الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2019

الطعن 946 لسنة 46 ق جلسة 29 / 5 / 1987 مكتب فني 29 ج 2 ق 264 ص 1359

جلسة 29 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين، محمود حمدي عبد العزيز.

------------------

(264)
الطعن رقم 946 لسنة 46 القضائية

 (1)موطن. تعويض.
دعوى التعويض عن وفاة عامل نتيجة حادث سيارة مملوكة لرب العمل. ثبوت أن الأخير صاحب السيارة النقل. جواز إعلانه في محله التجاري. علة ذلك.
 (2)إعلان. تزوير
إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة. عدم جواز المجادلة في ذات إلا بسلوك سبيل الادعاء بالتزوير.
 (3)نقض "سبب الطعن". استئناف.
النعي بوفاة المستأنف قبل توجيه إعلان الصحيفة إلى المستأنف عليه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان الطاعن قد تخلف عن المثول في الاستئناف طالما ثبت صحة إعلانه بصحيفته.
 (4)دعوى "سبب الدعوى" مسئولية. تعويض.
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تجدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.
(5) حكم "حجية الحكم". قوة قاهرة.
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة التابع لعدم قيام الدليل على ثبوت الخطأ في جانبه إضافتها أن الحادث كان وليد القوة القاهرة تزيد لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية. ففي هذه المحكمة قيام السبب الأجنبي عند الفصل في دعوى التعويض عن المسئولية الشيئية لا خطأ.
(6) حكم "تسبيب الحكم". نقض.
التناقض في الحكم. ماهيته. إقامة الحكم قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. لا تناقض.

--------------
1 - المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل وأن المجني عليه كان يعمل مساعد ميكانيكي لديه وأن وفاته نتجت عن انقلاب سيارة نقل أثناء قطرها بسيارة نقل أخرى وأن السيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجاري للطاعن ومن ثم يكون إعلانه في محله التجاري صحيحاً في القانون.
2 - إن ما يثبته المحضر في أصل ورقة الإعلان من خطوات اتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الادعاء بالتزوير ومن ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل إعلان صحيفة الاستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير.
3 - ادعاء الطاعن بوفاة مورث المطعون ضدهم الستة الأول قبل إعلان صحيفة الاستئناف يعتبر دفاعاً يخالطه واقع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ولو كان قد تخلف عن المثول أمام محكمة الاستئناف طالما كان تخلفه راجعاً إلى تقصيره بعد أن ثبت صحة إعلانه.
4 - إن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستثناء يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تقتضي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذا أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
5 - الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة وإذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم.... سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة؛ فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث وإنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل في الدعوى ولا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد نفت في حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
6 - التناقض الذي يفسد الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. والمسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منهما الآخر وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً؛ فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له ومن ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير؛ لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن - المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم الستة الأول أقاما الدعوى رقم 7438 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدها السابعة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لهما مبلغ 10000 ج وفوائده القانونية تأسيساً على أنه بتاريخ 2/ 3/ 1973 تسبب السائقان......، ...... التابعان للطاعن أثناء قطر سيارة نقل معطلة مملوكة له في وقوع حادث أدى إلى سقوط السيارة الأخيرة في مصرف ووفاة ابنهما المرحوم...... الميكانيكي الذي كان بالسيارة المعطلة وقدم السائقان للمحاكمة الجنائية حيث قضى ببراءتهما استناداً إلى عدم ثبوت خطأ في جانب أي منهما، ولما كان الطاعن مالك وحارس على السيارة التي تسبب في وقوع الحادث وكانت المطعون ضدها السابعة مؤمناً لديها على تلك السيارة فقد أقاما عليهما الدعوى بالطلبات السابقة وبتاريخ 22/ 3/ 1975 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. فاستأنفت المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1943 سنة 92 ق وبتاريخ 22/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم الستة الأول مبلغ 1000 جنيه وفوائده القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه وذلك من أربعة أوجه حاصل الأول منها أن صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها وجهت إلى الطاعن في محل عمله رغم عدم تعلق الدعوى بإدارة أعماله المتصلة بحرفته وكان يتعين إعلانه بها في موطنه كما تقضي بذلك المادة العاشرة من قانون المرافعات، وحاصل الوجه الثاني أن المحضر لم يرسل إليه خطاباً مسجلاً لإخطاره بتسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة وكما تدل على ذلك الشهادة المقدمة منه والصادرة من مكتب البريد، وحاصل الوجه الثالث أن صحيفة الاستئناف وجه إعلانها إليه بناء على طلب مورث المطعون ضدهم الستة الأول في حين أن هذا المورث كان قد توفى قبل توجيه الإعلان، وحاصل الوجه الرابع أنه وقد شاب إعلان صحيفة الاستئناف البطلان ولم يعلن الطاعن إعلاناً صحيحاً بها خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن، وإذ كانت إجراءات الإعلان قد شابها البطلان فإن الحكم المطعون فيه وقد بني على تلك الإجراءات يكون بدوره باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه لما كان المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً قيماً يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل وأن المجني عليه كان يعمل مساعد ميكانيكي لديه وأن وفاته نتجت عن انقلاب سيارة نقل أثناء قطرها بسيارة نقل أخرى وأن السيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجاري للطاعن ومن ثم يكون إعلانه في محله التجاري صحيحاً في القانون، والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن من المقرر أن ما يثبته المحضر في أصل ورقة الإعلان من خطوات اتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الادعاء بالتزوير ومن ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل إعلان صحيفة الاستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير، والنعي في وجهه الثالث مردود بأن إدعاء الطاعن وفاة مورث المطعون ضدهم الستة الأول قبل إعلان صحيفة الاستئناف يعتبر دفاعاً يخالطه واقع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ولو كان قد تخلف عن المثول أمام محكمة الاستئناف طالما كان تخلفه راجعاً إلى تقصيره بعد أن ثبت صحة إعلانه على ما سبق بيانه، والنعي في وجهه الرابع مردود بأنه وقد انتهت المحكمة إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب فإن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يضحى على غير أساس ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بمطالبته بالتعويض تأسيساً على المسئولية الشيئية بصفته حارساً وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع فإنه يكون قد غير سبب الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس المسئولية الشيئية ولما كانت هذه المسئولية ترتفع عن الحارس متى ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وكان الحكم الجنائي الصادر ببراءة السائقين قد قطع بقيام هذا السبب الأجنبي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود وجهه الأول ذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستثناء يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تقتضي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذا أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه تغييره سبب الدعوى يكون في غير محله، والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وإذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 493 سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث وأنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل في الدعوى ولا يكتسب حجية أمام المحاكم المدنية لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد نفت - في حدود سلطتها التقديرية - السبب الأجنبي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه وإذ كان الثابت من الحكم الجنائي المقدم أنه قضى ببراءة تابعيه - السائقين اللذين اتهما بارتكاب الحادث - فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالتعويض باعتباره متبوعاً يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ بني على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً والثانية مسئوليته بصفته مالكاً للسيارة التي تسببت في الحادث وحارساً له السيطرة الفعلية عليها وإذ كانت هذه الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه تارة على أساس مسئولية المتبوع وأخرى على أساس المسئولية الشيئية بما ينطوي على خلط بينهما لا يعرف معه الأساس الذي أقام عليه قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه وكانت المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منهما الآخر وليس في القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة على الأساسين معاً فالسيارة تعتبر في حراسة مالكها ولو أسند قيادتها إلى سائق تابع له ومن ثم يسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فهي بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق