جلسة 20 من ديسمبر لسنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال
وأمين عبد العليم.
--------------------
(203)
الطعن
رقم 5601 لسنة 58 القضائية
(1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات
"الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام مع المتهم
بجناية أمام محكمة الجنايات. واجب.
اختصاص المحامين
المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم. بالمرافعة
أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.
(2)إجراءات "إجراءات
المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
كفاية حضور محام موكلاً
أو منتدباً مع المتهم بجناية.
(3)محاماة. دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
استعداد المدافع عن
المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده
وتقاليد مهنته.
عدم جواز النعي على الحكم
بقالة أن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم.
------------------
1 - من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات
يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون
مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات.
2 - المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون
له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء
المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع.
3 - لما كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً
موكولاً إلى تقديره وهو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى
به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في
الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً
(ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات
القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34 ( أ )، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960
- المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 93 من الجدول الملحق بالقانون والمعدل
بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة
المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر
المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق
الدفاع، ذلك أن المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع عن المتهم غير مختص بالمرافعة
أمام محكمة الجنايات لأنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، هذا فضلاً
عن أنه لم يبد دفاعاً حقيقياً في الدعوى واقتصر في مرافعته على طلب البراءة
واحتياطياً استعمال الرأفة مع المتهم مما يدل على عدم إلمامه بوقائع الدعوى، مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من
تقرير التحليل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم
ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من
الاطلاع على محضر جلسة....... أن محكمة الجنايات انتدبت الأستاذ/....... المحامي
للدفاع عن المتهم، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان الطاعن يذهب
في وجه نعيه إلى أن ذلك المحامي غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان من
المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه،
وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم
للمرافعة أمام محكمة الجنايات. وكان يبين من الاطلاع على الجدول العام للمحامين أن
المحامي العام الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام
المحاكم الابتدائية - لأنه مقيد ابتدائي في...... تحت رقم...... - ومن ثم فإن
إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان
ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر وقرر أنه ليس لديه محام
فندبت المحكمة الأستاذ/....... المحامي للدفاع عنه فقبل ولم يرد بمحضر الجلسة ما
يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب - وبعد أن اطلع على ملف الدعوى
ترافع فيها على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو
أبدى طلباً ما في هذا الشأن، وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية
يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم
أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه
الدفاع، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره
هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم
من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير
ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق