الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 أغسطس 2020

الأتعاب المحدّدة

الأتعاب المحدّدة 

هي ايضا اتعاب المحاماة ويغلب ان تكون محددة بنسبة مئوية من قيمة ما ستقضي به المحكمة في الحق الموضوعي وتختلف عن مصطلح الاتعاب في قانون المرافعات او الاجراءات المدنية ان هذه الاتعاب يحصل عليها المحامي لنفسه مقابل جهده بينما الاتعاب الاخرى تحكم بها المحكمة كمبلغ ثابت مقطوع يتم تحصيله بمعرفة قلم المطالبة بالمحكمة لحساب نقابة المحامين 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق