باسـم الشـعـب
الجريدة الرسمية العدد رقم 6 تابع بتاريخ 7 /02 /2019
رئىـس الجمهـورىة
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (1) من المـادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة
2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتى :
( المـادة التـاسعة / بنـد 1 ) : 1 - تستحق الضريبة المربوطة عن أول
تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2013 ، وتستحــق بعد ذلك اعتبارًا من أول
يناير من كل سنة وفقــًا لأحكــام القـــانون المرافــق ، على أن يستمر العمل بذلك
التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة 2021
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 7 فبراير سنة 2019 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق