الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 871 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 276 ص 1462


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
-------------
حكر "مدة الحكر". وقف "الوقف الخيري". قانون "نطاق سريانه".
حظر إنشاء الأحكار علي الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15 /10 1949 علي الأراضي الموقوفة وقفا خيريا . خضوع الأحكار علي الأراضي غير الموقوفة القائمة في هذا التاريخ لأحكام هذا القانون بشأن الحد الأقصى لمدة التحكير . مؤداه . تعيين مدة أطول أو إغفال تعيين تلك المدة . اعتبار الحكر معقودا لمدة ستين سنه . المادتان 999 ، 1008 من القانون المدني .
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدني على أنه "1" من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة "2" الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة - يدل على أن المشرع اتجه إلى تطبيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 15 أكتوبر 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً بعد إلغاء الوقف الأهلي وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التي حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 58 لسنة 83 مدني بندر الزقازيق بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أول جمادى الأولى سنة 1325 هجرية وتسليم العين محل التعاقد خالية مما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك قطعة الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بإنهائه، وأن مورث المطعون ضده تدخل محل المستأجرة الأصلية التي استأجرتها بموجب العقد المتقدم وحل المطعون ضده في استئجارها بعد وفاة مورثه، وإذ تضمن العقد نصاً بإخلاء المستأجر للعين عند رغبة المالك في ذلك وقام بإنذار المطعون ضده بهذه الرغبة، إلا أنه لم يستجب، فقد أقام الدعوى
طلبت الطاعنة الثانية قبول تدخلها في الدعوى والحكم برفضها على سند من أنها تملك عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 2250 لسنة 1985 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية
قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 223 لسنة 53 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 240 لسنة 29 ق المنصورة. وبتاريخ 19 /2 /1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبجواز نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أول درجة قضت المحكمة الأخيرة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 629 /31 ق المنصورة. وبتاريخ 18 /12/ 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الحكر المؤرخ أول جمادى الأولى 1325 هجرية الموافق 12 /6/ 1907 ميلادية وألزمت الطاعنين بتسليمها خالية أو بما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة لقاء ثمنها الوارد بتقرير الخبير
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما يقولان بأنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقد الحكر المؤرخ 12 /6/ 1907 ميلادية انعقد في ظل القانون المدني القديم الذي لم يحدد مدة لانتهاء الحكر فيكون مؤبداً لا ينتهي مادام البناء قائماً ويقوم المحتكر بدفع الأجرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وقضى بانتهاء عقد الحكر بفوات ستين عاماً على بدئه فيكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدني على أنه (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة
(2) الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة
يدل على أن المشرع اتجه إلى تضييق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 15 أكتوبر 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً بعد إلغاء الوقف الأهلي وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التي حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة، لما كان ذلك وكان الحكر موضوع النزاع ترتب على أرض غير موقوفة فإنه يخضع في انتهائه للمدة سالفة الذكر، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى انتهاء مدة عقد الحكر بانقضاء ستين سنة على بدئه منذ عام 1325 هجرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بسببيه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق