برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------
- 1 نقض "الخصوم في
الطعن" .
الاختصام في الطعن . شرطه . أن يكون الخصم حقيقا وذا صفه في تمثله
للخصوم .
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون
خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا
صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2 أشخاص اعتبارية
"المحافظة". حق التقاضي".
الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي ولكل منها
نائب يعبر عن إرادتها . المادتان 52 /1 ، 53 مدني .
مفاد نص المادتين 52/1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية
هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات
والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها
حق التقاضي ولكل نائب يعبر عن إرادتها.
- 3 دعوى "الصفة في الدعوى".
نقض "الخصوم
في الطعن".
المحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما
يدخل في دائرة اختصاصه طبقا للقانون . المواد 4 ، 26 ، 27 من القانون 43 لسنة 1979
بنظام الحكم المحلي المعدل . مؤداه . اعتباره صاحب الصفة في تمثيل الشئون المالية
بالمحافظة في خصومة الطعن . اختصام مدير الإدارة العامة للشئون المالية . اختصام
لغير ذي صفة . غير مقبول .
لما كان المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرفق
وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير وكان النزاع المطروح في
الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في استرداد المبالغ التي قام بسدادها لمحافظة ......
عن مزاد علني أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها، فإن المطعون عليه الأول يكون هو
الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثاني
مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة الذي باشر إجراءات المزاد، ويكون
اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
- 4 حكم "بطلانه"
"عيوب التدليل: قصور". دعوى. بطلان "بطلان الأحكام".
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم . شرطه . أن يكون هذا
الدفاع جوهريا مؤثرا في نتيجة الحكم .
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب
عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم
بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا
في أسباب الحكم يقتضي بطلانه.
- 5 مسئولية "المسئولية
العقدية". تعويض "شرط جزائي". بيع. عقد. "مسئولية
عقدية". التزام "عدم تنفيذ الالتزام".
يصح في القانون تضمين شروط المزايدة ـ في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة
بشأن نشاطها الخاص ـ الاتفاق علي حق جهة الإدارة في مصادرة التأمين عند إخلال الراس
عليه المزاد بالتزاماته . اعتبار هذا الاتفاق شرطا جزائيا يتضمن تقديرا اتفاقيا
للتعويض يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدني .
يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها
الإدارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقا على أن تصادر جهة الإدارة التأمين المؤقت
المدفوع من المزايد الراسي عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو
المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذي حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وأنه شرط
جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض عند الإخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم
المادة 224 من القانون المدني.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 142 سنة 1985 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب
الحكم بإلزام المطعون عليهما برد مبلغ 50750 جنيه وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ
5/6/1983 أعلن المطعون عليه الأول عن مزاد لبيع وتمليك محلات مملوكة لمحافظة
بورسعيد مبينة بالصحيفة فتقدم لدخوله بعد سداد التأمين الابتدائي المطلوب وقد رسا
عليه مزاد بيع عشر محلات قام باستكمال مبلغ التأمين عنها إلى 30% من قيمتها بجلسة
المزاد وأصبح عليه تكملة الباقي من ثمنها وقدره 101500 جنيه خلال عشرة أيام من
تاريخ رسو المزاد لكنه تأخر في سداده لسبب خارج عن إرادته فسارع المطعون عليه
الأول بمصادرة التأمين وما دفعه من مبالغ أخرى ثم باع المحلات للغير، وإذ لحقته
أضرار من جراء ذلك تخوله الحق في استرداد ما دفعه فقد أقام الدعوى. دفع المطعون
عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعقد إداري، ودفع
المطعون عليه الثاني بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له. بتاريخ
24/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وقبول الدفع المبدى من المطعون
عليه الثاني وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 17/2/1988 برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد -
بالاستئناف رقم 131 سنة 29 ق، وبتاريخ 9/5/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ورفضه بالنسبة للمطعون عليه الأول،
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون عليه الثاني أنه لا صفة له في تمثيل محافظة بورسعيد.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا
يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نص المادتين
52/1 و53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن
والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة
التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن
إرادتها كما أن مفاد نص المواد 4 و26 و27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة
1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس
لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير،
وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في استرداد المبالغ
التي قام بسدادها لمحافظة بورسعيد عن مزاد علني أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة
لها، فإن المطعون عليه الأول - محافظ بورسعيد - يكون هو الممثل للشئون المالية
التابعة للمحافظة بالخصومة دون المطعون عليه الثاني - مدير الإدارة العامة للشئون
المالية - بمحافظة بورسعيد - الذي باشر إجراءات المزاد، ويكون اختصام هذا الأخير
في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن ما
سدده من مبالغ لحساب هذا المزاد والتي تمثل 30% من قيمة المحلات الراسي عليه
مزادها لا تعد تأمينا لأن التأمين خاص بالعقود الإدارية وأن التكييف الصحيح لها -
باعتبار أن العقد موضوع التداعي عقد مدني - أنها جزء من الثمن يتعين على المطعون
عليه رده إليه كأثر من آثار فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل
التعاقد أو شرط جزائي وتعويض اتفاقي يخضع لتقدير المحكمة وللقاضي سلطة تعديله وفقا
لنص المادة 224 من القانون المدني بعد أن حقق المطعون عليه أرباحا من إعادة بيعه
تلك المحلات مرة أخرى للغير، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهري
ولم يعن ببحثه وتحقيقه وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أنه دفاع غير
منتج، إذ يترتب على اعتبار العقد شريعة المتعاقدين حق المطعون عليه في مصادرة هذا
المبلغ دون أن يغير من تكييف المبلغ المسدد من الطاعن سواء أكان مقدم ثمن أو شرطا
جزائيا - وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان
هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن
يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم يقتضي
بطلانه. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة
الاستئناف بدفاع حاصله أن المبالغ التي قام بسدادها للمطعون عليه لحساب المزايدة
ليست تأمينا له مصادرته كما في العقود الإدارية بل هي جزء من الثمن يتعين عليه رده
في حالة فسخ العقد أو هي شرط جزائي وتعويض اتفاقي للقاضي سلطة تعديله لأن المطعون
عليه لم يلحقه أي ضرر، وإذ كان يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود
المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقا على أن تصادر جهة الإدارة
التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسي عليه المزايد إذا لم يكمله عند قبول
عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذي حدداه من طبيعة هذا
الاتفاق وأنه شرط جزائي يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض عند الإخلال بشروط المزايدة
يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدني. وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا
الدفاع من الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف
على ما قاله أنه لا تأثير لتكييف طبيعة ما سدده الطاعن من مبالغ سواء أكان مقدم
ثمن أو شرطا جزائيا لأنه غير منتج إذ للمطعون عليه حق مصادرتها، وكان من شأن هذا
الدفاع - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم إذ لم يمحصه ليقف على
أثره في قضائه أو يرد عليه ردا كافيا بأسباب سائغة يكون معيبا بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق