جلسة 14 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان
وإبراهيم عبد المطلب.
----------------
(199)
الطعن
رقم 4683 لسنة 58 القضائية
(1) تزوير
"تزوير أوراق رسمية". موظفون عموميون.
مناط رسمية الورقة أن
يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.
(2) موظفون
عموميون. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الموظف العمومي في حكم
المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء
العمل الذي نيط به أداؤه.
عدم تسوية الشارع في باب
التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة.
(3) قانون
"تفسيره". أحوال شخصية. موظفون عموميون. إثبات "أوراق رسمية".
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون
بقرار من وزير العدل. قصره على عقود الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات
والعقود. أساس ذلك؟
قيام الموثق المنتدب
بتحرير محضر الخطبة. لا يصبغه بالصيغة الرسمية. أثر ذلك: عدم اعتباره من الأوراق
الرسمية. ولو كانت شريعة الجهة التي يتبعها الموثق قد خولته عقد الخطبة أو أن يكون
العمل قد جرى على تحرير محضر بها. متى كانت القوانين واللوائح لا تخوله ذلك أو
تخلع عليه صفة الموظف العمومي في هذا المقام. أساس ذلك؟
-----------------------
1 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً
عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير
عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته
الرسمية.
2 - إن الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من
قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط
به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية من الدولة أو
السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات
أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين
الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل
عارض من الأعمال العامة ولو أراد الشارع التسوية بينها في باب التزوير لنص على ذلك
صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 من قانون العقوبات.
3 - لما كان القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق - والذي صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملي بمقتضى
أحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 - قد نص في المادة الثالثة منه على أن:
"تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس
الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة
بها". كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
المعدلة بأحكام القانون رقم 629 لسنة 1955 المشار إليه على أن: "تتولى
المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة
والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي
الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير
المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل -
ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم
وجميع ما يتعلق بهم". مما مفاده أن الشارع قصر اختصاص الموثقين المنتدبين
الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج والطلاق دون غيرها من
المحررات والعقود وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955
فيما أوردته من أنه "كما رُئيا تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير
المسلمين المتحدي الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين، فجعل الاختصاص في توثيق
عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولون
التوثيق فيها وعلى أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية - ونص المشروع على أن
يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم
واختصاصاتهم وتأديبهم على النحو المتبع في شأن المأذونين "وفيما أوردته من
أنه: وقد استتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق بجعل الاختصاص لهذه المكاتب
يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك
بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونون في توثيقها كما نص على أن توثيق
الزواج والطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة يقوم
به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل......" ويؤكد هذا التفسير أن قرار
وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين - والذي صدر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة
من القانون رقم 629 لسنة 1955 نص في المادة 15 منه على أنه: "لا يجوز للموثق
المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة
بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم
بالتوثيق لها". كما نص في المادة 18 على أن: يكون لدى كل موثق منتدب دفتران
أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك، الآخر لقيد الطلاق، ويتسلم
هذين الدفترين من المحكمة التابع لها، وبعد انتهاء أي دفتر يسلمه إلى المحكمة
فوراً بإيصال......". كما توالت باقي نصوصه على تنظيم عملية توثيق عقود
الزواج والطلاق - في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها
الموثق المنتدب - دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة - ومن ثم فإن
قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية ولا يعد بالتالي
من الأوراق الرسمية التي قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211، 213 من
قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق اختصاصه وصفته كموثق منتدب
طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وقرار
وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين، ولا يقدح في سلامة هذا النظر أن تكون شريعة
الجهة التي يتبعها الموثق المنتدب قد خولته عقد الخطبة أو جرى العمل على تحرير
محضريها ما دامت القوانين واللوائح لم تخوله ذلك ولم تخلع عليه صفة الموظف العام
في هذا المقام وهو المعنى الذي يستفاد من نص المادتين العاشرة والحادية عشر من
قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن: "المحررات الرسمية هي التي يثبت
فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن،
وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه المحررات
صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها
بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم". وما نصت عليه الثانية من أن
"المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أن أمور قام بها
محررها في حدود مهمته.....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر واعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية ودان الطاعنة بجناية الاشتراك مع
موظف عمومي حسن النية في تزويره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه، وإذ كانت الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة - ودون حاجة إلى تحقيق - لا
تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل في اختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من
قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين وعملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته
القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى. وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة
ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير
في محرر عرفي وبالأخص ركن الضرر وهو ما يقتضى استظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن
اختصاص محكمة النقض، ويعجزها أن تقول كلمتها في مدى تأثيم الواقعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم...... بأنها
أولاً: اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو القمص...... كاهن
كنيسة..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر خطوبتها من...... حال تحريره
المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن
أقرت أمامه بخلوها على خلاف الحقيقة من الموانع الشرعية وأنها قبطية أرثوذكسية من
أبناء الكنيسة في حين أنها مسلمة، فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وأحالتها
إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30/ 3، 41، 213 من قانون
العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليها، وإلزامها بأن
تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعنت المحكوم عليها في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها
بجريمة الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في تزوير محرر رسمي قد شابه خطأ في تطبيق
القانون، ذلك بأنه اعتبر محضر الخطبة عن المسيحيين ورقة رسمية إذ حررها موظف عمومي
هو الكاهن في حين أنه غير مكلف قانوناً بتوثيق الخطبة ولا يعتبر من الموظفين
العموميين في هذا الخصوص. وما قام به مجرد عمل ديني محض مما يخرج المحرر من نطاق
الأوراق الرسمية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة المسيحية الديانة كانت قد أشهرت
إسلامها منذ عام 1975 وإن ظلت متظاهرة بين ذويها بأنها على دينها وأنها اتفقت
مع...... - المدعي بالحقوق المدنية - والمسيحي الديانة على الزواج وبتاريخ 23 من
يناير سنة 1986 حرر القمص...... كاهن كنيسة ماري جرجس بـ...... محضر الخطبة بعد أن
أقرت الطاعنة أمامه بخلوها من الموانع الشرعية وبأنها مسيحية الديانة أرثوذكسية
الملة على خلاف الحقيقة، كما حصل الحكم أقوال الكاهن المذكور من أنه يختص بتحرير
محاضر الخطبة وأنها من الأوراق الرسمية، معولاً على ذلك فيما انتهى إليه من إدانة
الطاعنة بجريمة الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير في أوراق
رسمية لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً
عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير
عليها وفقاً لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته
الرسمية، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون
العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به
أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية من الدولة أو السلطة
التنفيذية أو القضائية، يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن
يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف
العام والشخص المكلف بخدمة عامة الذي يكلف ممن يملك التكليف بالقيام بعمل عارض من
الأعمال العامة ولو أراد الشارع التسوية بينها في باب التزوير لنص على ذلك صراحة
كما فعل في المادتين 111، 119 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم
629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق - والذي
صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملي بمقتضى أحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 - قد نص
في المادة الثالثة منه على أن "تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى
عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات
والدفاتر المتعلقة بها". كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة
1947 بشأن التوثيق المعدلة بأحكام القانون رقم 629 لسنة 1955 المشار إليه على أن:
"تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات
الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير
المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى
المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من
وزير العدل - ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين
واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم". مما مفاده أن الشارع قصر اختصاص الموثقين
المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج والطلاق دون
غيرها من المحررات والعقود وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629
لسنة 1955 فيما أوردته من أنه "كما رُئيا تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة
للمصريين غير المسلمين المتحدي الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين، فجعل
الاختصاص في توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية
للجهة التي يتولون التوثيق فيها وعلى أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية -
ونص المشروع على أن يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم
كيفية تعيينهم واختصاصاتهم وتأديبهم على النحو المتبع في شأن المأذونين.
"وفيما أوردته من أنه: وقد استتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق بجعل
الاختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق
والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونون في
توثيقها كما نص على أن توثيق الزواج والطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين
والمتحدي الطائفة والملة يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل....."
ويؤكد هذا التفسير أن قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين - والذي صدر
تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 نص في المادة 15 منه
على أنه: "لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق
والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة
الدينية التي يقوم بالتوثيق لها". كما نص في المادة 18 على أن: يكون لدى كل
موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك، والآخر
لقيد الطلاق، ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها، وبعد انتهاء أي دفتر
يسلمه إلى المحكمة فوراً بإيصال.....". كما توالت باقي نصوصه على تنظيم عملية
توثيق عقود الزواج والطلاق - في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي
يتبعها الموثق المنتدب - دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة - ومن
ثم فإن قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية ولا يعد
بالتالي من الأوراق الرسمية التي قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211،
213 من قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق اختصاصه وصفته كموثق
منتدب طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955
وقرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين، ولا يقدح في سلامة هذا النظر أن تكون
شريعة الجهة التي يتبعها الموثق المنتدب قد خولته عقد الخطبة أو جرى العمل على
تحرير محضرها ما دامت القوانين واللوائح لم تخوله ذلك ولم تخلع عليه صفة الموظف
العام في هذا المقام وهو المعنى الذي يستفاد من نص المادتين العاشرة والحادية عشر
من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن: "المحررات الرسمية هي التي
يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي
الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا لم تكسب هذه
المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد
وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم" "وما نصت عليه
الثانية من أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور
قام بها محررها في حدود مهمته.....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر واعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية ودان الطاعنة بجناية
الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية في تزويره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يستوجب نقضه، وإذ كانت الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة - ودون حاجة إلى
تحقيق - لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل في اختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص
المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين وعملاً بنص المادة 382 من
القانون ذاته القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى. وإحالتها إلى محكمة
الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الأركان اللازمة لتوافر
جريمة التزوير في محرر عرفي وبالأخص ركن الضرر وهو ما يقتضى استظهاره تحقيقاً
موضوعياً يخرج عن اختصاص محكمة النقض، ويعجزها أن تقول كلمتها في مدى تأثيم
الواقعة، مع إلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف
المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق