الوقائع المصرية العدد
21 بتاريخ 27 / 1 / 2019
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته بشأن رسوم
التوثيق والشهر؛
وبعد أخذ رأي وزير المالية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013؛
قرر:
المادة 1
تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند الثاني للمادة
(21) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقا للقيمة الموضحة
بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا
القرار.
المادة 2
تخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقا لحكم المادة السابقة بواقع (5%)
عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء
التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من هذه الجداول.
المادة 3
يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2023 ثم يعاد النظر في هذه
الجداول.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق