الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 3293 لسنة 61 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 160 ص 775

جلسة 28 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

-------------------

(160)
الطعن رقم 3293 لسنة 61 القضائية

(1، 2  ) دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". شركات.
 (1)تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة تابعة للوزارة إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة له في الحدود التي بينها القانون. [مثال بشأن تبعية مرفق مترو مصر الجديدة للإسكان والتعمير فيمثله رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وليس وزير النقل والمواصلات].
 (2)شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م 3 ق 97 لسنة 1983.

----------------
1 - لئن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
2 - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 13897 لسنة 1988 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزام الطاعن وزير النقل والمواصلات والمطعون ضده الثالث كل بصفته أن يدفعا لهما مبلغ 30000 جنيه، وقالا بياناً لها إن إحدى عربات المترو صدمت مورثهما فحدثت به إصابات أودت بحياته وقد حرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 420 لسنة 1987 جنح الظاهر والتي أمرت النيابة العامة بحفظها لعدم الجناية وإذ لحقت بهما من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية ولهما حق في التعويض الموروث فقد أقاما دعواهما تأسيساً على مسئولية حارس الأشياء، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه، وبتاريخ 30 من أبريل سنة 1990 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7513 لسنة 107 قضائية، وبتاريخ 10 من أبريل سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ عشرة آلاف جنيه، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الدفع مفتقر للدليل في حين أن مرفق مترو مصر الجديدة يتبع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي إحدى شركات القطاع العام المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2907 لسنة 1965 والتي تخضع للقانون رقم 97 سنة 1983 والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصرف شئونها إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، وإذ كانت عربة المترو سبب الحادث تابعه للشركة فلا يكون للطاعن صفة في تمثيلها أمام القضاء ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وكان مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وإذ كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - التي يتبعها مرفق مترو مصر الجديدة - هي إحدى شركات القطاع العام فإن صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير يكون رئيس مجلس إدارتها وليس الطاعن بصفته "وزير النقل والمواصلات" إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل وبالبناء على ما تقدم يكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة سديداً يتفق وصحيح القانون بما يوجب الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الطاعن وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق