الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 2134 لسنة 61 ق جلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 28 ص 169

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، کمال عبد النبي، حسام قرني ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء, احتسابها في الأقدمية, شرطه, ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 - في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر, وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة, وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
- 2  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبار كل مجموعة وحدة مميزة. لازمه. المقارنة بين العاملين بالقطاع العام لا تكون إلا بين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة. علة ذلك. مؤداه. مدلول الزميل في المادة 44 ق127 لسنة 1980. انصرافه إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته.
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون التوظف, ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها ـ والذي اعتد به الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعن عين بوظيفة تنتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدي إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عينوا معه بالقرار المشار إليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة 1988عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها ......... للكباري– بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية البالغة 3 أشهر1 سنة إلى مدة خدمته بالشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1977، وبعد أدائه الخدمة العسكرية لمدة 3 أشهر1 سنة التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 16/4/1979 إلى أن تم تعيينه لديها في 1/9/1981، وإذ امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/3/1989 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 14/2/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مدلول الزميل الذي يعد قيداً على ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 يقتصر على من يحمل ذات مؤهله – ليسانس الحقوق – وعين معه في ذات المجموعة النوعية – المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية – وإذ قضى الحكم برفض ضم مدة خدمته العسكرية بمقولة أن ضمها سيؤدي إلى زيادة أقدميته عن زملائه المعينين معه بقرار الشركة المطعون ضدها رقم ...... لسنة 1981 بالرغم من أنهم ينتمون إلي مجموعة نوعية مغايرة هي المجموعة النوعية للوظائف المالية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980– في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ...... " مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين، ولما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطيين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون التوظف، ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم ...... لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها – والذي اعتد به الحكم المطعون فيه – أن الطاعن عين بوظيفة تنتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى يرفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدي إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عينوا معه بالقرار المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المستأنف في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها سنة واحدة وثلاثة أشهر إلى أقدميته بالشركة المستأنف ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق