات المسلحة المكلف بإصدارها من قبل القوات الجوية مما يضفي عليها صفة الرسمية ويكون التزوير فيها تزويراً في أوراق رسمية دون اعتداد بتغير أشخاص الجنود الذين يقومون بتحريرها والتوقيع عليها تبعاً لنوبات العمل.
وحيث إن الأمر المطعون فيه أثبت أن الاتهام صور الواقعة في أن النقيب عبده رجائي حجازي شهد أن المطعون ضده وهو مقاول يقوم بعملية الكسح بمطار كبريت قدم إيصالات مزورة نسب التوقيع عليها زوراً إلى الجندي القائم بالعمل عند البوابة أو بغرفة العمليات المكلف بتحريرها إثباتاً لعدد نقلات الكسح وإنبني على ذلك أن استولى المطعون ضده بغير حق على مبلغ 337 ج و255 م وأن تقرير المضاهاة انتهى إلى أن هذه الإيصالات محررة بخط مغاير لخط الجنود المنسوب صدورها منهم. وخلص الأمر من ذلك إلى أن واقعة التزوير بفرض صحتها انصبت على أوراق عرفية طبقاً للمادة 215 من قانون العقوبات لما تبين من الاطلاع عليها ومن أقوال الشهود أنها عبارة عن إيصالات منزوعة من دفاتر مطبوعة لدى المقاول القديم لهذه العملية وليس عليها ختم حكومي وأن أي جندي من القوات الجوية يتصادف وجوده بغرفة العمليات أو بالبوابة الخارجية يقوم بملء بياناتها إثباتاً لعدد نقلات الكسح والتوقيع عليها وأن هذا الجندي غير مختص أصلاً بتحريرها وهو ليس من الموظفين العموميين. وانتهى الأمر إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة لنظرها باعتبارها جنحة طبقاً للمواد 49 و41 و215 و336 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية في الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية، يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها. وكان الشارع لم يسو في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف القيام بعمل عارض من الأعمال العامة. ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111 و119 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 69 لسنة 1953. لما كان ذلك، وكان المجندون بالقوات المسلحة طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية يعتبرون من المكلفين بخدمة عامة لا من الموظفين العامين الذين يقتصر نطاق تطبيق المادتين 211 و213 من قانون العقوبات عليهم. لما كان ذلك، وكانت الإيصالات موضوع التزوير - وعلى ما أثبته الأمر المطعون فيه - وهو ما تسلم به الطاعنة ولا تجادل فيه - عبارة عن إيصالات نزعت من دفتر مطبوع وليس عليها خاتم حكومي وقد نسبت بياناتها والتوقيع عليها زوراً إلى جندي من المجندين بالقوات المسلحة وهو مكلف بخدمة عامة وليس موظفاً عاماً في باب التزوير على ما تقدم القول، ومن ثم فلا يدخل التزوير فيها في عداد التزوير في الأوراق الرسمية. وإذ كان الأمر المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق